السنة
2017
الرقم
134
تاريخ الفصل
16 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد و  أحمد المغني     
 

المستدعـــــي: هاشم جديع منصور فروخ/ الخليل.

                   وكيلاه المحاميان عبد الكريم ومصعب فراح / الخليل

 

        المستدعى ضدها: لجنة التقاعد المدني/ رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 29/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 30/11/2016 والمبلغ للمستدعي الطاعن من قبل المستدعى ضدها بموجب كتاب رقم (ص.م.ت/13750/2016 والذي تبلغه المستدعي خطيا فقط بتاريخ 31/5/2017 والقاضي باحتساب الراتب التقاعدي للمستدعي عملا باحكام قانون التقاعد المدني رقم 34 لعام 1959 على اساس ان خدمته المقبولة للتقاعد بلغت 20 سنة و 10 شهور و 3 ايام فقط.

 

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 26/9/2017  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) و(ك/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون .

وفي جلسة 21/11/2017 اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

بتاريخ 11/12/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدها لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 18/12/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له كما طلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي عمل لدى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من تاريخ 3/9/1995 وحتى تاريخ إحالته على التقاعد اعتباراً من 4/9/2016 لبلوغه سن الستين بموجب الكتاب رقم ( و.ت.ع/116448خ/6980) مؤرخ في 28/7/2016 وقد عمل المستدعي خلال هذه المدة مديراً لعدد من المدارس في محافظة الخليل حيث كان مشهوداً بخبراته التي اكتسبها على مدار سنوات عمله وقد سبق له قبل ذلك وان عمل مدرساً في الكلية البطريركية الوطنية في الاردن من تاريخ 24/8/1980 لغاية 20/8/1981 كما عمل مدرساً لدى وزارة التربية والتعليم في الاردن من تاريخ 22/8/1981 ولغاية 1983 ثم عمل في المدرسة الشرعية  القانونية في الخليل وهي تابعة للجمعية الخيرية الاسلامية من تاريخ 1/9/1984 وحتى تاريخ 30/8/1995، وبتاريخ 31/5/2017 تبلغ المستدعي القرار الطعين وقد تفاجأ من ان الجهة المستدعى ضدها احتسبت مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وهي فقط ( 20 سنة و 10شهر و 3 يوم) وهي مجزأة الى قسمين وهما عن أ) مدة الاعتقال لدى الاحتلال عن عام كامل كما هو موضح في القرار الطعين ب)  وعن المدة خلال فترة التصنيف من تاريخ 1/11/1996 ولغاية 4/9/2016 وهو تاريخ الاحالة للتقاعد الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى فان قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 59  قد حدد نسبة الحسم لغايات التقاعد 2% من الراتب فيما قانون التقاعد العام رقم 8 لسنة 1964 حدد نسبة الحسم لغايات التقاعد نسبة 8% وان لجنة التقاعد المدني او هيئة التقاعد الفلسطينية غير مختصة لحساب سنوات الخدمة او الترقيات ويقتصر دورها على احتساب الراتب التقاعدي وفق ما يرد اليها من بيانات بخصوص خدمة الموظف المقبولة للتقاعد وراتبه ولما كانت آليات الاحتساب في القوانين المطبقة على مبدأ خدمة عمل المستدعي منفصلتين وان اختصاص ضم مدة خدمة سابقة الى مدة خدمة لاحقة هو من صلاحية ديوان الموظفين العام الذي يقوم بارسال البيانات المتعلقة  بالتقاعد المدني للموظف العام وليس من اختصاص هيئة التقاعد وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء متفقا واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المستدعي غير وارد وهو مستوجب الرد( قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 272/2014 تاريخ 30/3/2015).

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 16/4/2018