السنة
2017
الرقم
134
تاريخ الفصل
2 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

//دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد ابــــراهــــيم عمـــــــرو     
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، تيسير ابو زاهر، محمد سلامة، واسامة الكيلاني.  

 

الطـاعــــــــن: النيابة العامة

المطعون ضده: )أ.خ)

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 8/2/2017 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 1994/2015 بتاريخ 26/1/2017 والقاضي بقبول الاستئناف وفسخ الحكم واعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه. 

وتتلخص اسباب الطعن في:

1- الحكم مبني على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره، حيث ان اركان جريمة شراء المال المسروق خلافاً لاحكام المادة 412عقوبات لسنة 60 متوفرة في الفعل المطعون فيه وركن العلم ركن خاص يتم الاستدلال عليه من الوقائع.

2- الحكم خلاف الاسباب الموجبة له والحكم غير معلل بشكل سليم.

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم. 

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوايبة. 

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع:

نجد ان النيابة العامة احالت المطعون ضده (المتهم) الى محكمة صلح نابلس بتهمة شراء ملابس من شخص وكانت مسروقة وعرضها في محله للبيع.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 8/5/2016 اصدرت حكمها القاضي بادانة المطعون ضده بتهمة شراء وحيازة مال مسروق خلافاً لاحكام المادة 412 عقوبات لسنة 60 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر.

لم يقبل المطعون ضده بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستنئاف جزاء رقم 260/2016 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 26/1/2017 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والقاضي بادانة المتهم واعلان براءته من التهم المسندة اليه.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به للاسباب الواردة بلائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن:

فإننا نجدها تقوم على النعي على الحكم بالخطأ في تطبيقه وتفسيره على الواقعة موضوع الدعوى حيث ان اركان جريمة شراء المال المسروق متوفرة من خلال البينات المقدمة.

ولما كانت المادة 412 عقوبات لسنة 60 تفيد (كل من اشترى مالاً مسروقاً او باعه او دلل عليه او توسط في بيعه وشراءه وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس حتى ستة شهور).

اي ان العلم بان المال المشترى مسروق هو اساس مادة التجريم وهذا العلم لا يفترض ولا يكفي الاحتمال لاثباته ولا بد من اثبات علم المتهم بان المال مسروق، وبدون ثبوت عنصر العلم لدى المشتري لا تتم اركان التجريم في المادة المذكورة.

وان البينات المقدمة من النيابة العامة في الدعوى وبعد الاطلاع عليها وعلى الوقائع الثابتة فيها وكما استخلصتها محكمة الموضوع من واقع الملف وكذلك النتيجة التي توصلت اليها نجد انها تتفق والتطبيق الصحيح للقانون وان الادلة المقدمة من النيابة العامة ليست كافية لاثبات عنصر العلم وهذا ما اخذت به محكمة الموضوع ونقرها على ما توصلت اليه، مما يستوجب معه رد الطعن.

 

لـــــــــذلــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/05/2017.

 

الكاتـــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

      س.ز