السنة
2019
الرقم
764
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري

 

المستأنفة : صابرين توفيق محمود يعقوب / القدس

                   وكيلها المحامي تركي سرور /رام الله

 

المستأنف عليهم : 1. مجدي محمد عارف سرور / البيرة

                       2- احمد يوسف سالم العداسي / البيرة بصفته وكيل خاص عن محاسن الكاشف وعبيدة عداسي

                       3- محاسن حسن محمد الكاشف /  البيرة

                       4- عبيدة مصطفى يوسف عداسي / البيرة

 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 7/5/2019 بالطلب المستعجل رقم 486/2019 المتفرع عن الدعوى 327/2019 والقاضي برده لعدم توافر صفة الاستعجال .

 

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان المحكمة اخطأت بنظر الطلب تدقيقا رغم تقديمة عملا بالمادتين 102و266 من الاصول والقرار به دخولا بأصل الحق

2.  ان المحكمة اخطأت برد الطلب كون شروط المادة 266 متوافرة بالبينة المقدمة للمحكمة (ط/1)

3.  ان المحكمة اخطأت وقرارها متناقض وقاصر في التعليل والتسبيب .

4.  ان المحكمة اخطات بإهدارها لنص المادة 102 من الأصول 

طالبا الغاء الحكم واصدار القرار بالحجز التحفظي مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة ،

تقرر النظر والفصل في هذا الاستئناف  تدقيقا بالنظر للاثر الناقل للاستئناف عملا بالمواد 214و224 و219  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

ومن حيث الشكل نجد ان الحكم صدر في 7/5/2019 ولائحة الاستئناف  وردت في 16/5/2019 وعملا بالمادة 205/2  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يغدوا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شروطه الشكلية لهذا تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع وبخصوص اسباب الاستئناف  فإننا نجد :

1.  ان النعي على المحكمة بالخطأ بنظر الطلب تدقيقا لا يقوم على سند من القانون ذلك ان المشرع في قانون اصول المحاكمات المدنية قد اورد احكاما خاصة بالحجز التحفظي بالباب الثالث عشر الفصل الثاني ووضع احكاما وشروطا محكمة يجب على القاضي  عند بحثه لطلب الحجز التحقق منها ومن مدى توافرها مجتمعة ليصار الى فرض الحماية المؤقته بالحجز التحفظي وهذه الشروط هي وجود مستندات بالدين موقعة من المدين وان يكون مقدار الدين معلوم ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط وان يرفق طالب الحجز كفالة عطل وضرر ، وهذه الشروط تختلف بكل تأكيد عن المواد المستعجلة الواردة بالمادة 102 وما يليها من الاصول ، وبالعودة الى طلبات المستدعي بالطلب الصادر فيه الحكم المستأنف نجدها تتعلق بالقاء الحجز التحفظي حتى وان اردف بنهاية طلبه وطلب منع التصرفات على الشقة الا ان مضمون طلبه القاء الحجز التحفظي  وهذا ما  اكده من خلال لائحة استئنافه ولما كان التكييف القانوني وتطبيق النص هو من صميم عمل المحكمة وما يطلقه الخصوم على طلباتهم وما يستندون اليه من نصوص لا يقيد المحكمة بالمطلق اذ لها ان تعيد التكييف ضمن وقائع الطلبات ،ولما كان ذلك فيكون نظر الطلب تدقيقا من محكمة من محكمة الدرجة الاولى وقع صحيحا متفقا والقانون ووقائع الطلب وطلبات المستدعي حيث استقر الفقة القضاء على ان مثل هذه الطلبات للحجز التحفظي تنظر تدقيقا اذ يرفق المستدعي مستنداته وتقوم المحكمة بدراستها والتحقق من شروط المادة 266 وتصدر حكمها بناء على ما ارفقه المستدعي من بينات وبكل تأكيد من ظاهرها وعليه يكون السبب (1) و(4)  غير واردين على الحكم المستأنف وواجبي الرد  .

2.  وبخصوص السبب (2) وتوافر شروط المادة 266 فإننا نجد ان المستدعية ابدت انها اشترت شقة سكنية من  المستأنف عليهم بصفاتهم المذكورة ودفعت قيمتها بموجب اتفاقية وانها تفاجأت ببيع الشقة للغير بعد ان قامت باصلاحها وتشطيبها وتكلفتها (90000) الف دولار بعد التشطيب وانهم عازمون على بيعها مرة اخرى للغير مما يلحق بها الضرر وبتطبيق احكام القانون خاصة المادة 266 فلا نجد في الاوراق (ط/1) ما يجعل من الدين محدد او مستحق الاداء او معين المقدار ذلك ان الاتفاقية تتضمن التزامات لا يمكن  التحقق منها الا بعد سماع بينات الاطراف من قبل قاضي الموضوع وليس في طلب مستعجل مما يفقد الطلب شروطه ويكون ما توصل اليه القاضي مصدر الحكم متفق والفهم الصحيح والسليم للمادة 266 مما يوجب رد هذا السبب .

3.  وبخصوص السبب (3)  والتناقض والقصور بالتعليل والتسبيب فإننا نجد ان حكم محكمة الدرجة الاولى واضحا وغير متناقض رغم انه افرد للمطلبين تحليلين منفصلين سواء للحجز التحفظي او لمنع التصرفات ورغم اننا لا نتفق مع محكمة الدرجة الاولى في هذا التحليل كون مضمون طلبات الخصم هو الحجز التحفظي رغم مطالبته بمنع التصرفات الا ان نتيجة ذلك واحدة مما يجعل من هذا السبب غير وارد وواجب الرد .

كما اننا نؤكد على ان الطلبات المستعجلة شرعت لضمان الحق المراد حمايته والحصول عليه نتيجة الدعوى وهو الامر الذي كان على محكمة الدرجة الاولى الاخذ به بعين الاعتبار لدى اصدارها قرارها فان كان موضوع الدعوى يتعلق بتقرير حق عيني على عقار فان طلب وقف البيوعات يكون له محل عندئذ نظرا لان الحق موضوع الدعوى والمراد حمايته بنتيجتها هو حق عيني  يتعلق بهذا العقار فان التصرف بهذا العقار بالبيع والفراغ يضر بالمستدعية ويفوت عليها الغاية المرادة بنتيجة الدعوى اما اذ كان موضوع الدعوى  الحصول على اموال نقدية او اية اموال منقولة فان الحق المراد  حماية ما هو الا حق شخصي بمعنى ان هناك دين قد يكون في ذمة المدين ولا علاقة له بالعقار في هذه الحالة لا سبيل للتعرض لحقوق مالك العقار الا بطريق الحجز التحفظي ان توافرت اسبابه التي نصت عليها المادة (266) والتي ثبت عدم توافرها وفق ما تم ذكره بالبند (1) اعلاه ولما كان موضوع الدعوى المقامة من المستدعية ومطالبتها انحصرت بالمطالبة بمبلغ مالي نتيجة اعمال البيع للشقة وهو حق شخصي وليس عيني فكان من المتوجب رد الطلب ايضا لهذا السبب علاوة على عدم توافر شروط المادة 266 سالفة  الذكر.

لذلك

ولجميع هذه الاسباب  تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ضمن التسبيب المذكور اعلاه مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف عملا  بالمادة 223/1 من الاصول

حكما صدر تدقيقا  في 19 /6/2019