السنة
2016
الرقم
615
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف  في الاستئناف المدني رقم 612/2016 والاستئناف المدني رقم 615/2016

الاستئناف الاول رقم 612/2016 :

المستأنفة : شركة المشرق للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : الاستاذ فؤاد النمري / رام الله

المستأنف ضده : نضال "محمد عدنان" بشير اعبيدو / الخليل حامل هوية رقم (922788922)

وكيلاه المحاميان : الاستاذ حاتم ملحم و / او الاستاذ عصام ملحم/ مجتمعين و/او منفردين / الخليل

الاستئناف الثاني رقم 615/2016 :

المستأنف : نضال "محمد عدنان" بشير اعبيدو / الخليل حامل هوية رقم (922788922)

وكيلاه المحاميان : الاستاذ حاتم ملحم و / او الاستاذ عصام ملحم/ مجتمعين و/او منفردين / الخليل

المستأنف ضدها : شركة المشرق للتأمين / رام الله

وكيلها المحامي : الاستاذ فؤاد النمري / رام الله

موضوع الاستئنافين : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 278/2016 بتاريخ 13/7/2016 والقاضي بالزام المستدعى ضدها (المستأنفة بالاستئناف الاول المستأنف عليها في الاستئناف الثاني) بان تدفع للمستدعي دفعة واحدة مبلغ (30000) ثلاثون الف شيكل و (3000) ثلاثة الاف شيكل دفعات شهرية لمدة ستة اشهر وتضمين المستأنفة بالاستئناف الاول الرسوم و المصاريف .

تقدمت المستأنفة بالاستئناف الاول باستئنافها ومسجل لدى محكمة استئناف القدس بالرقم 612/2016 بتاريخ 19/7/2016 على سند من القول منها بلائحتها ما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول .

2. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة ومعلل تعليلاً لا ينسجم مع طبيعة هذا الطلب .

3. القرار المستأنف يفتقر الى البحث والتحليل القانوني على الرغم من ان الحادث لا يشكل حادث طرق بالمعنى القانوني وان الحكم بهذا المبلغ في الطلب المستعجل هو عبارة عن قرار حكم موضوعي وليس قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة .وان القرار جاء مجحف بحق المستأنفة لان البينة المقدمة منها تثبت بان دخله لا يتجاوز (1500) شيكل شهرياً بناءً على ما جاء بافادته لمحقق الحوادث المرخص، كما ان الحادث يخرج عن مفهوم حادث الطرق وانما حادث عمل في موقع العمل وقد تحولت المركبة الى معدة هندسية وكان على قاضي الامور المستعجلة التطرق لذلك وفق مفهوم المادة 164/2 ،وان الحكم بهذه المرحلة بهذا المبلغ العالي و يصعّب الامر بألية استرداد ايه مبالغ مستقبلاً مما يعرض اموال المستدعي ضدها للضياع ،وان فواتير التكسيات لا تعتبر من النفقات الضرورية التي تحكم بها المحكمة في هذه المرحلة كما ان التقارير الطبية المبرزة قد جائت خالية من الاشارة الى صعوبة الاصابة وان المبالغ المدفوعة للمستشفيات وفقاً للادعاء انما جائت مخالفة للقانون وغير ثابت ان المستدعي قد دفعها وان وجود مطالبة بها لا يعني ان المستدعي قد دفعها وبالتالي لا يمكن الحكم بها بهذه المرحلة لعدم ثبوت دفعها من المستدعي .

وطلبت المستأنفة (شركة المشرق للتأمين) بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والحكم برد الطلب المستأنف قراره مع تضمين المستأنف ضده الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المستدعي المستأنف نضال "محمد عدنان" بالاستئناف الثاني وسجل لدى محكمة استئناف القدس

بالرقم 615/2016 بتاريخ 20/7/2016بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون .

2. القرار المستأنف صدر دون الاخذ بكافة البينات المقدمة من المستأنف .

3. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم بدفعات شهرية بواقع (3000) شيكل شهرياً لمدة ستة اشهر فقط وكان عليه الحكم بدفعات شهرية لا تقل عن ستة الاف شيكل من تاريخ الحادث وحتى رفع الدعوى الاساس وبما يتناسب وحاجة المستأنف للعلاج ونفقات معيشته ومعيشة افراد اسرته .

4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم الحكم بالرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة للمستأنف .

وطلب بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل القرار المستأنف وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 17/10/2016 كرر كل وكيل اللائحة الاستئنافية المقدمة من قبله وانكر لائحة الاستئناف المقدمة من خصمه وقررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 615/2016 للاستئناف رقم 612/206 والسير بهما معاً وترافع وطلب كل وكيل اعتبار اللائحة الاستئنافية المقدمة منه واقواله ومرافعاته السابقة مرافعة له امام هذه المحكمة وفي هذا اليوم اعيد تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة ورفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ،وبالرجوع الى لائحة الطلب المستأنف قراره رقم 278/2016 بداية الخليل والى البينات المقدمة والقرار المستأنف واسباب الاستئنافين، تجد المحكمة ان المستدعي (المستأنف بالاستئناف الثاني ) تقدم بهذا الطلب وموضوعه (المطالبة بدفعات شهرية مستعجلة دفعة مستعجلة لمرة واحدة قيمتها خمسون الف شيكل ودفعة شهرياً مقدارها (6000) شيكل اعتباراً من تاريخ 15/12/2015 ) ذلك انه وبهذا التاريخ وبينما كان المستدعي مسافراً في مركبة من نوع شحن -داف-قلاب- تحمل لوحة تسجيل رقم (7087190) توقف المستدعي لتنظيف الصندوق من بقايا الطمم قبل الوصول الى الكسارة حيث قام برفع جك الصندوق لتنظيفه واثناء ذلك سقط الطمم العالق في مقدمة الصندوق باتجاء الخلف ضارباً الباب المذكور مما ادى الى اندفاع الباب مباشرة بسبب ارتطام الطمم به للخلف ومن ثم للامام فصدم رأس المستدعي مما ادى الى اصابته ونقل على اثرها الى مستشفى محمد علي المحتسب ومن ثم الى مستشفى جمعية اصدقاء المريض -المستشفى الاهلي بالخليل - وان المركبة المذكورة مؤمنة لدى المستدعى ضدها شركة المشرق للتأمين بموجب البوليصة رقم (02-01-00-34247-15) وسجل الحادث لدى الشركة المستدعى ضدها بموجب انذار خطي ولدى الشرطة وبلغت نفقات العلاج مبلغ خمسون الف شيكل دفعت جميعها من قبل المستدعي مما رتب ديون في ذمته للغير وانه بحاجة الى مبلغ (6000) شيكل لسد نفقات العلاج المستمر ومصاريف المعيشة على افراد عائلته وزوجته . حيث تمت مناقشة المستدعي نضال "محمد عدنان" امام المحكمة بجلسة 23/6/2016 والذي صرح (اني بحاجة الى مبلغ ما يقارب 6000 شيكل لنفقات العلاج والعائلة) وتم ابراز تقرير طبي صادر عن لجنة المريض الفقير وفواتير صادرة من ذات الجهة وتقرير صادر عن المستشفى الاهلي بالخليل وبجلسة 23/6/2016 تم ابراز فواتير طبية وصورة عن وثيقة التأمين الخاصة بالمركبة .

وبتطبيق القانون على الوقائع فقد نصت المادة 160 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 وتعديلاته (على المسؤول عن التعويض بموجب احكام هذا القانون ان يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المستشفى والنفقات التي يتحتم انفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث ودفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج الضرورية التي يستوجب انفاقها ) ولما كان استئناف المستأنفة بالاستئناف الاول ينصب على انكار وجود حادث طرق فان مثل هذا الدفع لا يمكن الفصل فيه من قبل القضاء المستعجل لوجوب اجراء التحقيق الموضوعي فيه وسماع البينة وتحليلها للوصول الى حكم موضوعي فيه .وهذا ما لا يملك صلاحيته القضاء المستعجل .اذ يكفي في هذه المرحلة ان يقدم امام قاضي الامور المستعجلة بينة اولية حول المسؤولية عن التعويض . وحيث ان البينة قدمت على حصول الحادث والضرر الذي لحق بالمستدعي وعلى سريان بوليصة التأمين المبرزة المذكورة سابقاً على المركبة المتسببة بالحادث فان هذه البينة تعتبر بينة اولية مقبولة حول المسؤولية عن التعويض . مسؤولية اولية فقط لغايات الطلب .مما يتوجب رد سبب الاستئناف الاول من هذه الناحية اما بخصوص قيمة الدفعة الاولى لمرة واحدة وحيث ان المحكمة قررت بالاستناد الى سندات القبض الصادرة عن المستشفيات والاطباء والصيدليات ومراكز طبية الحكم بالزام المستدعى ضدها بدفع مبلغ (30000) شيكل. وبرجوع محكمتنا الى البينة المقدمة فقد اثبت المستدعي نضال "محمد عدنان" بانه دفع مبلغ (37809) سبع وثلاثون الف وثمانمائة وتسع شواكل ولما كان ما يتوجب دفعه هي النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج فان ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة من هذه الناحية يكون غير صحيح مما يتوجب عليه ان يقرر الحكم للمستدعي بالنفقات الضرورية التي اثبت بانه دفعها على علاجه. وعليه فان اسباب الاستئناف الثاني المقدم من المستدعي نضال ترد على القرار المستعجل من هذه الناحية .

اما بشأن الدفعات الشهرية وحيث ان قاضي الامور المستعجلة قرر الحكم للمستدعي مبلغ (3000) شيكل شهرياً ولمدة ستة اشهر وحيث ان البينة المقدمة لم تثبت بان المستدعي نضال بحاجة الى مبلغ اكبر من هذا المبلغ للانفاق على نفسه وعلى باقي افراد عائلته المعالين وان لا تزيد الدفعات الشهرية عن اثنا عشر دفعة من تاريخ صدور القرار وهذا امر يعود تقديره لقاضي الامور المستعجلة فان اسباب الاستئناف الثاني المنصبة على هذه الناحية لا تكون مقبولة ويتوجب ردها .

وعليه

فان المحكمة تقرر الحكم برد الاستئناف الاول موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني بالاسباب التي ذكرتها المحكمة في متن القرار وتعديل القرار المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليها شركة المشرق للتأمين بان تدفع مبلغ سبعة وثلاثون الف وثمانمائة وتسع شواكل للمستأنف نضال "محمد عدنان" بشير اعبيدو دفعة واحدة ، ودفع مبلغ (3000) شيكل شهرياً من تاريخ القرار الصادر بالطلب المستأنف كون القرار المستأنف معجل النفاذ ولمدة ستة اشهر على ان يودع لائحة دعواه امام المحكمة بنهاية المدة وتضمين المستدعى ضدها المستأنف ضدها بالاستئناف الثاني الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة عن

مرحلتي التقاضي.

قراراً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 19/12/2016