المادة رقم 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م
ميعاد الطعن بالاستئناف 1- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشرة يوماً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية