السنة
2017
الرقم
134
تاريخ الفصل
21 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عادل يوسف عبد القادر شاهين / حلحول .

وكيلاه المحاميان

:

حاتم وعصام ملحم / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهما 

:

1. المحامي عبد السلام يوسف عبد السلام شاهين / حلحول . 2. محمود يوسف عبد القادر شاهين / حلحول .

 

وكيلهما المحامي

:

يوسف ربعي / الخليل .







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهما وذلك للطعن بالقرارين الاول الصادر في 9/2/2017 القاضي باحالة الدعوى الى محكمة التسوية والثاني الصادر في 12/2/2017 والقاضي برفض طلب الرجوع عن قرار الاحالة لعدم الاختصاص والصادرين بالدعوى 103/2014 بداية الخليل .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرارين مخالفين للقانون ولتفسيره ذلك ان موضوع الدعوى ليس ملكية بل الغاء تصرف فضولي

2. ان اختصاص نظر الدعوى هو من اختصاص المحاكم النظامية وليس محكمة التسوية حسب المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه .

3. ان القرارين مخالفين للمادة 41 من قانون الاصول .

ملتمساً فسخ القرارين واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 12/4/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليهما المناب وترافع وكيل المستأنف معتمداً لائحة استئنافه مرافعة له اضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى وترافع وكيل المستأنف عليهما ملتمساً رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرارين المستأنفين والى لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والى المرافعات الختامية فاننا نجد ان نشير ابتداءً الى ان اسباب الاستئناف وان تعددت فهي تتمحور حول نقطة واحدة ووحيدة تتعلق باختصاص محكمة التسوية في نظر الدعوى محل الاحالة بعد البدأ باعمال التسوية في المنطقة المشمول العقار محل الدعوى بها وهي مدينة حلحول وبالتالي لوحدة الاسباب سنقوم بمعالجتها معاً وفي ذلك نقول ان موضوع الدعوى الاساس 103/2014 بداية الخليل كما ورد في لائحتها هو (الغاء تصرف فضولي وما نتج عن هذا التصرف من آثار قانونية وعقود بيع وقيود تسجيل لدى دائرة اراضي الخليل) ونتيجة مطالبة المدعي في طلباته النهائية هو يطلب ذات الطلب بموضوع الدعوى اضافة الى اعادة تسجيل العقار محل تصرفات الفصولي باسمه واعادة الحال الى ما قبل تسجيل العقار باسم المدعى عليه الثاني ، وبالخصوص اورد في متن لائحة دعواه انه يملك ويتصرف بحق المنفعة والقرار والبقاء في عقار عبارة عن قطعتي ارض تقعان في مدينة حلحول وانه نظم وكالتين خاصتين امام كاتب العدل وكل بهما المدعى عليه الاول ليمثله وينوب عنه في البيع والفراغ عن العقارين المذكورين محل الدعوى وانه تفاجئ مؤخراً ان الوكالتين تضمنتا البيع لامر المدعى عليه الثاني وبالتالي هو مغبون وانه في عام 2008 ولرغبته بعدم البيع قام بتوجيه اخطار عدلي الغى بموجبه الوكاليتين المذكورتين وتبلغه حسب الاصول وبعد ذلك وبالعام 2009 قام ببيع العقارين للمدعى عليه الثاني بموجب الوكالتين الملغاتين مما يعتبر معه تصرفه تصرف فضولي وبالتالي هو يطلب الغاءه ، من خلال ذلك كله يتضح ان الحق الذي يطلبه المدعي من محكمة الدرجة الاولى وان كان قد سماه الغاء تصرف فضولي هو حق عيني على عقار اذ يطلب الغاء تصرف قانوني قام به وكيل خاص بالبيع للغير واعادة تسجيل العقارين باسمه وبالتالي هو يطلب الملكية على العقارين لنفسه الامر الذي يدخل في الاختصاص النوعي لمحكمة التسوية وفق مدلول المادة 13 من قانون تسوية الاراضي والمياه الساري اذ بمجرد بدأ اعمال التسوية ينعقد الاختصاص لمحكمة التسوية (الفقرة ج/13) وفور تعليق جداول الحقوق تكون الصلاحية في تقديم الاعتراضات ونظرها وعليه تكون اسباب الاستئناف في مجملها لا ترد على القرارين المستأنفين مما يوجب ردها .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب ولان أي من اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف مع الزام المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 12/6/2017