السنة
2016
الرقم
280
تاريخ الفصل
30 مايو، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                             وعضويـة السـيدين القاضييـن    رفيق زهد و أحمد المغني    

المستدعـــــي:- عصام يوسف مصطفى جردات / جنين - سيلة الظهر

         وكلاؤه المحامون  غاندي ربعي و/أو محمد علي ربعي و/أو تغريد خلف / رام الله  

 

        المستدعى ضدهما:

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته يمثله  ويبلغ بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2- رئيس هيئة التقاعد العام بالإضافة الى وظيفته

 

الاجراءات

بتـــــاريخ 14/11/2016 تقدم المســـتدعي بواسطة وكيلـــه  بهذه الــــدعوى للطعن في  القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدهم والقاضي بعدم احتساب سنوات فصل المستدعي من قبل الاحتلال كسنوات عمل فعلية لغايات التقاعد.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

 

في جلسة 7/12/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

 

بتاريخ 9/1/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

في جلسة 13/2/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز  (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

وقد جاء في لائحة الدعوى :

1.   المستدعي عمل معلما في زمن الاحتلال الاسرائيلي منذ تاريخ 3/10/1982 وحتى تاريخ 31/8/1984 حيث تم  فصله من العمل من قبل سلطات الاحتلال لرفضه التعاون معهم.

2.   وبعودة السلطة الوطنية للوطن عاد المستدعي الى عمله بوظيفة معلم منذ 15/9/1999 وحتى الان .

3.   وحيث ان المستدعي قد شارف على التقاعد فقد تقدم بكتاب لإحتساب سنوات الفصل وقت الاحتلال كسنوات خدمة له اسوة بباقي زملائه الا انه لم يتلقى أي رد حتى الان.

4.   ان امتناع الجهة المستدعى ضدهم والاصرار على قرارهم الضمني بعدم احتساب سنوات الفصل كسنوات الخدمة للمستدعي اسوة بباقي زملائه قد الحق الضرر المستمر بالمستدعي .

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه وحسب ما هو واضح من البند الثالث من لائحة الدعوى ان المدعي عصام يوسف مصطفى جرادات لا يزال يعمل بوظيفة معلم حتى الان ويطالب في لائحة الدعوى وفي القرار المطعون فيه باحتساب سنوات خدمته السابقة مع خدمته الحالية التي لم تنتهي بعد كسنوات عمل فعلية لغايات اخضاعه للتقاعد.

 

وبما ان صلاحيات القاضي الاداري في منازعات الالغاء تقتصر على الغاء القرار الاداري المطعون فيه كلياً او جزئياً وهو لا يملك استناداً لمبدأ الفصل بين الادارة العامة والقضاء الاداري اصدار اوامر للإدارة للقيام بعمل او الامتناع عن عمل وهذا هو مناط دعوى الالغاء التي تستهدف الغاء القرارات التي تصدر عن الادارة من جهة واحدة وبالتالي لا يحق للقاضي الاداري ان يحل محل الادارة لإصدار القرار السليم وكل ما يملكه في هذا الشأن هو الغاء القرار المطعون فيه  او تأييده فقط لان محكمة العدل العليا  هي محكمة الغاء وليست انشاء وبما ان المدعي هو من موظفي التربية والتعليم وهو لا يزال على رأس عمله ولم يتم احالته على التقاعد بعد حتى يعرف ما يستحقه من مده قضاها في العمل حسب القوانين الواجبة التطبيق عليه وفيما إذا كان يستحق التقاعد ام لا لان الاصل في الشخص ان يستمد حقه مباشرة من القانون إذا كان له حق بموجبه وعندما يحين دوره وليس قبل اوانه وبما انه لم يصدر عن المستدعى ضده أي قرار بإحالة المستدعي الى التقاعد حتى يصار الى الطعن به امام محكمة العدل العليا  ولعدم قابلية القرار المطعون فيه في هذه الدعوى للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا فإن المحكمة تجد ان الدعوى غير مقبولة وهي سابقة لأوانها ومستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 30/5/2017