السنة
2017
الرقم
784
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنح
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمه .  

  المستأنف : منير عمار منير البطران / جنين - فحمه  

وكيله المحامي فاروق نزال

المستأنف عليها : شركة ترست العالمية للتأمين/ فرع جنين

  و كيلها المحامي حسام الاتيره

 

القرار المستانف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة بمحكمة بداية جنين الموقرة بتاريخ 18/5/2017  في طلب دفعات مستعجلة رقم 27 /2017 و القاضي " برد الطلب مع الرسوم و المصاريف و50 دينار اتعاب محاماه.

 

تتلخص اسباب الاستئناف في مجملة  :

1. الحكم المستأنف  غير معلل تعليلا كافيا ومخالف لاحكام القانون

2. الحكم المستأنف مبنيا على خطا في تطبيق القانون او في تاويلة

3. الحكم المستأنف معيبا ومخالف للأصول والقانون وان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينات المقدمة في الطلب ومشوبا بالخطا في تطبيق القانون

4. الحكم المستأنف  مشوبا بالخطا في تطبيق القانون وان الحكم المستأنف مخالفا للأصول والقانون وضد وزن البينة .

وتقدم وكيل المستأنف عليها بلائحة جوابية على الاستئناف ملتمسا بنتيجتها  رد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار المستأنف

 

إجـــراءات المحاكمــة

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 20/6 /2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر و كيل  المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليها لائحة الاستئناف الجوابية ثم ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه و ترافع وكيل المستانف عليها ملتمسا اعتماد اقواله و مرافعاته و حيثات القرار المستانف و لائحة الاستئناف الجوابية مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه    و بجلسة 11/7/2017   ختمت اجراءات المحاكمة .

 

المحكمة

 بالتدقيق و المداولة  بلائحة الاستئناف نجد ما جاء فيها يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه بقرارها المستأنف ،   وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه و برجوعنا الى ملف الطلب الصادر به الحكم المستأنف و ما قدم فيه من لوائح وبينات نجد ان ظاهر  المبرز ط/1  وهو مخلص تفاصيل حادث طرق مع جرحى  يشير الى ان المركبة التي تحمل الرقم 5700340  و المؤمنه لدى المستأنف عليها بموجب البوليصة رقم D-G04-2016-01874  وانثاء رجوعها للخلف بتاريخ  25/11/2016 صدمت المستأنف ونقل على اثر ذلك للعلاج بمستشفى الرازي,  وحيث لا يوجد خلاف على سريان بوليصة التامين المشار اليها وقت وقوع الحادث وبالتالي فان  البينة الاولية  حول حصول الحادث  المدعى به من قبل المركبة المؤمنة لدى المستأنفة، متوافره ، أما بخصوص الدفع المتعلق بأن الحادث وقع اثناء التحميل و التنزيل ، ومدى علاقة هذا الدفع بالتغطية التأمينية ،  فإن أمراً كهذا لا يحسم من خلال هذا الطلب ،  ولما كانت البينة الاولية المقدمه في هذا الطلب  ومن ضمنها اقوال المستأنف تشير  بان هنالك مسؤولية تقع على عاتق الجهة المستأنفه بالتعويض ، وحيث يبدو من ظاهر التقارير الطبية صادره عن مستشفى الرزاي ( ط/4 ) ان المستأنف ونتيجة الحادث المشار اليه قد اصيب باضرار جسمانية تتمثلت بكسر خطي في عظم الجمجمه مع وجود تجمع دموي حاد في المنطقة الصدعية مما استلزم اجراء عمليه جراحية له ،  ومن ظاهر سندات القبض وفواتير المبيعات الصادره عن مستشفى الرازي وكذلك فواتير الضريبة الصادره عن صيدلية الصديق وصيدلية عرابه ( المبرز  ط/5) فان المستأنف  تكبد نفقات طبية  وبدل ادويه مبلغ 27607  شيكل ، ومن خلال المبرز ط/6 فان المستانف طالب الجهة المستأنفه  ببدل دفعات مستعجلة ، و عليه  وحيث ان لمادة 160 من قانون التامين توجب على المسؤول عن التعويض بموجب احكام هذا القانون ان يدفع للمصاب دفعات مستعجلة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بذلك تغطي النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المستشفى والنفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث  ، و عليه وحيث ان هنالك بينة اولية تشير الى مسؤولية الجهة المستأنفة عن التعويض وكذلك بينة اولية على النفقات الضرورية التي انفقها المستأنف عليه للعلاج و بالتالي فان الجهة المستأنف عليها تكون ملزمة بهذه النفقات ، ، ولا يغير من الأمر شيئا فيما إذا كان والد المستأنف او عمه هو من دفع قام بدفع  النفقات .

وفيما يتصل بالدفعات الشهريه و برجوعنا الى المادة 160 من قانون التأمين نجد الفقرة الثانية منها توجب بان يدفع للمصاب دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب انفاقها عليه بسبب الحادث ، وبالعودة للبينة المقدمة نجد ان المستأنف اعزب ويعيش مع والده وفقا لاقواله   وبالتالي فهو لا يعيل أحد  كما نجد اقوله قد جاءت خالية من اي  تحديد لمتطلبات المعيشه اللازمة له ليصار الى تحديد المبالغ التي تكفي لسد هذه المتطلبات ، ونجد  ان المستأنف لم يقدم اي بينه فنية تشير للمتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب انفاقها عليه بسبب الحادث ، و لما كان الامر كذلك فان مطالبة المستأنف ببدل الدفعات الشهرية يكون مستوجب الرد

وما تقدم وحيث اننا توصلنا  الى ان المستأنف قد تكبد نفقات طبية  وبدل ادويه مبلغ 27607  شيكل وانه يتوجب على الجهة المستأنف عليها دفعها للمستأنف وفقا لاحكام المادة 160 من قانون التأمين وطالما ان محكمة اول انتهت لنتيجة مغايرة فان اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف من هذا الجانب

 

لذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها بدفع مبلغ (27607 شيكل ) سبعة وعشرون الف وستمائه وسبعة شواكل للمستأنف  على أن تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/7/2017

 

 

القاضي                                  القاضي                              رئيس الهيئة