السنة
2017
الرقم
83
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
المستأنفون بالاستئناف 83/2017 المستأنف عليهم بالاستئناف 92/2017

1.  جميله يوسف علي صلاح بصفتها ارملة المرحوم محمود محمد فنون /نحالين

2.  عمار محمود محمد فنون/ نحالين

3.  رائد محمود محمد فنون/ نحالين

4.  محمد محمود محمد فنون/ نحالين

5.  حنان محمود محمد فنون/ نحالين

6.  خديجة محمود محمد فنون/ نحالين

7.  نسرين محمود محمد فنون/ نحالين

8.  هدى محمود محمد فنون/ نحالين

9.  خليل محمود محمد فنون/ نحالينوكيلتهم المحامية: ماري روك / بيت لحم

المستأنف عليهم بالاستئناف 83/2017 المستأنفون بالاستئناف 92/2017

1.  معالي وزير الصحة بصفته الوظيفية

2.  الطبيب منذر بديري/ رام الله

3.  مستشفى بيت جالا الحكومي بواسطة مديره او من يقوم مقامه

4.  مستشفى رام الله الحكومي بواسطة مديره او من يقوم مقامه

5.  النائب العام بصفته الوظيفية

 

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 19/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 1207/2013 والقاضي بالحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 84 ألف دينار أردني للجهة المدعية توزع كل حسب نصيبه الارثي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند الاستئناف 83/2017 في مجمله الى خطأ المحكمة بعدم الالتفات الى مطالبات الجهة المستأنفة المدنية والتعويضات الواردة في لائحة الدعوى واخطات بالحكم الشرعية وكان يتوجب على المحكمة الحكم حسب لائحة الدعوى.

ويستند الاستئناف 92/2017 الى:

1.  اخطأت المحكمة بعدم إحالة الدعوى الى محكمة بداية بيت لحم سندا للمادة 42 من قانون الأصول.

2.  اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى كونها غير مسموعة سندا لأحكام المادة 25 لسنة 1958 والمعدلة من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958.

3.  اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم دفع الرسم القانوني عنها.

4.  اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى كون الادعاء قدم بعد فوات 12 شهرا خلافا لما تتطلبه المادة 55 من قانون المخالفات المدنية.

5.  اخطأت المحكمة بعدم الغاء جميع الإجراءات التي تمت كون المستأنف (المدعى عليهم) لم يكونوا ممثلين وفق ما يتطلبه قانون دعاوي الحكومة حيث لم يصدر تفويض  من النائب العام لوكيل النيابة.

6.  اخطأت المحكمة باستبعاد رأي الخبير الطبيب الجراح سعيد مصطفى.

7.  اخطأت المحكمة بتطبيق الدية الشرعية مخالفة بذلك قانون المخالفات المدنية.

8.  اخطأت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ المحكوم به بالتكافل والتضامن واخطأت بإلزام المدعى عليه الرابع مستشفى رام الله الحكومي بالتعويض.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفيين شرائطهما الشكلية، وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 83/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وأنكر استئناف الاخر والتمس كل مستأنف اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له والتمس كل مستأنف الحكم حسب لائحة استئنافه ورد استئناف الاخر.

 

المحكمة

الاستئناف 92/2017

اما من حيث الموضوع، وبخصوص السبب الأول من هذا الاستئناف فان الدعوى سجلت لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 22/01/1998 أي قبل صدور قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 3 لسنة 2001 وقبل انشاء محكمة بداية بيت لحم وبالتالي الدعوى أقيمت وفق الإجراءات الصحيحة المقررة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية رقم 42 لسنة 1952 الذي كان ساري المفعول وفق قواعد الاختصاص المحلي المقررة في المادة 3 منه وانه بعد صدور قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2011 لم تتغير قواعد الاختصاص المحلي اذ جاء في المادة42/2 من هذا القانون اذا تعدد المدعى عليهم فان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن او محل عمل احدهم وبما ان محل عمل المدعى عليهم الأول والرابع والخامس هي مدينة رام الله فان بقاء الدعوى منظورة لدى محكمة بداية رام الله يتفق مع الأصول المرعية في القانون الجديد وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

اما بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف وهو النعي على خطأ المحكمة بعدم رد الدعوى كونها غير مسموعة سندا لأحكام المادة 24 من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 فإننا وبالرجوع الى المادة الخامسة من هذا القانون فقد جاء فيها لا تسمع المحكمة اية دعوى ضد الحكومة ان كانت اصيلة او متقابلة الا إذا كان من اجل:

1.  الحصول على أموال منقولة او التعويض عنها بمقدار قيمتها.

2.  تملك الأموال غير منقولة او التصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض عنها بمقدار قيمتها او بدل ايجارها.

3.  الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفا فيه.

4.  منع المطالبة بشرط ان يدفع المدعي المبالغ المطالب به او يقدم كفيلا.

ونجد ان الدعوى مقامة ضد مستشفى بيت جالا الحكومي ومستشفى رام الله الحكومي وضد وزير الصحة باعتبار ان مستشفى بيت جالا الحكومي ومستشفى رام الله الحكومي تابعين لوزارة الصحة و وزارة الصحة مسؤوليتها  الإدارية لوزير الصحة و هي جزء من الحكومة وبما ان الدعوى قائمة على اسسا الادعاء بان مورث الجهة المدعي ادخل المستشفى الحكومي في بيت جالا للعلاج واجراء الفحوصات بسبب الام المرارة بمعنى ان هناك عقد ضمني وغير مكتوب فيما بين المريض والمستشفى بان تقوم المستشفى ببذل كل العناية اللازمة لعلاج المريض ويقوم المستشفى بتنفيذ التزاماته العقدية تلك من خلال الاستعانة بالأطباء والممرضين والطاقم الفني  والإداري في المستشفى والذي تم اختيارهم من قبل إدارة المستشفى ولم يكن للمريض أي سلطة او رأي في اختيارهم وبالتالي تكون مسؤولية المستشفى هي مسؤولية عقدية  فيما بينها وبين المريض ومسؤولة عن أخطاء الأطباء والعاملين بالمستشفى باعتبارها مسؤولة المتبوع عن خطأ التابع وبما ان الادعاء ينصب كذلك على ان هناك اخطاء وقعت بها إدارة المستشفى في بيت جالا وفي رام الله تمثلت في اخراج المريض بعد يومين من العملية الأولى الخاطئة رغم شكواه من آلام حادة في البطن وانه بعد اجراء العملية الثانية للمريض بتاريخ 01/01/1997 في مستشفى بيت جالا تأخر نقله الى مستشفى رام الله مدة ثمانية أيام ثم بقائه رغم آلامه وحالته السيئة من تاريخ 08/01/1997 وحتى 23/01/1997 دون علاج ودون أي تدخل جراحي الى ان تم اجراء العملية الثالثة والنتيجة هي وفاته وبالتالي فان الدعوى والحالة هذه قائمة على الادعاء بتقصير المستشفى والتي هي بدورها تابعة لوزارة الصحة بما يترتب عليها من التزامات عقدية وبما ان الدعوى قائمة على أساس التعويض عن هذا الالتزام العقدي فهي تندرج تحت الفقرة ج من المادة الخامسة من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف وبما ان هذه الدعوى هي دعوى مطالبة بتعويضات فان الرسم المتوجب دفعه عند تسجيل الدعوى هو مبلغ خمسة دنانير وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف فان مدة السقوط لتقديم مثل هذه الدعوى هي 12 شهر من تاريخ الوفاة عملا بأحكام الفقرة د من المادة 55 من قانون المخالفات المدنية وبما ان الوفاة حصلت بتاريخ 24/01/1997 والدعوى سجلت لدى قلم المحكمة بتاريخ 22/01/1998 أي قبل اقل من 12 شهرا وبالتالي الدعوى تكون مسجلة ضمن المدة القانونية وان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص  السبب الخامس من أسباب الاستئناف فإننا نجد ان الدعوى مقامة ضد النائب العام باعتباره ممثلا عن الحكومة وقد تبلغ النائب العام لائحة الدعوى حسب الأصول وبالتالي يتوجب عليه شخصيا ان يحضر او ينيب عنه وكيل النيابة وبالتالي لا يحكم بالبطلان لمن تسبب فيه هذا إضافة الى اننا نجد من خلال محتويات ملف الدرجة الأولى تفويض صادر عن النائب العام لوكيل نيابة رام الله مؤرخ في 14/05/2013 ولا نجد أية إجراءات فعلية تمت قبل هذا التاريخ اذ ان الدعوى كانت موقوفة لحين البث في الدعوى الجزائية المقدمة ضد الطبيب الذي اجرى العملية لمورث الجهة المدعية وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب السادس من أسباب الاستئناف وهو النعي على محكمة الدرجة الأولى باستبعاد راي الخبير الجراح سعيد عبد الله عبد المعطي مصطفى فإننا نجد ان ما جاء في شهادة هذا الشاهد مختلف عما جاء في تقرير التشريح الصادر عن الطبيب الدكتور جلال الجابري المبرز م/1 حيث نجد انه قد جاء فيه ان المرحوم مورث الجهة المدعية ادخل مستشفى بيت جالا بتاريخ 17/12/1996 واجري له عملية استئصال الكيس الصفراوي  بواسطة الناظور وخرج بتاريخ 30/12/1996 بناء على توجيهات الطبيب المختص وكان يعاني من الام والتهاب حاد في البطن واعيد دخوله الى المستشفى في 01/01/1997 وتم في نفس اليوم اجراء عمليه جراحية (مفاغرة بين الأمعاء والقنوات الصفراوية للكبد الامر الذي أدى الى سوء حالته ونقل بتاريخ 08/01/1997 الى مستشفى رام الله الحكومي ومكث في مستشفى رام الله من تاريخ 08/01/1997 وحتى 23/01/1997 الى ان اجري له عملية مفاغرة جديدة وتوفي في اليوم التالي وجاء في التقرير ان العمليات التي تجرى في حالات وجود نزول للعصارة الصفراوية في البطن  تمت بشكل خاطئ وان العملية الثالثة هذه دليل على ان العملية رقم 2 والتي أجريت قبلها تمت بشكل غير صحيح لأنه لو كانت العملية الثانية سليمة لما أجريت له العملية الثالثة ويقول التقرير أيضا ان العملية الثالثة أجريت بشكل متأخر و كانت خلايا الجسم متعفنة والجسم لا يحتمل عمليات كبيرة وفق الحالة العامة للمريض وقبل العملية الثالثة حالته سيئة وتبين ذلك من العفن الواضح في الصورة وجاء في التقرير أيضا ان وجود التعفن الواضح في غلاف الكبد والمنطقة المحيطة به تبين بوضوح وجود قطع للقناة المرارية بشكل كامل في العملية الأولى مما أدى الى نزول القصارة الصفراوية في البطن مما أدى الى وجود اوجاع والام نتيجة الالتهابات ويقول أيضا في تقريره لم يتم معالجته الامر حيث يوجد معالجة  لمثل هذه الأمور وتكون ناجحة لو أجريت بسرعة ووجود شكوى من المريض دليل على ان شيء ما كان خطأ ويخلص التقرير الى انه لم يتم التجاوب مع شكوى المريض بعد اجراء العملية الأولى ولم يتم اجراء العملية الثانية بسرعة حيث تأخرت 13 يوما وكذلك تأخر تحويله الى رام الله وكذلك تأخر اجراء العملية في رام الله حيث أجريت بعد دخوله المستشفى بمدة 15 يوم الامر الذي يؤكد بوضوح خطأ الطبيب المعالج المدعى عليه الثاني عند اجراء العملية الأولى التي أدت الى قطع القناة الصفراوية والخطأ في تأخر العملية الثانية من قبل مستشفى بيت جالا والخطأ في العليمة الثانية التي تمت في مستشفى بيت جالا وكذلك عدم الاستجابة لشكوى المريض وتأخر مستشفى بيت جالا في تحويل المريض الى مستشفى رام الله الحكومي وكذلك خطأ مستشفى الحكومي في تأخير اجراء العملية مدة 15 يوما كل هذه أدت الى هذه المضاعفات التي بالنتيجة كانت سبب وفاة مورث الجهة المدعية وبالتالي مسؤولية مستشفى رام الله وبيت جالا الحكومي باعتباره مسؤولية عقدية وقصرت في المسؤولية المترتبة عليها نتيجة العقد ومسؤولية المدعى عليه الثاني باعتبارها مسؤولية تقصيرية ومسؤولية مستشفى رام الله الحكومي باعتباره مسؤولية عقدية قصرت في الالتزامات المترتبة عليها في تقديم الخدمات الطبية اللازمة فوراً ودون ابطاء وان التأخير هذه المدة هو سبب من أسباب مضاعفة الحالة وبالتالي النتيجة التي تحققت ونجد ان ما جاء في شهادة الجراح سعيد عبد الله مصطفى لا يختلف عن ذلك اذ جاء في شهادته انه يتضح في ان المشكلة هي من المضاعفات ما بعد العملية الأولى والتي كانت استئصال مرارة بالمنظار حيث كان هناك تسرب للسائل المراري وان هذا التسرب له احدى امرين اما ناجم عن جرح ناتج في قنوات الكبد او تسريب من قنوات المرارة وكذلك يقول انه لا يجوز اخراج المريض من المستشفى وهو يعاني من الام ثم يعود المريض في 01/01/ 1997 بعد اجراء عملية ويتم اجراء عمليه جراحية له وتكون هذه الحالة متأخرة لتسمم  في بطنه ويقول أيضا وحسب قراءتي للتقرير ان تأخير تقديم العلاج في مستشفى بيت جالا وان خروج المريض بعد 13 يوم وهو يعاني من الام بطن ورجوعه للمستشفى للمرة الثالثة خلال 24 ساعة واجراء عملية طارئة ووجود صفار داخل البطن هو تأخير في التشخيص ما بعد العملية الأولى وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثامن من أسباب الاستئناف فان الملزم بالتعويض والحالة هذه وفقا لما تم بيانه آنفا مستشفى بيت جالا الحكومي ومستشفى رام الله الحكومي وبالنتيجة وزارة الصحة باعتبارهم تابعين لها من الناحية الإدارية والطبيب المعالج المدعى عليه الثاني اما النائب العام فان صفته تمثيلية قانونية وليست التزاميه وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم بيانه.

اما بخصوص السبب السابع من أسباب هذا الاستئناف فانه ووفقا لأحكام المادة 70 من قانون المخالفات المدنية المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1947 فانه لا يجوز لأي محكمة خلاف المحكمة الشرعية ومحكمة العشائر ان تحكم بالدية باي فعل وقع في تاريخ نفاذ هذا القانون او بعده ولا يجوز لأي محكمة شرعية او محكمة عشائرية ان تحكم بالدية بشان أي فعل كهذا اذا كان قد حكم بالتعويض بشأن ذلك الفعل بمقتضى هذا القانون مما يعني انه لا يجوز للمحاكم النظامية ان تحكم بالدية بل عليها ان تحكم بالتعويض بمقتضى قانون المخالفات المدنية وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

الاستئناف 83/2017

وبخصوص سبب هذا الاستئناف وحيث ان هذه المحكمة قد وضحت انه لا يجوز للمحاكم النظامية الحكم بالدية الشرعية وعليها ان تحكم بالتعويض بمقتضى قانون المخالفات المدنية وحيث انه وفقا لأحكام المادة 55 أ من قانون  المخالفات المدنية انه اذا حدث ان تسبب موت شخص عن مخالفة مدنية وكان من حق ذلك الشخص لو لم ينته امره الى الموت ان يستحصل حين وفاته بموجب احكام هذا القانون على تعويض مقابل الأذى الجسماني الذي سببته له تلك المخالفة المدنية فعندئذ يجوز لزوج ذلك الشخص ولوالدية وأولاده ان يحصلوا على تعويض من الشخص المسؤول عن تلك المخالفة المدنية ويحكم بالتعويض المطالب به في هذه الدعوى مقابل الضرر المادي الفعلي او المتوقع الذي لحق بالأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم بسبب وفاة الشخص المتوفي بما في ذلك نفقات جنازته اذا كانت تلك النفقات قد دفعها الأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم وتقوم المحكمة بتقسيم المبلغ الذي تحكم به فيما بينهم ويشترط في هذه الدعوى بيان الضرر المادي الذي لحق بكل منهم جراء موت الشخص المتوفي ونجد ان الأشخاص الذين أقيمت الدعوى بالنيابة عنهم وهم اولا زوجة المتوفي  وتستحق الزوجة بدل اضرار مادية تعويض بدل اعالة من  تاريخ الوفاة في 24/01/1997 وحتى بلوغ المورث سن الخامسة والستين باعتبار انه كان بصحة جيدة قبل الحادث ويعمل ويعيل اسرته وحيث انه من مواليد 1942 وبالتالي يصل سن الخامسة والستين افتراضيا في 24/01/2007 أي مدة عشر سنوات وحيث ان الدخل الذي يعتمد في هذه الحالة هو متوسط الدخل العام عشية التعويض وفقا لآخر معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وحيث تبين منه ان متوسط الاجر اليومي 103 شيكل أي بمعدل 3090 شيكل شهريا.

وتستحق المدعية الثانية هدى بدل اعالة من تاريخ الوفاة في 24/01/1997 حتى بلوغها سن الثامنة عشر مل لم تكن على مقاعد الدراسة وحيث انه لم يقدم اية بينة على ذلك وبالتالي يصار الى ما هو متيقن وهو حتى بلوغها سن الثامنة عشر في 31/12/1997 أي تستحق بدل اعالة مدة 11 شهر.

ويستحق المدعي الثامن خليل بدل اعالة من تاريخ الوفاة في 24/01/1997 وحتى بلوغه سن الثامنة عشر وحيث انه من مواليد 01/05/1983 فانه يبلغ سن الثامنة عشر في 01/05/2001 أي مدة 4 سنوات وأربع شهور وعليه  يوزع جدول الاعالة والحالة هذه على النحو التالي: -

1.  المرحلة الأولى يوزع الدخل على 5 حصص وهي حصص المعالين الثلاثة بالإضافة لحصة البيت وحصة الميت. ويكون الدخل 3090÷5 = 618 ×11=6798 تكون حصة المدعية هدى ومثلها لباقي المعالين.

2.  المرحلة الثانية يوزع الدخل على أربع حصص بعد خروج المعالة هدى وتكون فيه الحصة الواحدة 3090÷ 4 = 772.5 شيكل وحيث ان مدة الاعالة 52 شهرا خصم منها 11 شهر بقي 41 شهر وتساوي 31672.5.

3.  المرحلة الثالثة يوزع الدخل على 3 حصص بعد خروج القاصر خليل 3090 ÷3 = 1030 وحيث انه مدة اعالة الزوجة 10 سنوات أي 120 شهر استحق منها 52 شهر يتبقى 68 شهر وتساوي 1030×68 = 70040 شيكل

وبهذا يكون مجموع حصص المدعية الثامنة هدى مبلغ 6798 شيكل وحصة المدعي التاسع خليل مبلغ 38470 وحصة المدعية الأولى جميلة 217020 شيكل، وذلك وفق الجدول التالي

اسم المعال

المرحلة الأولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المجموع

هدى

6798

ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

6798

خليل

6798

31627

ــــــــــــــــــ

38470

الزوجة

6798

31627

70040

108510

البيت

6798

31627

70040

108510

 

ويكون نصيب المدعي الثالث رائد بدل نفقات الجنازة مبلغ خمسة الاف دينار دون الحكم بالنفقات الأخرى لعدم الاثبات كونه هو من قام بدفعها وفق ما جاء في البينة .

ولا يستحق باقي المدعون أي تعويض لان التعويض الذي يحكم به هو فقط الاضرار المادية دون المعنوية وفقا لقانون المخالفات المدنية.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئنافين موضوعا  وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول  بإلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع من خلال وزارة المالية في السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ 262288 شيكل مائتي واثنان وستون الف ومائتين وثمانية وثمانون شيكل بالإضافة لمبلغ خمسة الاف دينار منها مبلغ 217020 شيكل حصة المدعية الأولى جميلة ومبلغ 6798 حصة المدعية الثانية هدى ومبلغ 38470 حصة المدعي التاسع خليل ومبلغ 500 دينار حصة المدعي الثالث رائد ورد الادعاء فيما عدا ذلك مع الرسوم والمدفوعة بالإضافة لمبلغ 500 دينار اتعاب محاماة لوكيلة الجهة المدعية

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 10/05/2017

                                                                             

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة