السنة
2018
الرقم
560
تاريخ الفصل
28 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

 

المستأنـــــــــف : خالد معاوية احمد المالوخ / قراوة بني زيد - رام الله

                         وكيله المحامي عبد القادر أبو زيد / رام الله

المستأنف عليها : شركة المشرق للتأمين / رام الله                          وكيلها المحامي اسماعيل حسين/ رام الله

                      

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 1096/2017 بتاريخ 11/4/2018 والقاضي برد الطلب مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بما يلي:

1-أخطا قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال.

2- أخطا قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم للمستأنف بأية مبالغ سواء كانت مصاريف علاج أو معيشة من باب أن المستدعى غير معيل.

3-أخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم منح المستدعى تغطية علاج عملية رغم ثبوتها بالتقرير الطبي.

 

 

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما أنكرها وكيل المستأنف عليها وترافع وكيل المستأنف من خلال ضبط المحاكمة وفي جلسة 16/5/2018 ترافع وكيل المستأنف عليها من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 28/5/2018 ختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، نجد أن أسباب الاستئناف جاءت مترابطة مع بعضها البعض وأن محكمتنا سوف تعالج جميع الاسباب دفعة واحدة لعدم التكرار.

إذ بالرجوع الى القرار المستأنف والبينات المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى فإننا نجد أن المستأنف وعلى سند من القول بتاريخ 23/8/2017 قد تعرض لحادث سير من قبل الجرافة نوع فولفو موديل 2004 والمؤمنة لدى شركة المشرق للتأمين بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث ونتج عن  الحادث اصابة المستأنف بعينه اليمنى ونقل على أثرها الى مستشفى مسلم في رام الله ، وأن تكاليف المستشفى تم تسديها من قبل والد المستأنف بقيمة 21000 الف شيقل وأن المستأنف يحتاج الى تغطية تكاليف عملية أخرى ودفعات شهرية بقيمة 3000 شيقل.

ومن خلال البينة المقدمة وهي شهادة الشاهد المستأنف أمام قاضي الامور المستعجلة حيث قال(أن تكاليف المستشفى قد تم دفعها بالكامل من عمي مروان ... والدي هو من كان يشتري الدواء لي .... بعد أن تم ازالة الجسم الغريب من عيني مكثت بعدها ثلاثة أيام تقريبا ... بعد مدة شهر عدت الى العمل بشكل متقطع .. أن الطبيب أخبرني بأنني حاجة الى اجراء عملية اخرى في عيني وفي العملية الاولى يوضع سكلوم في عيني وأنه لا بد من اجراء عملية أخرى لإزالة السكلوم أنا لست متزوج وأنا اساعد اهلي في مصروف البيت .. أن مصاريف المستشفى التي دفعها عمي أو زوج خالتي هي دين علي ...)

كما قدم المستأنف المبرز م ف / 1 وهو تقرير طبي صادر عن مستشفى مسلم أنه بحاجة لاجراء عملية ازالة السائل الزجاجي وتثبيت الشبكية بشكل عاجل.

المحكمة نجد أن المشرع في قانون التامين الفلسطيني قد الزم المسؤول عن التعويض أن يدفع للمصاب دفعات مستعجلة خلال ثلاثين يوماً والنفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها

 

 

 

نفقات مكوثه في المستشفى والنفقات التي يتم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث ودفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشية ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية.

وطالما ثبت أن المستأنف ومن خلال استجوابه أمام محكمة الدرجة الاولى أنه عاد الى العمل بعد شهر من الحادث الامر الذي يكون معه عدم دفع دفعات شهرية للمستأنف هو أمر متفق والبينة المقدمة وبالتالي طلب المستأنف بدفع دفعات شهرية بقيمة 3000شيقل واقع في غير محله سيما أن الغاية من الدفعات المستعجلة هي لسدّ متطلبات معيشية وحيث أنه عاد للعمل فإن الغاية من الدفع غير متحققة في هذه الحالة.

أما بخصوص تغطية العملية للمستأنف ، فأننا نجد أن المستأنف قد تقدم بالمبرز م ف / 1 وهو تقرير طبي يثبت أنه بحاجة لإجراء عملية في عينه ناتجة عن الحادث وهي تعتبر من مطلبات العلاج والتمريض التي يحتاجها المستأنف وفق احكام المادة 160 من قانون التامين وأن عدم ذكر تكاليف العملية في التقرير الطبي لا يعني بأي حال من الاحوال بعدم الحكم للمستأنف بإجراء العملية كما ذهبت قاضي الامور المستعجلة في قراره الامر الذي يغدو ان المستأنف يحتاج الى عملية سيما أن المستأنف قد طلب تغطية العملية لدى مستشفى مسلم في لائحة طلبه وعليه فإن القرار المستأنف واجب الالغاء من هذه الناحية.

أما بخصوص تكاليف علاج المصاب (المستأنف) فإننا نجد ان قاضي الامور المستعجلة لم يحكم بها بداعى أنه لم ينفق أي مبلغ على علاجه من جيبه الخاص وأنما تم دفع المبلغ من والده وعمه وان هذه المبالغ بذمته كديون.

وأننا نرى أن قاضي الامور المستعجلة قد راعى احكام المادة 160 من قانون التأمين ومن الغاية من الدفعات المستعجلة والتي الزمت المسؤول عن التعويض بدفع النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المستشفى والنفقات التي يتم انفاقها على علاجه .

وطالما ثبت أن عم المستأنف ووالده قاموا بدفع تكاليف المستشفى فإن المطالبة بها بعد دفعها يخرج عن نطاق الدفعات المستعجلة وتبقى نطاق المطالبة بها أمام محكمة الموضوع وعليه فان الدفع الوارد يغدو واجب الرد.

وحيث أن أسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف.

 

 

لـــــــذلك

 

تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادة 223/ 2 من قانون الاصول قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم على المستأنف عليها بتغطية العملية الجراحية لدى مستشفى مسلم الطبي ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك والزام المستأنف بإقامة دعواه خلال ستة أشهر من تاريخ هذا الحكم أمام المحكمة المختصة وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 28/5/2018

 

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون