السنة
2018
الرقم
661
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف  رقم 661/2018

المستأنف :  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

                   وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله 

المستأنف عليه : باسل محمد محمود بصفته الولي الطبيعي عن القاصر مامون 

                   وكيلاه المحاميان وليد مجاهد و/ او هادي محمود / رام الله

الاستئناف رقم 664/2018

المستأنف : باسل محمد محمود بصفته الولي الطبيعي عن ابنه القاصب المصاب مامون باسل محمد محمود / ابو ديس

                  وكيله المحاميان وليد مجاهد و/ او هادي محمود / رام الله

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / ارم الله

                   وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانفان بهذين الاستئنافين للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 676/2017 بتاريخ 30/4/2018 والقاضي بالزام الصندوق الفلسطيني بدفع مبلغ 87147 شيكل  دفعه لمرة واحدة ومبلغ 2000 شيكل دفعات شهرية لمدة ستة اشهر على ان يقيم المستدعى دعواه خلال 12 شهر من تاريخ القرار .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف  رقم 661/2018 بما  يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون واحكام المادة 174 ،175 من قانون الاصول .

2.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في وزن البينات .

3.  اخطأ قاضي الامور  المستعجلة بالحكم للمستانف عليه متجاهلا انعقاد نطاق المسؤولية  القانونية المطالبة للصندوق وفق اتفاقية اوسلو

4.  اخطا قاضي الامور المستعجلة حينما لم يقرر رد الطلب رغم ثبوت علم المصاب ابن المستأنف عليه بان سائق المركبة لا يملك رخصة قيادة ولعدم بيان سماع بينة اولية وفق احكام المادة 164 من قانون التامين .

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم بالمبالغ الواردة رغم ثبوت عدم دفع المبلغ للمستشفى الاسرائيلي  ورغم ثبوت ان المصاب قاصر لا يعمل وهو طالب مدرسة وان علاجه قد انتهى .

و تتلخص اسباب الاستئناف  رقم 664/2018 بما يلي :

1.  اخطا قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم بدفعات شهرية بواقع 4000 شيكل

2.  اخطا قاضي الامور المستعجلة بالحكم بدفعات شهرية بواقع 6 أشهر دون ان يسبب ذلك

3.  اخطا قاضي الامور المستعجلة بعدم السماح لوكيل المستأنف بتعديل لائحة الطلب سندا لاحكام المادة 97 من قانون الاصول

 

بالمحاكمة الجارية علناً  وفي جلسة 20/6/2018 تقرر قبول الاستئناف  664/2018 شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما كرر اللائحة الجوابية وكيل المستأنف عليه  وتقرر ضم هذا الاستئناف  الى الاستئناف  661/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع وفي ذات الجلسة وفي الاستئناف  661/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 20/6/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه من خلال مرافعة خطية واقعة على صفحتين ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام (4،5) وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 11/7/2018 تم تكرار المرافعات وحجزت الاوراق لمدة ساعتين وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

 

المحكمــــة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد ان الصندوق الفلسطيني قد طعن في السبب الثاني من اسباب الاستئناف  بان قاضي الامور المستعجلة قد اخطا في وزن البينة وعليه فان محكمتنا سوف تقوم باعادة وزن البينة من جديد والرد على اسباب  الاستئنافين معا لعدم التكرار اذ بالرجوع الى الحكم المستأنف والبينات المقدمة من قبل الوكيلين وما ورد في مرافعاتهم تبين لمحكمتنا  الوقائع التالية :

اولا : المصاب مامون باسل محمود من مواليد 18/7/2000 وهو قاصر يبلغ من العمر 17 عاما وقت وقوع الحادث وان والده هو الولي الطبيعي له وذلك ثابت من بطاقة الهوية الشخصية للمصاب وان الطلب وقوع من قبل والد المصاب

ثانيا : المصاب ( القاصر ) تعرض لحاث سير في مدينة اريحا بتاريخ 24/2/2017 حيث كان يركب في المركبة التي تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية رقم 7609516 وهي مرخصة وغير مؤمنه وذلك ثابت من خلال تقرير الشرطة

ثالثا : على اثر الحادث نقل المصاب الى مشفى اريحا بواسطة سيارة اسعاف وكان فاقد للوعي يعاني من نقص في الاكسجين وسرعة في ضربات القلب وتم وضع انبوب للتنفس وانبوب للرئة وبعد ان استقرت الحالة تم تحويل المريض الى مستشفى اخر وذلك ثابت من خلال تقرير طبي صادر عن مستشفى اريحا الحكومي بتاريخ 24/2/2017.

رابعا : نقل المصاب على مستشفى هداسا في القدس بتاريخ 24/2/2017 وبقي حتى تاريخ 19/3/2017 وتبين وجود ارتشاحات في الفص الرئوي السفلي الايمن والحمى وارتفاع كريات الدم البيضاء واستئصال الطحال وينتظر حتى اعادة اجراء صورة الاشعة وذلك ثابت من خلال تقرير الطبي الصادر عن مستشفى هداسا المترجم حسب الاصول .

خامسا : ترصد مبلغ اقامته في مستشفى هداسا بقيمة 87147 شيكل من تاريخ 24/2/2017 وحتى تاريخ 19/3/2017 وذلك ثابت من خلال كشف حساب المبيت في المشفى للمصاب الصادر عن المشفى والمترجمة حسب الاصول .

سادسا : المصاب يحتاج الى جلسات علاج طبيعي ووظيفي بمعدل مرتين اسبوعيا وذلك للمحافظة على توازن المشي والقيام بالمهارات اليومية وذلك ثابت من تقرير طبي صادر عن المركز  الطبي ابو ريا للتاهيل بتاريخ 9/9/2017 وهو المبرز س/2

سابعا : المصاب  تعالج في عيادة الاعصاب لدى مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس  وذلك ثابت من تقرير صادر عن المستشفى بتاريخ 15/8/2017 المترجم حسب الاصول .

ثامنا : والد المصاب يملك بقالة في قرية العيساوية وهي مغلقة من تاريخ الحادث بسبب مرافقة والد المصاب لابنة المصاب وهي مصدر الدخل الوحيد وهذا على سند من القول كما جاء في لائحة الطلب قد طالب بدفع 4000 شيكل شهريا سندا للمادة 160/2 ومبلغ شهري 5000 شيكل بدل مصاريف طبية و مواصلات

وان قاضي الامور المستعجلة حكم بدفع 2000 شيكل لمدة ستة اشهر للمصاب القاصر .

المحكمة تجد ان المادة 160 من قانون التامين قد الزمت المسؤول عن التعويض بدفع للمصاب دفعة مستعجلة للنفقات الضرورية التي انفقها بما فيها نفقات مكوثه في المستشفى والنفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه ودفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية

واننا نرى ان المستحق للدفعات والنفقات هو المريض ( المصاب ذاته) وان تعطل والد المصاب عن عملة والمطالبة بهذا التعطيل بقيمة 5000 شيكل شهريا لا يكون نطاقة الدفعات المستعجلة وفق احكام المادة 160 من قانون التامين وانما نطاق المطالبة به امام محكمة الموضوع صاحبة الاختصاص بالفصل في هذه المطالبة ، اضافة الى ان المصاب وقت وقوع الحادث كان قاصرا لا يعمل وهو طالب مدرسة وبالتالي لا يعتبر معيلا و هو في اعالة الاسرة كما ورد في ادعاءات الطلب سيما ان شهادة والد المصاب امام قاضي الامور المستعجلة قال ( كان ابني قبل ذلك يساعدني بعد دوام المدرسة ) وان المساعدة لا تعتبر باي حال من الاحوال عملا مستقلا بحد ذاته وعليه فان الحكم للمستانف المصاب ببدل 2000 شيكل  ولمدة ستة اشهر هو على خلاف احكام المادة 160 من قانون التامين وبالتالي فان السبب الخامس من اسباب الاستئناف  الوارد من الصندوق الفلسطيني واقع في محلة بخصوص الشق المتعلق حول عمل القاصر ويكون معه القرار المستأنف  بالحكم للمصاب بدفعات شهرية ولمدة  ستة اشهر واجب الالغاء من هذه الناحية لعدم استنادة الى اساس قانوني سليم وفق البينة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة

اما فيما يتعلق بالحكم للمستانف ( المصاب ) بمصاريف المشفى ( هداسا عين كارم في القدس ) رغم عدم دفع المبلغ للمستشفى ومن خلال كشف الحساب الصادر عن المشفى نجد ان المشفى يطالب والد المصاب مبلغ بقيمة 87147 شيكل وان عدم دفع المبلغ للمشفى لا يعني الصندوق الفلسطيني بدفع المبلغ للمشفى بواسطة والد المصاب وعليه فان الحكم بهذا المبلغ له ما يبرره ويسانده في القانون وفق احكام المادة 160 من قانون التامين مما يغدو ان السبب الخامس في شقه المتعلق بالنفقات الطبية واجب الرد

تاسعا : اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من  اسباب الاستئناف  حول عدم السماح لوكيل المستأنف بتعديل لائحة الطلب سندا لاحكام المادة 97  من قانون الاصول .

اننا نرى ان قانون التامين قانون خاص وان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قانون عام له فيما يتعلق بالاصول والطلبات وكان على محكمة الدرجة الاولى ان تراعي ذلك الامر الا انها خالفت احكام القانون ولكون محكمتنا محكمة موضوع وحيث ان المستأنف  قد تمسك في لائحة طلبة بتعديل لائحة الطلب الا انه وفي سياق الاجراءات المتبعة امامنا لم يطلب من محكمتنا تعديل لائحة الطلب ابتداءا وعليه فانه قد قصر في حق ذاته وقد سقط حقة بالتعديل .

عاشرا: اما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف  رقم 661/2018 حول نطاق المسؤولية القانونية المكانية للصندوق الفلسطيني اذ بالرجوع الى مكان وقوع الحادث تبين ان الحادث وقع في مدينة اريحا وهي تحت  الولاية الفلسطينية  وان البحث في نطاق المسؤولية القانونية المكانية يخرج عن نطاق الدفعات المستعجلة ويكون نطاقة بحثه امام محكمة الموضوع كون قاضي الامور المستعجلة بحث فقط في سماع البينة الاولية حول الحادث وان الغاية المتوخاه من الدفعات المستعجلة هي دفع النفقات الضرورية وسد متطلبات معيشة المصاب ومن يعيلهم وليس الغاية البحث في نطاق اختصاص المحكمة المكاني من عدمة لا سيما ان الاختصاص  المكاني ليس من النظام العام وهو حق للخصوم فقط وعليه فان السبب الثالث واجب الرد

حادي عشر :  اما بخصوص خطا قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب رغم ثبوت علم المصاب بان سائق المركبة لا يملك رخصة قيادة وعدم بيان سماع بينةاولية وفق احكام المادة 164 من قانون التامين

اننا نقول ان قاضي الامور المستعجلة يجب ان يستمع الى بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض وفقا للفقرة الثانية من المادة 164 من قانون التامين وان قاضي الامور المستعجلة وفق تقرير الشرطة الذي اثبت ان السيارة محل الحادث مرخصة ولكنها غير مؤمنه وتحمل لوحة صفراء تكفي لقيام المسؤولية تجاه الصندوق الفلسطيني وهو بالفعل استمع الى بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض سيما ان الصندوق الفلسطيني قد اخطر وكيل المصاب بعدم مسؤولية الصندوق عن التعويض بموجب اخطار بتاريخ 4/5/2017 ، اما فيما يتعلق بعلم المصاب بان سائق المركبة لا يملك رخصة قيادة فاننا نقول ان هذا لدفع لا يكون امام قاضي الامور المستعجلة في الدفعات المستعجلة كونه يخرج عن نطاق البحث ويكون الدفع الوارد امام محكمة الموضوع وعليه فان السببين (3+4)  من اسباب الاستئناف  رقم 661/2018 واجبين الرد

 

لذلــــــــك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف 664/2018 موضوعا وقبول الاستئناف  661/2018 موضوعا  والغاء الحكم المستأنف  والحكم بالزام الصندوق الفلسطيني  بدفع مبلغ 87147 شيكل بدل نفقات و مبيت في المشفى ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم وتضمين الصندوق الفلسطيني  المصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي والزام المصاب برفع الدعوى الموضوعية خلال سنة من  تاريخ حكم محكمة الدرجة الاولى .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين  وافهم في  11/7/2018