السنة
2017
الرقم
113
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، بسام حجاوي، ومحمد الحاج ياسين.


الطــاعـــــــــــــــــــــــنون:

1. مثقال يوسف محمد المساعيد.

2. جمال يوسف محمد المساعيد.

3. محمد يوسف محمد المساعيد.

4. سليمان يوسف محمد المساعيد.

5. ناصر يوسف محمد المساعيد.

6. عالية يوسف محمد المساعيد.

بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة المرحوم يوسف محمد صالح المساعيد وتركة المرحومة فاطمة ابراهيم محمد دراغمة.

           وكيلهم المحامي رشاد شاور/جنين  

 

المطعون عليهم:

1- أسامة توفيق سليم محمد.

وكيلاه المحاميان عبد الله عطا الله و/او هيا حليحل/نابلس.

2- مدير تسجيل اراضي حوارة بالاضافة لوظيفته.

3- النائب العام بالاضافة لوظيفته.

الإجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 6/12/2016 في الاستئناف المدني رقم 480/2011 القاضي بعدم قبول الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

الخطأ بعدم قبول الاستئناف اذ ان تقديم الاستئناف للمحكمة التي اصدرت الحكم لا يعيبه طالما ان المادة 214 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية نصت (يترتب على تقديم الاستئناف احالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم المستأنف الى محكمة الاستئناف) كما لم يتم مراعاة الظروف القائمة في البلاد علماً ان الاجتهاد السابق لمحكمة النقض لم يتفق مع ما خلص اليه الحكم المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــة

      بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

      وفي الموضوع ولما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف فقد حمله على ان الاستئناف قدم لمحكمة بداية نابلس خلافاً لما نصت عليه المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وبانزال حكم القانون على هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه وعلى ما انبأت عنه احكام المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  من ان لائحة الاستئناف تقدم الى قلم المحكمة المختصة، فانه والحالة هذه يغدو الطعن الاستئنافي المقدم لذات المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قدم لغير المحكمة المختصة بنظر الاستئناف بما يخالف حكم المادة 207/1 المشار اليه آنفاً وبما يخالف ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في العديد من احكامها فانه والحالة هذه لا تثريب على محكمة الاستئناف اذ قضت بعدم قبول الاستنئاف، ذلك ان المشرع حدد على نحو واضح طريق اتصال المحكمة بالاستئناف، وان سلوك غير الطريق الذي حددها المشرع يجعل الباب مرصداً بين المحكمة وبين الطعن بالاستئناف ولما كان الامر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد موضوعاً.

لــهذه الأســــباب

 

تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعاً.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2017

 

الكاتـــــب                                                                      الرئيـــــــس

  س.ز

 

 

 

الرأي المخالف

أخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه، ذلك انه ولئن جاء نص الفقرة الاولى من المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بتقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة، الا ان هذا الامر لا يعدو ان يكون تنظيمياً وأرى انه لا يعيب تقديم لائحة الاستئناف امام المحكمة التي اصدرت الحكم، والتي بدورها سوف تقوم برفع ملف الدعوى كاملاً لمحكمة الاستئناف المختصة.

رام الله في 6/2/2017.

 

 

 

الكاتـــــب                                                                  القاضي المخالف

  س.ز                                                                                                بسام حجاوي