السنة
2016
الرقم
797
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

المستأنف :   مرفت محمد محمود ملاح من سكان ام الفحم  

              وكيلها المحامي طارق الغوادره  

المستأنف عليه :  ماجد راضي حسن ملاح من فقوعه جنين

             وكيلته المحامية سائدة دلبح / جنين

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر بتاريخ 24/5/2016 في القضية الحقوقيه رقم 474/2014 والقاضي بالزام برد دعوى المستأنفة مع تضمينها الرسوم ومائة دينار اتعاب محاماة حكما حضوريا .

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1 . حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونيه ومستوفي لشرائطه الشكليه التمس قبوله شكلا.

2. كما التمس قبول الاستئناف موضوعا للاسباب التالية :

 1. القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء لمخالف الاصول والقانون.

2. القرار المستأنف واجب الفسخ لعدم تفسيره وتسبيبه وفقا لأحكام القانون.

3. القرار المستأنف واجب الالغاء لانه خالف نص المادة 36 من قانون التنفيذ ساري المفعول لما وضحته اعلاه.

4. القرار المستأنف واجب الالغاء لانه غير معلل تعليلا سليما .

5. ان القرار المستأنف واجب الالغاء لان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت في تطبيق نص المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

الطلب : تلتمس المستأنفة فسخ والغاء قرار محكمة الموضوع حسب الاصول والقانون والحكم للمستأنفة حسب لائحة دعوها او تعديله او اعادة القضيه لمحكمة الموضوع للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون مع تضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 

و بعد التدقيق و المداولة وفيما يتعلق بالاسباب الاول والثاني والثالث والرابع  فإنه غير وارد لانه لا يوجد فعلا اتفاقيات بهذا الخصوص.

 

وتشير المحكمة إلى ان اللجان التي اشارت اليها اتفاقية اوسلو التي يحسب تشكيلها للتعاون القضائي لم يتم تشكيلها منذ  اوسلو و ليس هناك اي اتفاقية للتعاون القضائي الامر الذي ينتفي معه مبدا المعاملة بالمثل.

 

و تشير المحكمة الى ان الامر لا يقف عند هذا الحد بل و ان الاحتلال لا يزال لا يعترف باعلان الدولة الفلسطينية و بالتالي فان ذلك  يمنع من التصديق على الاحكام الصادرة عن محاكم الاحتلال باعتباره حكما اجنبيا .

 

اما السبب الخامس فإنه غير وارد وان القرار متفقا للمادة المذكوره  و قد جاء القرار المستانف مشتملا على ملخص لوقائع الدعوى و تفاصيلها و ملخص طلبات الخصوم مشتملا على اسبابه التي تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها.

 

لذلك

فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 29/11/2016.

 

القاضي                                             القاضي                               رئيس الهيئة