السنة
2016
الرقم
1424
تاريخ الفصل
11 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، محمد العمر، طالب البزور، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــــنان:

1. شركة الوكيل لصناعة الباطون الجاهز/بواسطة ممثلها القانوني لؤي تيسير الجعبري/دورا

2. معتصم عصام مصباح حجازي/الخليل

 

المطعون ضده: احمد طالب محمود سويطي/دورا-وسط البلد

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2016 لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 634/2015 بتاريخ 26/10/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون.

2. اخطأت المحكمة برد الاستئناف شكلاً.

3. ان المحكمة اخطأت في اعتماد شهادة الخبير.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

      كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي احمد طالب محمد سويطي اقام هذه الدعوى بواسطة وكيله لدى محكمة بداية الخليل سجلت بالرقم 386/2011 في مواجهة المدعى عليهما 1-شركة الوكيل لصناعة الباطون الجاهز، 2-معتصم عصام مصباح حجازي، لمطالبتهما بمبلغ (60000) شيكل و(10000) دينار اردني.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

      باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكممها رقم 386/2011 بتاريخ 20/11/2013 المتضمن الزام المدعى عليهما 1-شركة الوكيل لصناعة الباطون الجاهز، 2-معتصم عصام مصباح حجازي، بدفع مبلغاً وقدره عشرة الاف دينار اردني ودفع مبلغ 27360 شيكل للمدعي احمد طالب محمود السويطي بالتضامن والتكافل حيث استطاع اثباتهم من خلال المبرز ط/1 وشهادة الشهود ورد الدعوى بالزيادة حيث لم يستطع المدعي اثبات باقي المطالبة وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى حتى السداد التام.

      لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 364/2015 بتاريخ 26/10/2016 المتضمن رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

      لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 5/12/2016.

      وعن اسباب الطعن بالنقض كافة وحاصلها النعي على محكمة الاستئناف خطأها في رد الاستئناف شكلاً.

      وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف وجدت ان الحكم الصادر من محكمة اول درجة (بداية الخليل) صدر في 20/11/2013 بغياب الجهة المدعى عليها وبأن الجهة المدعى عليها ممثلة بوكيلها المحامي ياسر القصراوي و/او اياد خليل تقدما بلائحة جوابية رداً على لائحة الدعوى بتاريخ 19/10/2011 وبأن وكيلها حضر بعض الجلسات حيث جرى ادخالها في المحاكمة في 20/11/2011 وكرر وكيلها اللائحة الجوابية طبقاً مما هو مستفاد من محضر جلسة المحاكمة المنعقدة في 20/11/2011 وتكرر حضوره فيما بعد لجلسات عديدة.

      وبعد ان وجدت ايضاً ان الطعن الاستئنافي مقدم من المدعى عليهما في 2/11/2015 عمدت الى رده شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.

      وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف يتفق وصحيح القانون طبقاً لاحكام المادة 193/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي حددت بداية ميعاد الطعن من اليوم الثاني لتاريخ صدوره طالما ان الجهة الطاعنة تقدمت بلائحة جوابية ولم تتخلف عن حضور جميع الجلسات طبقاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة سالفة الاشارة.

      وطبقاً لاحكام المادة 205/1 من القانون المذكورة التي حددت ميعاد الطعن الاستئنافي بثلاثين يوماً ودلالة المادة 195 من القانون ذاته ايضاً التي اوجبت رد الطعن شكلاً لعدم مراعاة المواعيد.

      هذا وبالوصول الى ان الحكم المطعون فيه متفق وصحيح القانون وبأن اسباب الطعن لا ترد عليه ولا تنال منه ويتعين ردها.

لــذلـــــــــــــــك

تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم المطعون فيه واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 321/2016 مستنفذاً لغرضه.

نف

حكما صدر تدقيقاً في 11/1/2017