السنة
2018
الرقم
1524
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــادر عن محكمـــــــــة استئنــــــــاف رام الله المــــــــــأذونة بإجــــــــــراء المحاكمــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

المستانف : ياسر موسى عبد الله شماسنه

        وكيله  المحامي  جياد صابر

 

المستأنف عليها : شركه ترست العالميه للتامين  

           وكيلها  المحامي نضال طه

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن  قاضي الامور المستعجله  في محكمة بداية رام الله بتاريخ  6/ 12/ 2018 في طلب الدفعات المستعجلة رقــم 873 /2018   والقاضي بالزام الجهه المستدعى ضدها بان تدفع مبلغ 2772 شيكل نفقات ضروريه انفقها المستدعي على العلاج  وهي عباره عن فواتير طبيه وعلاجات  ورد الطلب فيما عدا ذلك

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.     القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني

2.     القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

3.     القرار المستأنف جاء مخالفا لاحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005

4.     القرار المستأنف غير مبني على الاجراءات والبينة التي قدمت من قبل  المستأنف ووكيله وجاء  الحكم ضد وزن البينة

5.     اخطأ قاضي الامور المستعجلة باعتبار ان هنالك تراخي وفترة زمنية بين التقرير الاولي الصادر عن مشفى مسلم بتاريخ 23/11/2017 وبيت التقرير الطبي الصادر من الطبيب محمد القريني .

6.     اخطأ قاضي الامور المستعجلة  بعد الحكم ببدل تعطل المستدعي عن العمل نتيجة الحادث موضوع الطلب

7.     اخطأ قاضي الامور المستعجلة عندما قرر الحكم ببدل مصاريف بقيمة 2772 شيكل انفقها المستأنف .

 

· تقدمت المستأنف عليها بلائحة جوابية انكرت اسباب الاستئناف 


       الاجراءات

بالمحاكمة الجارية في 2 /1 /2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانف لائحه الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه ثم طلب  وكيل المستأنف السماح له بتقديم البينه  الا ان محكمتنا رفضت ذلك اذ كان بامكانه تقديم البينه التي يشاء امام محكمه الدرجه الاولى ثم ترافع الفريقين تباعا وحجزت الدعوى للحكم.

 

المحكمه

بالتدقيق و المداولة تجد المحكمه ان اسباب الاستئناف من الاول وحتى الرابع  عابت على الحكم المستأنف انه خالف الماده 20 من قانون التأمين وانه قاصر في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة وان القرار غير مبني على  الاجراءات والبينه التي قدمت من قبل المستانف .  وفي ذلك نجد ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المستانف لما فيها من جهاله وابهام و عموميه   اذ ان المستانف لم يوضح وجه مخالفه الاصول والقانون او مواطن القصور في وزن البينه وماهو وجه مخالفه احكام قانون التأمين لذلك فان المحكمة تقرر عدم الاخذ بهذه الاسباب والحكم بردها .

واما عن اسباب الاستئناف الخامس والسادس والثامن  وكلها تنعى على الحكم المستأنف  ان محكمه الدرجه الاولى اخطأت عندما لم تحكم للمستدعي  ببدل تعطل المستدعي مبلغ 60 الف شيكل  و انها اخطأت عندما لم تحكم له بدفعات شهريه  قدرها 5000 شيكل لمده 12 دفعه.

وفي هذا الخصوص نجد ان هذه الاسباب غير وارده لما  يلي :

 اولا:  ان الدفعات المستعجلة لم تشرع للحكم ببدل التعطيل  و انما شرعت لغايتين اوضحتهما الماده 160 من قانون التامين الاولى : النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمريضه والثانية  دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه ومتطلبات العلاج والتمريض. ولما كان ذلك وكانت المحكمه تجد ان المستانف يطلب  دفع 60 شيكل بدل تعطيل المستدعي من تاريخ الحادث  ودفعه اخرى بقيمه 5000 شيكل شهريا لمده 12  شهرا  فان المحكمة تجد ان المستدعي يطلب ذات الحق مرتين  اذ على  فرض استحقاقه دفعات شهريه  لسد متطلبات معيشته  فلا يحكم بها الا مره واحده .

 هذا من  جانب ، ومن جانب آخر وبخصوص  عدم الحكم   للمستأنف بدفعات شهريه نجد ان محكمه الدرجه الاولى عللت ذلك ان هنالك تراخي بين التقارير الطبيه بحيث ان تقرير مستشفى مسلم بتاريخ 23 /11/ 2017 وهو تاريخ الحادث يشير الى مجرد الم في الركبه واسفل الركبه وفي حين ان تقرير الدكتور محمد القريني  بتاريخ 31/7/2018 يشير الى شد عضلي بالرقبه مع كسر في الفقره الرقبيه الخامسه  وان هنالك التراخي و فتره زمنيه بين التقريرين  وان التقرير الاخير مدار شك .

 وفي ذلك نجد اننا وان كنا نتفق  مع قاضي الامور المستعجله من حيث النتيجه الا اننا نرى ان معيار الحكم بدفعات شهريه لسد متطلبات المعيشه هو اثبات الحاجه لهذه الدفعات  والمحكمه في ذلك تستجوب المستدعي ولها كذلك ان تستنبط حاجته هذه من عدمها من وقائع وظروف الدعوى ونحن في هذا الخصوص نجد ان الحادث الذي يدعى المستدعي انه اقعده عن العمل بحاجه الى دفعات شهريه نجد ان هذا الحادث وقع في 23 /11/ 2017 في حين نجد انه تقدم بهذا الطلب  بتاريخ 3/ 9 /2018 بمعنى انه انقضى اكثر من 10 شهور على الحادث قبل أن يخطر المستدعي شركه التأمين ويقيم هذا الطلب وان اخطار شركه التامين وقع في  22/ 7/ 2018 ولما كان ذلك فان المحكمه تجد في ذلك التراخي اشاره كافيه الى ان المستدعي تمكن من العيش والانفاق على علاجه بنفسه ثمانية شهور على اقل تقدير دون  ان يبادر الى  تقديم هذا الطلب  لذلك نجد ان قرار قاضي محكمه الدرجه الاولى من هذا الجانب واقع في محله من حيث النتيجه لا من حيث السبيب حيث ان قاضي الامور المستعجلة يقضي في طلب الدفعات المستعجل بعد الاطلاع على بينه اوليه حول المسؤوليه ولا يخوض في تفاصيل او وزن البينه ان كان هذا التقرير مشكوك فيه ام لا ويبقى ذلك الى قاضي الموضوع حيث يتناضل هنالك الخصوم.  وعليه فان اسباب الاستئناف  الخامس والسادس والثامن  لا ترد على الحكم المستأنف

 

وكذلك الحال بالنسبة للبند السابع المتعلق بعدم الحكم بكامل المصاريف الطبية فلما كنا نجد ان تراخي المستدعي يعني قدرته على الانفاق على نفسه وعلاجه فأننا ولما كان الطاعن لا يضار بطعنه نقرر رد هذا  السبب والابقاء على الحكم من قبيل عدم اضرار الطاعن بنفسه

لذلك

فان المحكمه تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  من حيث  النتيجة على ان تعود المصاريف والرسوم والاتعاب على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الموضوعية

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهـــــــــــــم في 4/2/2019