السنة
2018
الرقم
1183
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

   

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنف   ع.ع / نابلس 

                وكيلاه المحاميان إياد الأتيرة ورنين السخل مجتمعان و/أو منفردان  

المستأنف عليه: شركة ا. للخراسنة الجاهزة / نابلس    

                  وكلاؤه المحامون عدلي العفوري و/أو ناصر حجاوي و/أو غسان العقاد مجتمعين و/أو منفردين

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة حضوريا ً في الدعوى الحقوقية رقم 98/2012 بتاريخ 19/09/2018 والقاضي ( تقرر المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه
( المستأنف ) بأن يدفع للمدعية مبلغ ( 60070 ) شيكل إضافة إلى تضيمنه الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.)  

1- حيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية ومستوفيا لشرائطه الشكلية فان المستأنف يلتمس قبوله شكلا

2- الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون والعدالة من جميع الوجوه حيث جاء الحكم المستأنف قاصراً ومشوباً بعيب البحث والتحليل القانوني السليم وبالتناوب فالحكم المستأنف جاء قاصرا وغير معلل تعليلا قانونيا سليما ولا ينسجم ولا يتفق مع البينات المقدمة في الدعوى الأساس حيث اخطأت محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام في تسبيبها لقرارها المستأنف وخصوصا أن بينة المستأنف عليها(المدعية) أمام محكمة الدرجة الأولى جاءت قاصرة ولا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى وذلك لاستنادها الى بينات شفوية وشخصية لا تصلح اساسا للحكم والی مبرزات خطية هي من قبيل اصطناع المدعية دليلا لنفسها وهي عبارة عن كشف حساب من صنع المدعية واخطار وفواتير غير مصادق عليها وغير موقعة حسب الأصول والقانون (المبرزات من م/1 الى م/3) والتي هي عبارة عن اوراق من اصطناع المدعية (المستأنف عليها) ولا تشكل أي قيمة قانونية او انتاجية والمدعية المستأنف عليها) ارادت اصطناع دليل لنفسها بالاستناد إلى كشف حساب يحتوي على مغالطات وارصده وارقام وهمية غير موثقه باية فواتير ضريبية او تجارية حسب الأصول والقانون وعليه فإن الحكم المستأنف جاء مخالفا لاحكام المواد من ۱۰6 - 114 الباحثة عن الحساب الجاري في قانون التجارة النافذ رقم(۱۲) لسنة 1966 حيث جاء القرار المستانف مثقلا بالتناقضات والمخالفات القانونية والأصولية الموجبة لفسخه حيث جانب محكمة الدرجة الأولى الصواب في تطبيق القانون على وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها حيث اغفل القرار المستأنف النص الى اي مادة قانونية او سابقة قضائية او اي مرجع قانوني لذلك جاء القرار المستانف مشوبا بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

3- الحكم المستأنف جاء مشوبا بعيب الفساد بالاستدلال ومبني على خطأ في تفسير القانون وتأويلة حيث اخطأ قاضي محكمة الدرجة الأولى في تحقيق التطابق بين الواقع والقانون على وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها والتي صدر على اساسها الحكم المستأنف وخصوصا عندما سمح قاضي محكمة الدرجة الأولى للمدعية (للمستأنف عليها) بتقديم بينات شفوية وفي سماع شهادة الشاهد خ.ع باعتباره مدیرا للشركة المدعية والمعترض على تقديمه استنادا الى المادة ( ۱۷۰۰) من مجلة الأحكام العدلية وعندما قرر قاضي محكمة الدرجة الأولى توجيه اليمين المتممة من قبل ممثل المدعية (المستانف عليها) على صحة كشف الحساب المبرز(م/۱) مع ان هذا الممثل وفي شهادته المعترض عليها أمام محكمة الدرجة الأولى وفي جلسة 17/3/2013 قد صرح تحت القسم"ان جدول الحساب يكون عن طريق الكمبيوتر ومحاسب الشركة هو الذي يقوم باعداد الحساب" وعليه فإن محكمة الدرجة الأولى قد جانبها الصواب في تحقيق التطابق بين الواقع والقانون وفي تطبيق هذا التطابق في الحكم المستأنف.

4- الحكم المستأنف ضد وزن البينة حيث لم تعالج محكمة الدرجة الالي البينات المقدمة من المدعية (المستانف عليها) معالجة قانونية سليمة ولم تقدر القيمة القانونية والانتاجية لهذه المبرزات كونها من قبيل اصطناع المدعية(المستأنف عليها) دليلا لنفسها وقد أخطأت محكمة الدرجة الأولى مع كل الاحترام بعدم الأخذ ببينة المدعى عليه باغفالها بحث وتقدير القيمة القانونية والانتاجية لشهادة شاهد المدعى عليه المهندس ر.ا والتقرير المقدم من قبله والذي يشير أن هناك زيادة في كمية الباطون الموردة من قبل المستأنف عليها الى ورشة المستانف مقداره (125) متر مكعب المبرز() ولم تعالج القيمة القانونية والانتاجية لهذا المبرز حيث صدر القرار المستأنف قبل البت في بنات المدعى عليه المستأنف) ودفوعه الذي قدمها أمام محكمة الدرجة الأولى وامام مرافعته الختامية،صحيح أن القاضي محكمة الدرجة الأولى صلاحية تقدير ووزن البينات بترجيح بينة على اخرى الا ان قضاؤه نتيجة وزنه لهذه البينات يجب ان يكون سائغا ومتفقا مع القانون ومع النتيجة التي توصل اليها وهذا ما لم يقم به قاضي محكمة الدرجة الأولى.

5- القرار المستأنف مخالف أحكام المواد ۱۷4 و۱۷۵ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ .

 

وبالنتيجة يطلب المستأنف قبول استئنافه موضوعأ واجراء المقتضى القانوني ورد دعوى المستانف عليها(المدعية) رقم 98/2012 حقوق بداية نابلس والزامها بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسه 13 /12/ 2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وفي جلسه 29 /1 /2019 ترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط طالبا بالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستأنف عليه من خلال الضبط ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف وفي جلسه 28/2/2019 تقرر إجراء محاكمه المستأنف عليه حضوريا وكرر وكيل المستأنف أقواله ومرافعته السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعه لإصدار الحكم وفي الموعد المحدد أعيد فتح الجلسة وختمت إجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

 

المحكمة

  وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف وما ورد بها من أسباب والى  الدعوى الأساس وفي الموضوع نجد أن الجهة المستأنف ضدها ( المدعية ) تقدمت بالدعوى الأساس ضد المستأنف ( المدعى عليه ) للمطالبة بمبلغ ( 60070 ) شيكل على سند من القول بأن الجهة المدعية شركة تجارية تتعاطى إنتاج وتوريد الباطون الجاهز وأن المدعى عليه كان احد زبائنها وكانت الجهة المدعية تورد له الباطون لورشة البناء الخاصة ببنايته التجارية ابتداء من شهر آب سنة 2009 وأنه نتيجة  لسحب المدعى عليه لكميات من الباطون على شحنات متعددة وبموجب فواتير تصدر لكل شحنة نظمت المدعية كشف لحساب المدعى عليه لديها بتاريخ 26/03/2011 وذلك بالاستناد للفواتير الصادرة بخصوص كل كمية باطون موردة للمدعى عليه وسندا ً للدفعات المدفوعة من قبله وتبين من خلال هذا الكشف أنه ترصد في ذمة المدعى عليه مبلغ 60070 شيكل وأن الجهة المدعية أخطرت المدعى عليه بإغلاق حسابه وضرورة دفع ما ترصد بذمته الا أنه امتنع دون مبرر قانوني سليم.

وتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية أنكر   انشغال ذمته بالمبلغ المطالب به وأن ما ورد بالكشف المذكور من مبالغ مخالف للحقيقة ، كما أشار الى أن هنالك زيادة في كميات الباطون الموردة الى ورشة البناء الخاصة به وأن توريد الباطون كان يتم خلال فترة الليل بدون اعلام صاحب الورشة مما نتج عنه اعاقة للعمال ومقاول البناء والتسبب باحداث ضرر من حيث أصبح منسوب الباطون غير مستو بسبب الصب ليلا ً بالإضافة إلى تحمل أجور العمال لفترات طويلة وقد احتفظ بحقه بتقديم ادعاء متقابل أو مستقل بخصوص ذلك.

 

وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى صدر حكم الطعين والذي قضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 60070 شيكل للمدعية وتضمينه الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

لم يرتض المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنا ً لائحة استئنافه أسباب طعنه.

 

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف نجد أن السبب الأول يتعلق بطلب القبول الشكلي للاستئناف وهو الأمر الذي تم بتاريخ جلسة 13/12/2018 وبذلك تقرر المحكمة الالتفات عن هذا السبب كونه لا يصلح لأن يكون سببا ً للنعي على الحكم المستأنف.

 

أما فيما يتعلق بالسبب الخامس والمشار اليه بالرقم 6 من أسباب الاستئناف والذي أشار الى مخالفة الحكم لأحكام المواد 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ ، فإن هذا السبب لم يوضح كيف أن الحكم مخالف للمواد المشار اليها وجاء هذا السبب بقول عام لا يمكن معالجته في حين أن أسباب الاستئناف يجب أن تكون محددة وواضحة  لإمكانية معالجتها  وبذلك تقرر رد هذا السبب من أسباب الاستئناف.

 

أما فيما يتعلق بباقي أسباب الاستئناف فإنها جاءت مترابطة ويسند بعضها البعض وتنعى بالمجمل على الحكم الطعين مخالفته للبينة المقدمة ولا ينسجم معها وأن بينة الجهة المدعية لا تؤدي إلى النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الأولى كونها استندت إلى بينات شفوية وشخصية ومبرزات خطية من قبيل  صناعة الدليل للنفس، وكذلك خطأ محكمة الدرجة الأولى في تفسير القانون وتأويله وخصوصا ً بالسماح للجهة المدعية بتقديم البينة الشفوية وسماع شهادة الشاهد خ.ع وهو مدير الجهة المدعية ومخالفة  ذلك لأحكام المادة 1700 من مجلة الأحكام العدلية ، وخطأ محكمة الدرجة الأولي بعدم الأخذ ببينة المدعى عليه ، وبذلك فأن المحكمة ستعالج هذه الأسباب مجتمعة لتفادي التكرار غير المبرر وذلك من خلال بحث موضوع الدعوى الأساس وبيان الوقائع الثابتة وإنزال حكم القانون على تلك الوقائع.

 

وبالرجوع الى الدعوى الأساس نجد ومن خلال لائحة الدعوى واللائحة الجوابية أن الجهة المدعية تطالب بثمن باطون تم توريده للمدعى عليه في حين أن المدعى عليه وبلائحته الجوابية يشير الى أن هنالك زيادة في كمية الباطون الواردة الى ورشة البناء وذلك وفقا ً لما ورد في البند العاشر من اللائحة الجوابية ، وبذلك فإن انكاره لصحة المبالغ الواردة في لائحة الدعوى وكشف الحساب المشار اليه في لائحة الدعوى يعزوه المدعى عليه لهذا السبب وهو الزيادة في كمية الباطون الواردة الى ورشته ، ومن خلال ذلك فإنه لا خلاف بين الجهة المدعية والمدعى عليه بأن الجهة المدعية قامت بتوريد الباطون لورشة البناء الخاص بالمدعى عليه وأن الخلاف بين الجهة المدعية والمدعى عليه يتمثل بأن هنالك كمية باطون زيادة واردة للورشة وفي الثمن المترصد من ثمن الباطون.

 

وبالعودة الى البينة المقدمة نجد أن الشاهد ف.خ من بينة المدعى عليه والذي شهد في جلسة 04/01/2016 جاء في شهادته ( ...... وكنت مهندس مقيم في العمارة.....أنني أنا كنت أحسب كميات الباطون المطلوبة وعند حضور الباطون من الممكن أن يكون ناقص نص كوب أو كوب وهذا فرق طبيعي .... ) وبالمناقشة جاء بها ( وأن الكميات التي كانت تحضر الى ورشة  المدعى عليه كانت تحضر بالكميات المطلوبة ومن الممكن أن تكون هناك فروقات بسيطة ما بين نص كون وبالكثير كوب..... أعني أن الكمية                           بزيادة و النقصان ليست نقصان من المورد الخرسانة إنما نتيجة زيادة في سماكة الصبة زيادة أو نقصان في سماكة الصبة وأن، الزيادة والنقصان عادة تكون بسبب العمال الذي يقومون بالصب وهم وعمال المدعى عليه...).

وكذلك جاء في شهادة الشاهد ع.ا من بينة الجهة المدعية في جلسة 16/09/2013 (أعرف المدعى عليه وأعرف المدعية وأنني كنت مهندسا ً مشرفا ً على مشروع خاص بالمدعى عليه في شارع طولكرم على مفرق زواتا وأن المدعية هي التي كانت تورد الباطون للمدعى عليه وكان هنالك اتفاق فيما بينهما أنه كان لدي مهندس مقيم في البناء الخاص بالمدعى عليه وأنه هو الذي كان يطلب الباطون.... أن ما كان يطلبه المهندس المقيم في البناء من باطون كان يتم إحضاره من قبل الجهة المدعية....)، وبالمناقشة جاء                     ( ..... وأن اسم المهندس المقيم هو ف.ا....) ومن خلال هذه البينة فقد ثبت أن الكمية التي كانت تورد من الباطون للورشة الخاصة بالمدعى عليه  كان يتم طلبها وتحديدها من قبل المهندس المقيم في المشروع وهو الذي يقوم باحتساب الكمية المطلوبة ويتم توريدها من قبل الجهة المدعى عليها وأن الزيادة تكون محصورة بكوب أو نصف كوب من الباطون تكون نتيجة الزيادة أو النقص في سمك العقدة والتي تتم من قبل العمال في الورشة ولا يتم توريد كميات من الباطون تزيد عن الكمية التي يتم طلبها وبذلك فإن القول بأن هنالك زيادة في كميات الباطون التي تم توريدها لورشة المدعى عليه هو مجرد قول يعوزه الدليل وأن بينة الجهة المدعية وكذلك بينة المدعى عليه نفسه أثبتت عكس ذلك.

 

يبقى من نقاط الخلاف هو الثمن المترصد في ذمة المدعى عليه ، وبالعودة إلى البينة المقدمة نجد أن الجهة المدعية تقدمت بالمبرز م/1 وهو عبارة عن كشف حساب خاص بمسحوبات المدعى عليه من الباطون والدفعات من ثمن الباطون وبالنتيجة الرصيد المترصد في ذمة المدعى عليه كثمن للباطون ، حيث أوضح هذا الكشف ان المبلغ المترصد في ذمة المدعى عليه هو 60070 شيكل وقد شهد حول هذا الكشف أيضا ً الشاهد خ.ع والذي شهد في جلسة 11/02/2013 وأوضح أن هذا الكشف يمثل كمية مسحوبات المدعى عليه من الباطون والمبالغ المترصدة بالنتيجة بذمة المدعى عليه وأن هذا الكشف ينظم من خلال ادخال المحاسب للإرساليات التي يتم إرسالها للمدعى علي من الباطون وذلك بعد ارسالها والمبالغ المدفوعة كثمن للباطون ، وهنا فإن البينة المقدمة لم تقتصر على شهادة الشاهد وإنما أيضا ً على كشف تفصيلي بسحوبات المدعى عليه من الباطون والتي أيضا ً تم توضيحها بموجب المبرز م/2 وهو فواتير المبيعات والخاصة بالمدعى عليه والتي توضح كمية الباطون المسحوبة وسعر كل دفعة من مسحوبات الباطون ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت قيامه بدفع المبالغ المترصدة.

 

أما فيما يتعلق بالقول بأن شهادة الشاهد خ.ع مخالفة لأحكام المادة 1700 من  مجلة الأحكام العدلية كونه مدير الشركة فإن المحكمة ترى بأن الذمة المالية لمدير الشركة مستقلة عن الذمة المالية للشركة بل على العكس فإنه أحد موظفي الشركة ولا يمثل الشركة للقول باعتباره خصم لا تسمع شهادته وبذلك فإن هذا القول بخطأ المحكمة بسماع أقوال الشاهد مدير الشركة غير وارد.

 

وبذلك فإن أسباب الاستئناف مجتمعة لا ترد على الحكم الطعين ولا تنال منه وجاء حكم محكمة الدرجة الأولى متفقا ً وصحيح القانون ونقرر رد أسباب الاستئناف مجتمعة.

 

وعليه

 وسندا ً لما تقدم وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أردني أتعاب محاماة.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 28/02/2019