السنة
2017
الرقم
49
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 49/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل .

المسـتأنـف عليها

:

عائشة داود عطا طرايرة / بني نعيم . بالاصالة عن نفسها وبصفتها وصية شرعية عن اولادها القصر ايه وبيان وسفيان وفايز .

 

وكيلاها المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل .





 

الاستئناف الثاني رقم 73/2017 :

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عائشة داود عطا طرايرة / بني نعيم . بالاصالة عن نفسها وبصفتها وصية شرعية عن اولادها القصر ايه وبيان وسفيان وفايز .

وكيلاها المحاميان

:

مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. شركة فلسطين للتأمين .

 

وكيلها المحامي

:

نبيل مشحور .

 

 

:

2. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم .







 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 429/2012 والقاضي بالحكم بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 941045 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ورد الدعوى عن المدعى عليها الاولى شركة فلسطين للتأمين .

يستند الاستئناف الاول رقم 49/2017 الى :

1. خالفت محكمة الدرجة الاولى المادة 148 من قانون التأمين كون المستأنف لم يتبلغ بالحادث موضوع الدعوى .

2. اخطأت المحكمة بالزام المستأنف بدفع مبلغ 20 ألف شيكل بدل مصاريف دفن وتأبين وعزاء .

3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتماد دخل مورث المستأنف عليه الشهري مبلغ 4000 شيكل .

4. حجة الوصاية لا يخول المستأنف عليها ان توكل عن القصر او تطالب لهم او تقبض عنهم مبلغ يزيد عن 25 دينار الا باذن خاص من المحكمة الشرعية .

5. اخطأت المحكمة بتحميل المستأنف مسؤولية التعويض عن الحادث .

ويستند الاستئناف الثاني رقم 73/2017 الى :

1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للجهة المستأنفة بدل الم ومعاناة عن وفاة مورثهم مبلغ 30000 شيكل .

2. اخطأت المحكمة في عملية حساب التعويضات عن الاعالة .

3. اخطأت المحكمة برد الدعوى عن شركة فلسطين للتأمين وكان عليه ان تحكم على المستأنف عليها بالتكافل والتضامن .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف الاول 49/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئناف الاخر وكرر كل مستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس المستأنف بالاستئناف الاول اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس وكيل المستأنفين بالاستئناف الثاني 73/2017 اعتماد لائحة استئنافه ولائحته الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وقدم وكيل المستأنف عليها الثانية بالاستئناف الثاني 73/2017 مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الدعوى عنها مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

الاستئناف الاول 49/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على ان المستأنف لم يتبلغ بالحادث سنداً لاحكام المادة 148 من قانون التأمين فاننا نجد ان المستأنف عليها ابرزت للمحكمة اشعار بتبليغ حادث طرق مرسل الى المستأنف المبرز م/6 مرسل بالفاكس بتاريخ 2/7/2012 أي بعد اقل من 30 يوم من تاريخ الحادث وترك وكيل المستأنف الامر للمحكمة عند ابراز هذا التبليغ هذا اضافة اضافة الى ان المستأنف لم يثر مثل هذا الدفع في لائحته الجوابية الامر الذي يظهر منه ان هذا الدفع مستحدث لا اساس له من الصحة والوجود وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فاننا وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان الجهة المدعية تطالبه بمبلغ 20 ألف شيكل بدل نفقات ومصاريف دفن وتأبين وعزاء ، وفي القانون نجد انه قد جاء في المادة 55/أ من قانون المخالفات المدنية (انه يحكم بالتعويض في الدعوى للاشخاص الذين اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم بسبب وفاة الشخص المتوفى بما في ذلك نفقات جنازته (اذ كانت تلك النفقات قد دفعها الاشخاص الذين اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم) وبما ان التعويض قائم اساساً على فكرة التعويض عن الضرر المادي الفعلي الذي لحق بالمدعي ويشترط في دفع مصاريف الجنازة باعتبارها ضرر مادي فعلي وقع على المدعية ان تكون هي قد دفعتها او دفعها الاشخاص الذين اقيمت الدعوى نيابة عنهم هذا اضافة الى ان هذا التعويض المقصود به هو نفقات الجنازة أي نفقات الغسل والتكفين والدفن ولا تعتبر نفقات التأبين والعزاء والولائم من ضمن هذه النفقات المقصودة في المادة 55 من قانون المخالفات المدنية المشار اليها وفي الوقائع نجد انه قد جاء في لائحة الدعوى ان المطلوب من هذا المبلغ هو نفقات الدفن والتأبين والعزاء وجاء في شهادة الشاهد محمد حسن طرايرة شقيق المرحوم المتوفي اذ قال (شقيقي اسحق هو من دفع نفقات الدفن والعزاء وهي ثمن اكل ولا اعرف تحديداً ثمن الاكل) مما يعني ان المبلغ المطالب به اساساً ليس نفقات جنازة اضافة الى انها دفعت من قبل شقيق المتوفى وليس من قبل الجهة المدعية ولا يجوز ان يحكم لها بدل نفقات لم تدفعها وبالتالي لا يوجد سبب قانوني لهذه المطالبة وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى باعتماد دخل مورث الجهة المستأنف عليها مبلغ 4000 شيكل شهرياً سنداً لما جاء في لائحة الدعوى ، فاننا نجد وبالرجوع الى لائحة الدعوى ان الجهة المدعية ادعت ان مورثهما يعمل بائع متجول ودخله الشهري لا يقل عن 4000 شيكل وقد جاء في البينة المقدمة من الجهة المدعية وهي شهادة الشاهد عدنان طريرة شقيق المرحوم (المرحوم بائع متجول وقمنا باجراء حساب في شهر 4 الذي سبق وفاته وكان دخله 4300 شيكل) وجاء في شهادة شقيقه الشاهد محمد (المرحوم كام جاري وكان يخبرني عن دخله وكان يبيع في منطقة جنين وكان يغيب اسبوع عن بيته وانه لم يخبرني عن دخله يوم الحادث) وحيث ان الدخل المشار اليه قائم على التقدير والتخمين وليس على العلم واليقين اضافة الى ان دخل البائع المتجول غير ثابت وبالتالي يصار والحالة هذه الى اعتماد متوسط الدخل العام في فلسطين عشية تحديد التعويض وحيث ان معدل الاجر اليومي للمستخدمين باجر وفق اخر معطيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في فلسطين شاملاً الضفة الغربية والقطاع واسرائيل والمستوطنات هو 103.9 شيكل وان معدل ايام العمل اليومية في الشهر 21.6 يوم عمل ويكون متوسط الاجر الشهري هو 2244 شيكل وعليه فانه كان يتوجب على المحكمة اعتماد هذا الدخل لحساب بدل الاعالة وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على ان حجة الوصاية لا تخول المستأنفة اقامة هذه الدعوى على اساس من القول بان حجة الوصاية لا تخول المستانفة التوكيل عن القصر او ان تطالب لهم او تقبض عنهم مبلغ يزيد عن 25 دينار اننا نجد ان ما جاء في هذا السبب هو فهم خاطئ لحجة الوصاية ذلك ان حجة الوصاية تعطي الحق للمدعية باجراء كافة الامور القانونية النافعة للقصر ومن ضمنها المطالبة بهذا التعويض الا انها مقيدة بان لا تقبض نيابة عنهم مبلغاً يزيد عن 25 دينار الا بامر من المحكمة الشرعية فهذا شيء والمطالبة لهم بحقوق شيء اخر وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف وبما انه هو ذاته السبب الثالث من اسباب الاستئناف الثاني 73/2017 فاننا نقرر بحث هذا السبب عن بحث السبب الثالث من اسباب الاستئناف 73/2017 .

الاستئناف الثاني 73/2017

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للجهة المستأنفة بدل الم ومعاناة عن وفاة مورثهم مبلغ 30 ألف شيكل .

ان فلسفة التعويض عن بدل الاعالة قائمة على اساس ان المورث ما زال حياً وينفق على المعالين من دخله بينما فلسفة التعويض عن الالم والمعاناة عن وفاة المورث هي بدل الاضرار المعنوية التي اصابت الورثة بسبب وفاة المورث وبالتالي علة وجود الاعالة قائمة على اساس انتقاء علة المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي وبالتالي لا يجوز الجمع بينهما لان على الاول قائمة على اساس عدم وجود علة الثانية ولذلك نصت المادة 154 من قانون التأمين على طرح حصة الورثة المعالين من المبلغ الذي يدفع للورثة غير المعالين بدل اضرار معنوية عن وفاة المورث وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فاننا نقرر اعادة حساب الاعالة على ضوء ما تم قبوله من اسباب الاستئناف الاول .

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف وهو ذاته السبب الخامس من اسباب الاستئناف الاول فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المركبة المتسببة بالحادث شاحنة نوع مرسيدس تحمل الرقم 9088141 مسجلة لدى دائرة الترخيص باسم خليل موسى خليل حمدان وهو السائق الذي كان يقودها بتاريخ الحادث أي ان السائق هو مالك المركبة المتسببة بالحادث ونجد ان هذه المركبة مؤمنة لدى شركة فلسطين للتأمين المدعى عليها الاولى بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت الحادث باسم مالك المركبة خليل المذكور أي ان شركة التأمين المدعى عليها الاولى قامت بتأمين المركبة المسؤولة عن الحادث والتي تزن 19 طن باسم مالكها الذي يحمل رخصت قيادة تجاري لغاية 15 طن أي انها كانت تعلم عن اصدار بوليصة التأمين ان المؤمن له لا يحمل رخصة قيادة تعادل وزن الشاحنة وبما ان مسؤولية شركة التأمين تجاه المؤمن له هي مسؤولية عقدية أي يحكمها العقد ونجد وفق شروط العقد هو ما هو وارد على ظهر هذه البوليصة ووفق البند ثالثاً هو انه من المفهوم والمتفق عليه ان الشركة لن تكون مسؤولة عن التعويض في حالة مخالفة ما جاء في البندين اولاً وثانياً ونجد انه قد حاء في البند اولاً ان الاشخاص المخولين بقيادة المركبة هم المؤمن له (مالك المركبة) بمعنى انه وفق احكام العقد ان المؤمن له (مالك المركبة) تسري عليه بوليصة التامين اثناء قيادته للمركبة موضوع التأمين وبالتالي من الناحية العقدية فان شركة التأمين مسؤولة عن التعويض وهذا منطقي وطبيعي ذلك ان المقابل المادي الذي تتقاضاه شركة التأمين هو نظير المخاطرة في حال وقوع الخطر المؤمن عليه اما ان تتقاضى شركة التامين مبالغ مالية مقابل بوليصة تأمين لا تغطي المؤمن له مسبقاً فهذا اثراء بلا سبب وغير جائز قانوناً وبالتالي هي ملزمة بتغطية السائق الذي قاد المركبة المسجلة على اسمه والمؤمن له شخصياً بموجب بوليصة التأمين وفقاً لالتزاماتها العقدية بغض النظر ان كان المؤمن له قد خالف انظمة وقوانين المرور ما دام ان شركة التأمين وفق احكام العقد المترتبة من الاشخاص المخولين بقيادة المركبة لغايات التغطية التأمينية وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وتنعقد والحالة هذه مسؤولية شركة التأمين عن الحادث موضوع الدعوى.

اما بخصوص طريقة حساب الاعالة وحيث ان الحادث وقع بتاريخ 13/6/2012 ادى الى وفاة المعيل للجهة المدعية وحيث ان هذه المحكمة حددت الدخل الشهري للمعيل مبلغ 2244 شيكل وبالتالي تحسب الاعالة على النحو التالي :

المرحلة الاولى : يقسيم الدخل على سبعة حصص حصة الميت وحصة البيت وحصة الزوجة وحصص الاولاد المعالين الاربعة وتكون قيمة كل حصة 320.6 شيكل شهرياً وذلك من تاريخ الحادث في 13/6/2012 لغاية بلوغ القاصر بيان سن الثامنة عشر وحيث انها من مواليد 14/1/2023 ويبقى لها من تاريخ الحادث حتى هذا التاريخ 10 سنوات ونصف والتي تعادل وفق جدول الرسملة 97.8717 شهر × 320.6 = 31378 حصة القاصر بيان ومثلها لباقي المعالين .

المرحلة الثانية : وهي مرحلة ما بعد خروج القاصر بيان ويقسم الدخل في هذه المرحلة على ستة حصص وتكون قيمة الحصة الواحدة 374 شيكل توزع من تاريخ بلوغ القاصر بيان سن الرشد في 13/1/2023 حتى بلوغ القاصر سفيان سن الثامنة عشر في 27/3/2024 وهي مدة سنة وشهرين والتي تعادل وفق جدول الرسملة 13.09635 شهر×374= 4898 شيكل وهي حصة المعال سفيان ومثلها لباقي المعالين.

المرحلة الثالثة : وهي مرحلة خروج القاصر سفيان ويقسم الدخل في هذه المرحلة على خمسة حصص وتكون قيمة الحصة الواحدة 448.8 شيكل وتوزع الاعالة من تاريخ بلوغ القاصر سفيان سن الثامنة عشر في 27/3/2024 الى تاريخ بلوغ القاصرة اية سن الثامنة عشر في 1/6/2028 والتي تعادل وفق جدول الرسملة 45.8598 شهر × 448.8 وتساوي 20582 شيكل هي حصة القاصر اية مثلها لباقي المعالين.

المرحلة الرابعة : وهي مرحلة خروج القاصرة اية ويقسم الدخل في هذه المرحلة على 4 حصص وتعادل قيمة الحصة 561 شيكل توزع على المعالين من تاريخ بلوغ القاصرة سن الثامنة عشر في 1/6/2028 لغاية بلوغ القاصر فايز سن الثامنة عشر في 24/3/2030 اي مدة 21 شهر وتعادل وفق جدول الرسملة 20.0674 × 561 = 11258 شيكل حصة القاصر فايز ومثلها لباقي المعالين .

المرحلة الخامسة : وهي مرحلة خروج القاصر فايز ويقسم الدخل في هذه المرحلة على ثلاث حصص وتعادل قيمة الحصة 748 شيكل توزع على المعالين الزوجة والبيت لغاية بلوغ المتوفى افتراضياً سن الستين في 30/5/2041 كونه من مواليد 1/6/1981 أي مدة 135 شهر وتعادل وفق جدول الرسملة 103.0922 شهر × 748 = 77113 شيكل ومثلها حصة البيت .

وبهذا يكون توزيع الاعالة على الورثة المعالين وفق الجدول التالي :

 

المعال

مدة الاعالة

المرحلة الاولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

المجموع

القاصر بيان

126 شهر

31378

 

 

 

 

31378

القاصر سفيان

+ 26 شهر

31378

4898

 

 

 

36276

القاصر  اية

+ 52 شهر

31378

4898

20582

 

 

56858

القاصر فايز

+ 21 شهر

31378

4898

20582

11258

 

68116

الزوجة عائشة

+135 شهر

31378

4898

20582

11258

77113

145229

حصة البيت

 

31378

4898

20582

11258

77113

145229

 

483086

 

وبهذا تكون حصة القاصر بيان مبلغ 31378 شيكل .

وحصة القاصر سفيان 36276 شيكل .

وحصة القاصر اية مبلغ 56858 شيكل .

وحصة القاصر فايز مبلغ 68116 شيكل .

وحصة الزوجة المدعية عائشة بصفتها الشخصية مبلغ 145229 شيكل .

وحصة البيت مبلغ 145229 شيكل .

لذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها الاولى المستانف عليها الثانية بالاستئناف 73/2017 شركة فلسطين للتأمين بدفع مبلغ (31378) شيكل للقاصرة بيان ومبلغ (36276) للقاصر سفيان ومبلغ (56858) شيكل للقاصرة اية ومبلغ (68116) شيكل للقاصر فايز ومبلغ (145229) شيكل للمدعية عائشة بصفتها الشخصية ومثلها حصة البيت تدفع للمدعية عائشة بما مجموعه (483086) اربعماية وثلاثة وثمانون الف وستة وثمانون شيكل مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني المستأنف بالاستئناف 49/2017 على ان تودع حصص القصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/10/2017