السنة
2017
الرقم
113
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

في الاستئناف المدني رقم 133/2017

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة الاهلية للتأمين / الخليل .

وكيلها المحامي

:

الاستاذ محمود الملاح / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

غالب عبد القادر محمد دعيسات / الخليل .

 

وكيلاه المحاميان

:

الاستاذ مازن عوض و/أو الاستاذ امجد ابو رميلة / الخليل .





 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر بتاريخ 29/1/2017 عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 559/2016 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع خمسة الاف شيكل تدفع لغاية 10/2/2017 ودفعات شهرية بقيمة (2000) شيكل من تاريخ 1/2/2017 لمدة (12) شهر .

بتاريخ 5/2/2017 تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي :

1. القرار المستأنف مخالف لاحكام القانون وهناك خطأ في تطبيق القانون وتأويله .

2. القرار المستأنف غير معلل تعليلاً صحيحاً .

3. البينات التي تقدم بها المستأنف ضده لا تؤدي الى النتيجة التي توصل اليها قاضي الامور المستعجلة .

4. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم للمستدعي بمبلغ (5000) شيكل كدفعة مستعجلة بدون أي بينة خطية تثبت صحة هذا الادعاء علماً ان اغلب الفواتير غير صحيحة ومن صنع المستدعي وغير مسجلين لدى ضريبة الدخل والمكوس .

5. اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالحكم بدفعات شهرية عدد (12) قيمة كل منها (2000) الفي شيكل ، مخالفاً نص المادة 160/2 من قانون التأمين وجاء جزافاً ويكون القاضي حكم باصل الحق من قراره يكون الحكم محصناً بخصوص مدة التعطيل .

6. اخطأت المحكمة بعدم رد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال لان المستدعي لم يكن يعمل بسبب مرضه وخضوعه لعملية جراحية قبل الحادث وبالتناوب فان المستدعي لم يخسر بسبب الحادث ولا بعد الحادث لاستمرارية عمله عن طريق شريكه .

وطلبت المستدعية بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف ورد الطلب المستعجل لعدم توفر صفة الاستعجال و/أو تعديله للاسباب المذكورة مع تضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبتاريخ 20/2/2017 قدم المستأنف ضده لائحة جوابية استئنافية طلب بنتيجتها رد هذا الاستئناف موضوعاً مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 12/4/2017 تقرر شطب هذا الاستئناف حيث قدم طلب لتجديده بتاريخ 17/4/2017 وتم تعيين جلسة لنظره بتاريخ 3/5/2017 ، وبالجلسة المذكورة تقرر قبول تجديد الاستئناف وقررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف الجوابية وترافع وكيل المستأنف وطلب الحكم حسب لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه وطلب اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام هذه المحكمة في هذه المرحلة .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف واسبابها واللائحة الجوابية الاستئنافية واسبابها والمرافعات الختامية وفي لائحة الطلب المستعجل رقم 559/2016 والبينات المقدمة فيه والمرافعات الختامية والقرار المستأنف فاننا نجد بان المستأنف ضده كان قد تقدم بالطلب المذكور لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل بمواجهة المستأنفة لمطالبتها بدفعات مستعجلة نتيجة حادث طرق تعرض له حسب ادعاءه بتاريخ 16/5/2016 في منطقة الخليل وان المركبة المتسببة بالحادث والتي تحمل الرقم (5701591) مؤمنة لدى المستأنفة بموجب بوليصة التأمين رقم (67275) وطلب المستدعي بدفعة لمرة واحدة بقيمة عشرون الف شيكل ودفعات شهرية بقيمة (5000) شيكل اعتباراً من تاريخ 16/5/2016 حيث اقرت المستأنفة (المستدعى ضدها بالطلب) بوقوع الحادث لكنها انكرت وصف الاصابة ، كما اقرت باصدار بوليصة التأمين المذكورة في الطلب لكنها لم تقرّ بانعقاد مسئوليتها بالتعويض حيث اصدر قاضي الامور المستعجلة قراره المستأنف .

وبالرجوع الى احكام المادة 164 من قانون التأمين والتي تنص على وجوب سماع بينة اولية حول المسئولية عن التعويض وحيث ان المستأنفة وفي جوابها على الطلب المستعجل اقرت بالحادث واقرت بصدور بوليصة تأمين المركبة عنها فان ذلك يشكل بينة أولية عن التعويض أي عن المسئولية ولكن هذه البينة لا تقيد قاضي الموضوع كونها بينة اولية ولقاضي الموضوع ان يقرر بمسألة انكار المستأنفة عن مسئوليتها عن التعويض في موضوع الدعوى بعد تقديمها بيناتها على ذلك ولو فعل قاضي الامور المستعجلة ذلك لكان قد دخل باصل الحق وحكم به . وهذا ممنوع عليه في هذه المرحلة انما يقرر بشأن احتمالية المسئولية وتقديرها لطرف على اخر وبشكل أولي .

وبرجوع المحكمة ايضاً لنص المادة 160/2 من قانون التأمين والتي تنص على دفعات شهرية لسد متطلبات معيشة افراد اسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي يستوجب انفاقها عليه بسبب الحادث ، وبالرجوع الى ما قدمه المستأنف عليه من بينة . والتي جاء بها بشهادته :" انا منذ تاريخ الحادث ولغاية اليوم انا قاعد ويوجد عندي 12 فرد وجميعهم عاطلين عن العمل ... وانا اصرف على العائلة من اخوي واخواتي وانا لم انهي علاجي لغاية الان وانا بحاجة الى علاج وانا بحاجة الى (5000) شيكل وذلك لتدبير معيشة يومية انا وعائلتي " . كما قدم المستأنف ضده مجموعة من الفواتير الضريبية والتي تثبت بانه قد تلقى العلاج بعد الحادث في المستشفى الاهلي وفواتير ادوية صادرة من مجموعة من الصيدليات وفواتير اخرى تثبت انه دفعها بسبب الحادث والتي يبلغ مجموعها مجتمعة مبلغ اربع الاف ومائتان واربع وثلاثون شيكل (4234) وبالتالي فان المستدعي المستأنف ضده يستحق صرف الدفعات التي دفعها بسبب علاجه نتيجة الحادث ، كما انه يستحق ايضاً ما يكفي سَدّ حاجته وحاجة المعالين منه خلال فترة علاجه . خاصة وان التقرير الطبي الاولي الصادر عن المستشفى الاهلي يشير الى ادخال المستأنف ضده الى قسم جراحة الاعصاب بتاريخ الحادث وانه يشكو من الام حادة في الرقبة والصادر والظهر وتم عمل صورة طبقية واشعاعية وتلفزيونية وتبين وجود كسر في الفقرة القطنية الاولى للعمود الفقري وانه ادخل المستشفى للعلاج . وعليه فان هذه البينة الاولية تعطي تقديراً أولياً بان المستدعي الذي تعرض له كسر في الفقرة القطنية الاولى في العمود الفقري وبحسب طبيعة عمله بليط وهي من المهن الشاقة ، بحاجة الى فترة من العلاج والراحة حتى يتماثل للشفاء ويعود لعمله . وانه خلال هذه المدة بحاجة الى مصاريف لمعيشته ومعيشة افراد اسرته وان قاضي الامور المستعجلة قدرها بمبلغ 2000 شيكل شهرياً خاصة وان المستدعي اثبت انه يعيل عائلة مكونة من (12) فرد . وهذا الامر يعود تقديره لقاضي الامور المستعجلة وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة (استئناف القدس 612 و 615/2016) خاصة وان قاضي الامور المستعجلة هو المختص بنظر هذا الطلب والذي يحمل صفة الاستعجال بطبيعته . فهو ليس بحاجة اثبات صفة الاستعجال بعناصره المعروفة قانوناً ، ذلك ان المشرع اشار الى حالة الاستعجال التي يبني عليها هذا الطلب لطبيعته الخاصة . وعليه يكون السبب الاول والثاني والثالث والخامس والسادس مردودات موضوعاً . ويكون السبب الرابع مقبول موضوعاً لثبوت صرف المستدعي مبلغ اربعة الاف ومائتان واربع وثلاثون شيكل مصاريف طبية وعلاجية وليس مبلغ (5000) شيكل كما جاء القرار المطعون فيه وتقرر المحكمة قبوله .

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً بخصوص السبب الرابع منه وتعديل الحكم ليصبح الزام المستأنفة بدفع مبلغ اربع الاف ومائتي واربع وثلاثون شيكل لمرة واحدة فقط وهي تمثل المصاريف الطبية والعلاجية،  وكذلك الزامها بدفع مبلغ 2000 شيكل دفعة شهرية ولمدة اثنا عشر شهراً ابتداءً من 1/2/2017 وذلك للمستأنف ضده المستدعي غالب عبد القادر محمد دعيسات على ان يتقدم المستدعي المستأنف ضده بدعواه خلال مدة ثلاثة اشهر الواردة بالقرار المستأنف ، ورد باقي اسباب الاستئناف . على ان يتحمل الفريق الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 10/7/2017