المادة رقم 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

البيانات التي يتضمنها الحكم
يجب أن يشتمل الحكم على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصدار الحكم وأسماء القضاء الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم أو غيابهم وأن يشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع بيان أسباب الحكم ومنطوقه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية