المادة رقم 205 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

ميعاد الطعن بالاستئناف
1- يكون ميعاد الطعن بالاستئناف ثلاثين يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- يكون ميعاد الاستئناف في المواد المستعجلة خمسة عشرة يوماً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية