السنة
2017
الرقم
113
تاريخ الفصل
9 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنف : ظاهر طاهر فرح طعم الله بصفته الشخصية وبصفته من ورثة مورثة والده طاهر فرح العبد طعم الله / خربثا بن حارث.

وكيله المحامي عبد القادر ابو زيد / رام الله

المستأنف عليه : علي محمد محمود حمدي بصفته المشغل للمدعي / خربثا بن حارث                       وكيله المحامي محمد حمزة / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 525/2013 والصادر بتاريخ 22/12/2016 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1-  اخطات محكمة الموضوع في الحكم برد الدعوى ذلك ان قاضي الموضوع وقع في غلط بين خدم المنازل وحراس المنازل  .

2-  اخطات محكمة الموضوع بخصوص اجر المدعي .

3-  القرار المستأنف جاء ضد وزن البينات

4-  القرار المستأنف مخالف لاحكام الاصول والقانون ، فان المدعي يستحق تعويضا وفقا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بهذا الموضوع  .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 10/7/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 9/10/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للتدقيق لمدة ساعة وفي الموعد المحدد اختتمت الجلسة وتم تلاوة الحكم   .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة تجد ان أسباب الاستئناف جميعها تنصب على واقعة واحده وهي هل ان حارس البناء يعتبر عامل وفق قانون العمل الفلسطيني ام لا ؟

وللإجابة على هذا التساؤل لا بد الرجوع الى نطاق تطبيق قانون العمل الفلسطيني اذ ينص في المادة الثالثة منه على ان تسرى أحكام القانون على جميع العمال واصحاب العمل في فلسطين باستثناء موظفي الحكومة والهيئات المحلية .. وخدم المنازل ومن في حكمهم على ان يصدر الوزير نظاما خاصة بهم وافراد اسرة صاحب العمل من الدرجة الاولى .

وبالرجوع الى نص المادة الاولى من قانون العمل الفلسطيني والتي تتعلق بالتعاريف وقد عرفت صاحب العمل كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصا او اكثر لقاء اجرة وعرفت العامل كل شخص طبيعي يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء أدائه العمل تحت ادارته واشرافه وعرفت العمل كل ما يبذله العامل من جهد ذهني او جسماني لقاء اجر سواء كان هذا العمل دائما او مؤقتا أو عرضيا أو موسميا ، وعرفت الاجر الاساس هو المقابل النقدي و/ أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عملة ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أيا كان نوعها   .

وبالرجوع الى قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 2013 بشان خدم المنازل تبعا لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 ، نجد انه عرف صاحب المنزل هو صاحب العمل الذي يؤدي خادم المنزل العمل لمصلحته و لخدمته ، وعرفت خادم المنزل هو كل شخص يؤدي عملا منزليا وفق احكام هذا القرار لدى صاحب المنزل لقاء اجر ويكون اثناء ادائه لعملة تحت ادارته واشرافه   .  

وقد حدد النظام المذكور نطاق سريانه وانه يسري على خدم المنازل ومن في حكمهم وهو كل شخص يقوم باعمال خدمة تتصل مباشرة بالاسره والاعمال المنزلية منها وتشمل كل من أ- يؤدي العمل المنزلي داخل المنزل او خارجة لمصلحة  صاحب المنزل وبناء على طلبة ....)

وبالرجوع الى البينة المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى فقد ورد على لسان الشاهد  محمد حسن ابو حلاوة  ( كل ما اعرفه بان المدعى عليه وكٌل والد  المدعي بان يدير بالة على الدار وبس ) . 

وشهادة الشاهد مفيد حسن احمد عرمان حيث قال ( وان ما اعرفه ان والد المدعي كان يعمل في هذا المنزل حارس .... وبعد وفاة والده تولى المهمة وكان يعمل ما كان يعمل والده في المنزل فوالده كان حارس وكان يعمل في الزراعة ).

وشهادة الشاهد محمد عبد القادر طعم الله حيث قال ( كان والد المدعي يعمل حارس ومزارع وحراثة الحديقة  وتنظيفها وريها في فيلا المدعى عليه وكان المدعي و اولاده يسكنون في التسوية وهي تحت الفيلا والمدعي لا يدفع اجرة العقار لانه عامل حراسة ) .

ومن خلال استعراض البينة المقدمة امام محكمة الموضوع تجد ان مورث المدعي كان يعمل حارسا في فيلا المدعى عليه ويسكن في التسوية الخاصة بالفيلا ويقوم بحراسة الفيلا ويحرث الحديقة وتنظيفها وريعها بمقابل بقاءه في الفيلا.

ومن خلال استعراض النصوص القانونية المذكورة اعلاه نجد ان العلاقة  القانونية ما بين مورث المدعي والمدعى عليه تدخل في مفهوم خدم المنازل ومن في حكمهم وفقا للمادة الثالثة من قانون العمل واستنادا للنظام الخاص الصادر عن وزير العمل رقم 2 لسنة2013 -وهذا ما ذهبت اليه قاضي محكمة الدرجة الاولى  في تسبيب حكمها الا انها لم تتطرق للنظام المذكور- والذي شمل تلك العلاقة بقانون العمل وحدد لها واجبات وحقوق وفق النظام المعمول به وبالتالي فان الحكم المستأنف  واجب الالغاء وتكون العلاقة ما بين المدعي و والده وبين المدعي تسري عليها احكام قانون العمل، انظر قرار نقص سوري رقم 205 اساس 1970 وتكون معه اسباب الاستئناف واقعه في محلها .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تفصل في مطالبات الدعوى الاساس وحتى لا يحرم المستأنف درجة من درجات التقاضي وحتى لا تكون درجة نهائية للمستأنف ولما كانت اسباب الاستئناف انحصرت بهذا الامر فقط وبالنظر للاثر الناقل للاستئناف .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223 /3 قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل وتقول كلمتها في مطالبات المدعي سابا او ايجابا على ضوء ما قدم من بينات واصدار الحكم المتفق واحكام القانون ليكون لمحكمتنا سلطة ورقابة على ذلك وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف على ان تعود اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة المحاكمة  .

حكما حضوريا صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/10/2017

 

 الكاتب                                                                             رئيس الهيئة           

                                                                       القاضي عبد الكريم حنون