السنة
2018
الرقم
1527
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري و سامر النمري

الاستئناف رقم : 1527/2018:

المستأنـــفة: شركة المجموعة الأهلية للتأمين/ رام الله

                وكيلتها المحامية سناء بلل/ رام الله

المستأنف عليه:  صهيب عبد محمد ربايعة/ العبيدية

                         وكيله المحامي موسى الصياد/ رام الله

الاستئناف رقم : 1529/2018:

المستأنــف: صهيب عبد محمد ربايعة/ العبيدية

                         وكيله المحامي موسى الصياد/ رام الله

المستأنف عليها: شركة المجموعة الاهلية للتأمين/ رام الله

                وكيلتها المحامية سناء بلل/ رام الله

 

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب 902/2018 بتاريخ 6/12/2018 والقاضي بالزام الشركة بدفع مبلغ 11477 شيكل بدل نفقات ضرورية انفقها المستدعي وهي بدل فواتير طبية وعلاجات ودفع مبلغ 27000 لمرة واحدة وتحسم

 

 

 من حساب التعويض ومبلغ 3000 شيكل شهريا تدفع للمستدعي ولمدة ستة اشهر تبدأ من 1/1/2019 والزام المستدعي إقامة دعواه خلال 8 اشهر من تاريخ صدور هذا الحكم.

 

اذ تتلخص أسباب الاستئناف 1527/2018 بما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ويفتقر للتعليل والتسبيب.

2.  القرار المستانف جاء ضد وزن البينة وغير معلل.

3.  اخطا قاضي الامور المستعجلة في عدم الاخذ بالدفع المثار بان الحادث وقع اثناء العمل وان الحادث لم يتم اثناء السير على الطريق وذلك ثابت من إقرار المستدعي في طلبه وتقرير الشرطة.

4.  المستانفة مؤمن لديها المصاب بموجب وثيقة تامين مسؤولية مدنية وهي المبرز ط/1 وان سقفها الحالي خمسون الف شيكل وتم تغطية كافة النفقات الطبية والمصاريف والمبيت لدى الجمعية العربية للتأهيل ضمن حدود بوليصة التامين المدنية وتبين انه يوجد بوليصة تامين للمعدة الهندسية وهي التي استند اليها وكيل المصاب.

5.  الطلب واجب الرد لانعدام صفة الاستعجال كون الفواتير جميعها مؤرخة بتواريخ شهر (2)و شهر(3).

6.  الحكم للمصاب بمبلغ 11477 بدل فواتير طبية خطأ علما ان جزء من هذه الفواتير والصادرة عن الجمعية العربية قامت المستانفة بتسديدها بموجب المبرز ط ع/2.

7.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمصاب 27000 دفعة لمرة واحدة.

8.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمصاب 3000 شيكل لمدة ستة اشهر.

 

تقدم المستانف عليه بلائحة جوابية انكر اسباب الاستئناف .

 

 

و تتلخص اسباب الاستئناف 1529/2018 بما يلي:

1.  القرار المستانف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب في نص بنوده.

2.  القرار المستانف جاء ضد وزن البينة في بعض بنوده.

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستانف بمبلغ 27000 ألف فقط وكان عليه ان يحكم له بمبلغ 49000 شيكل.

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في احتساب الاجر 3000 شيكل وكان عليه احتسابه بمبلغ 7000 شيكل.

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في تحديد مدة ستة اشهر للدفعات الشهرية وكان عليه ان يحكم 12 دفعة.

بالمحاكمة الجارية علناً، وفي الاستئناف 1259/2018 وبجلسة 2/1/2019 تم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف في حين اعتبر وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف كلائحة جوابية وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف 1527/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين وبذات الجلسة تم الانتقال الى الاستئناف 1527/2018 وتم قبوله شكلا وكرر وكيل المستانفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم وفي جلسة 30/1/2019 تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبخصوص السببين 3+4 من اسباب الاستئناف رقم 1527/2018 حول خطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم الاخذ بالدفع المثار بان الحادث وقع اثناء العمل وان الحادث لم يقع اثناء السير على الطريق وان هنالك بوليصتين وان حد المسؤولية المدنية هو خمسون الف شيكل.

بالرجوع الى القرار المستانف وما قدم من بينات امام قاضي الامور المستعجلة فاننا نجد ان المصاب اصيب بحادث بمنطقة النصارية في نابلس اثناء رجوعه للخلف بالمعدة الهندسية التي تحمل رقم 6080339 وان هذه المعدة الهندسية تحمل بوليصتين الاولى مدنية والثانية شهادة تامين الموحدة تجاه الاصابات الجسدية والاضرار المادية للفريق الثالث وان المصاب استند الى البوليصة الثانية في طلب الدفعات المستعجلة واننا نقول ان قاضي الامور المستعجلة واثناء نظره للطلب المتعلق بالدفعات المستعجلة عليه ان يستمع الى بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض وان وجود بوليصة تامين سارية المفعول وقت وقوع الحادث يكفي لقيام البينة الاولية للمسؤولية عن التعويض في هذه المرحلة، اذ ان الدفعات المستعجلة شرعت لتامين معيشة المصاب واعالته ودفع نفقات علاجه وتجنبه اجراءات التقاضي الطويلة وان الفصل في الدفع المثار في الطلب يمس اصل الحق ويخرج عن نطاق احكام المادة 164/2 من قانون التامين لان ذلك يكون محل نظر امام محكمة الموضوع وهي صاحبة الاختصاص الاصيل بالبحث والبت في المسؤولية القانونية النهائية لدفع التعويض الامر الذي يستوجب رد السبب الثالث والرابع.

أما بخصوص السبب الخامس حول رد الطلب لانعدام صفة الاستعجال كون الفواتير جمعها مؤرخة بتواريخ شهر (2) وشهر (3).

اننا نجد ان قانون التامين الفلسطيني قد شرع لغايات محددة وهي ضمان معيشة المصاب واعالته بشكل مؤقت ودفع نفقات علاجه التي انفقها والتي يتحتم عليه دفعها ولم يرد في القانون احكام تتعلق بصفة الاستعجال على خلاف الطلبات المستعجلة في قانون اصول المحاكمات المدنية وشتان فيما بينهما لوجود احكام خاصة تتعلق بكل طلب منهما ولا يرد القول ان الفواتير مؤرخة بتواريخ شهر (2) وشهر (3) سيما وان الحادث وقع بتاريخ 24/2/2018 مما يستوجب رد السبب الخامس.

أما بخصوص السبب السادس حول الحكم للمصاب بمبلغ 11477 بدل فواتير طبية علما ان جزء من هذه الفواتير الصادرة عن الجمعية العربية قامت المستانفة بتسديدها بموجب المبرز ط ع/2.

واننا نجد وبموجب احكام المادة 160/1 من قانون التامين ان على المسؤول عن التعويض ان يدفع للمصاب النفقات الضرورية التي انفقها المصاب لعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه بالمستشفى والنفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث.

وثابت من المبرز ط/1 ان المصاب دفع فواتير طبية بقيمة 5377 تمثل مصاريف طبية وعلاجية ومبلغ 5700 فواتير مواصلات عن مكتب تكسي المراعبة ومبلغ 400 شيكل بدل ترجمة تقارير طبية ويكون مجموعهم 11477 وهو مبلغ المحكوم به من قبل قاضي الأمور المستعجلة للمصاب.

ولا يرد القول ان جزء من هذه الفواتير تم تسديدها من قبل المستانفة وان المبرز ط ع/2 متعلق بمصاريف عن الجمعية العربية والتي لم يطالب بها المصاب أصلا في مطالبته وبالتالي فان ما تم دفعه من قبل المستأنفة للمصاب يتفق وأحكام المادة 160/1 من القانون مما يستوجب رد السبب السادس.

أما بخصوص السبب السابع حول خطأ قاضي الأمور المستعجلة بالحكم للمصاب بمبلغ 27000 دفعة لمرة واحدة.

بالرجوع الى القرار المستأنف والى لائحة الطلب، نجد أن وكيل المصاب قد طالب بمبلغ 62000 شيكل دفعة على الحساب لمرة واحدة وهذا المبلغ يمثل بدل تعطل المستدعي مدة سبعة شهور من تاريخ الحادث وحتى تاريخ 24/9/2017 وبدل المصاريف الطبية والعلاجات والمواصلات.

واننا نجد، أن قاضي الأمور المستعجلة قد قضى للمصاب بمبلغ 27000 الف شيكل لمرة واحدة دون بيان الأساس القانوني لهذه الدفعة ولاي بدل تعود الأمر المخالف للقانون والأصول، سيما ان قاضي الأمور المستعجلة قد حكم للمصاب ببدل المصاريف الطبية والعلاجية والمواصلات بقيمة 11477 هذا من ناحية، ومن جانب اخر ان تعطل المستدعي عن العمل ولمدة سبعة شهور فان قانون التامين ووفق احكام المادة 160 منه قد اوجبت دفع النفقات والعلاجات الضرورية وسد معيشة المصاب ومن يعيلهم فقط دون النص على فترة التعطل وان نطاق هذا الطلب يكون امام محكمة الموضوع وليس امام قاضي الأمور المستعجلة في الدفعات المستعجلة مما يغدو ان الحكم للمصاب بمبلغ 27000 الف شيكل ولمرة واحدة على خلاف القانون ويكون معه القرار المستانف واجب التعديل من هذه الناحية، فلا يستحق المصاب هذا المبلغ ويكون معه السبب الثالث من أسباب الاستئناف 1529/2018 واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثامن حول خطأ قاضي الأمور المستعجلة بالحكم للمصاب بمبلغ 3000 شيكل لمدة ستة اشهر.

واننا نرى ان قانون التامين في المادة160 من قد اوجب على المسؤول عن التعويض بدفع دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب انفاقها عليه بسبب الحادث وطالما ثبت انه المعيل الوحيد لاسرته ولديه اسرة الامر الذي يستدعي دفع دفعات شهرية لهذه الغاية في ضوء البينة المقدمة وهي شهادة المصاب لنفسه حيث قال (انا متزوج وعندي ولد وبنت وانني اصرف على بيتي).

ومن الثابت أيضا ان المصاب يعمل لدى شركة النسيم باجر شهري بقيمة 7000 شيكل وذلك ثابت من خلال شهادته لنفسه امام محكمة الدرجة الأولى حيث قال (كنت اعمل لدى شركة النسيم وكانت اجرتي الشهرية 7000 شيكل وكنت اعمل لديهم منذ 14 عام) في حين ان المستانفة انكرت قيمة الدخل في اللائحة الجوابية المقدمة فيها ولم تقدم اية بينة على خلاف المذكور.

وان قاضي الامور المستعجلة قضى بمبلغ 3000 شيكل دون بيان كيفية الوصول الى هذا المبلغ وحيث أنه يتوجب على قاضي الامور المستعجلة وعند تحديد الدفعة الشهرية ان يراعي دخل المصاب خلال الثلاثة اشهر التي سبقت تاريخ الحادث وهذا الامر مفقود في البينة المقدمة ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلى معدل الاجور متفقا لاحكام المواد 160، 155 من قانون التأمين، الامر الذي لم يراعيه قاضي الامور المستعجلة في قراره وقضى وقدر القيمة من تلقاء ذاته على خلاف احكام المواد المذكورة اعلاه.

وبالرجوع الى معدل الاجور لدى جهاز الاحصاء الفلسطيني لنشره 2016 حول مقدار دخل من يعمل في الضفة الغربية سائق جرافة، فاننا نجد ان معدل الاجور اليومي 116.7 بعدد أيام العمل 23.3 يوم عمل =2719.11

2719.11×2= 5438.22 شيكل (ضعفي معدل الأجور)

وعليه، فان المصاب قد طالب بقيمة 7000 شيكل، وبالتالي فان الاجر المستحق له هو (5438.22) وليس كما قضى قاضي الامور المستعجلة بقيمة 3000 شيكل سيما ان مقدار الاجر هو محل طعن من قبل المصاب في اسباب استئنافه السبب الرابع وعليه فان هذا السبب يغدو واجب القبول اتجاه المصاب ومردود اتجاه المستانفة ويكون معه القرار المستانف وجب التعديل من حيث قيمة الدفعة الشهرية ليصبح بقيمة 5438.22 شيكل.

اما بخصوص مقدار الدفعات وان قاضي الامور المستعجلة قد قضى بدفع دفعات مقدارها ست دفعات، بالرجوع الى البينة الطبية والتقارير المبرزة ط/1 تجد ان المصاب خضع لعملية تثبيت كسر وزراعة عظام في مفصل الركبة الايمن مع عمل فتح لحجرات الساق نتيجة الورم وانه خرج من مستشفى بيت لحم بتاريخ 5/3/2018، وانه بتاريخ 6/10/2018 تبين ان وضعه العام جيد وان المريض لا زال تحت العلاج الامر الذي يكون معه ان علاجه مستقر ولا يحتاج الى دفعات اضافية وبالتالي لا نجد مبرر وفق البينة الطبية المقدمة لتغير من واقع الحال في مقدار الدفعات مما يتوجب رد هذا السبب ويكون معه السبب الخامس في الاستئناف 1529/2018 واجب الرد.

اما بخصوص اسباب الاستئنافين (1+2) فانهما اسباب عامة مبهمة دون بيان اوجه القصور والمخالفة القانونية وعليه فان هذه الاسباب واجبة الرد.

 

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل القرار المستانف والزام شركة المجموعة الاهلية للتامين بدفع مبلغ وقدره 11477 شيكل بدل مصاريف طبية، اضافة الى دفعات شهرية بقيمة (5438.22) شيكل لمدة ستة اشهر من تاريخ 1/1/2019 كما قضت محكمة اول درجة وعلى ان يقيم المصاب دعواه خلال مدة 8 اشهر من تاريخ حكم محكمة اول درجة ورد المطالبات الاخرى لعدم استنادها الى قانون على ان تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر.

حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/1/2019.

 

 

          الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة