المادة رقم 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

إحالة ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف
يترتب على تقديم الاستئناف إحالة ملف الدعوى بالحالة التي كانت عليها عند صدور الحكم المستأنف إلى محكمة الاستئناف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية