السنة
2016
الرقم
102
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد الله وكفاح الشولي
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضدهما : 1. ا.د - البيرة .

                   2. س.ن - البيرة - قرب المول.

 

موضوع الاستئناف: حكم محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 11/2/2016 بالجناية رقم 3/2015 والقاضي 1.  بإعلان براءتهما من تهمة التزوير في الأوراق الرسمية خلافاً للمادة 260 ع رقم 16 لسنة 60 بدلالة المادة 265 من ذات القانون بداعي عدم كفاية الأدلة.

2. قرارها بتعديل وصف التهمة الثانية بحق المستأنف ضده الثاني من تهمة حيازة مال مسروق خلافاً للمادة 412 من قانون العقوبات الى تهمة قيادة مركبة غير مسجلة في مناطق السلطة خلافاً للمادة 117 بدلالة المادة 2 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000.

3. قرار المحكمة بإعلان براءة المستأنف ضده الثاني من تهمة استعمال سند رسمي مزور خلافاً للمادة 261 بدلالة المواد 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

 

أسباب الاستئناف :-

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى تخطئة محكمة الدرجة الأولى بوزنها للبينات المقدمة وللنتيجة التي توصلت إليها بالحكم المستأنف.

إجراءات المحاكمة

 

بجلسة 19/9/2016 تقرر إجراء محاكمة المستأنف ضدهما غيابياً كمتهمين فارين من وجه العدالة وتقرر قبول الاستئناف شكلاً، وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الاستئناف وترافع ملتمساً قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف.

 

المحكمة

 

وبمعالجة لائحة الاستئناف وبما أن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف وفي القانون فإننا نجد أن المادة 260 من قانون العقوبات لسنة 60 عرفت التزوير "على أنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي" كما تنص المادة 216 "يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة".

 

كما تنص المادة 262 "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزوير مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة اما إساءة استعمال إمضاء ............ اما بصك صنع أو مخطوط وأما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط" ، كما تنص المادة 412/1 من قانون العقوبات لسنة 60 " كل من اشترى مالاً مسروقاً أو باعه أو دلل عليه أو توسط على بيعه وشرائه وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر".

 

وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى فإننا نجد أنه قد ورد في محضر استجواب المستأنف ضده الثاني س.ن لدى نيابة رام الله بتاريخ 31/12/2007 أمام وكيل النيابة العامة بعد منحه كافة الضمانات القانونية "... اذكر انه بتاريخ 30/2/2007 تم استيقافي عن طريق الشرطة في منطقة البيرة وذلك أثناء قيادتي لمركبة من نوع جولف "جيب" لون اسود عليه لوحة ترخيص ضفة وطلبوا مني أوراق المركبة واقتادوني لمركز الشرطة ولدى وصولنا اخبروني ان رخصة المركبة مزورة وسألوني عن صاحب الجيب فأخبرتهم أن اسمه ا. وأريد أن اذكر انه قبل حوالي خمسة أيام قمت بشراء الجيب من ا.ذ حيث دفعت له مبلغ أربعين ألف شيقل واخبرني ا. عند شراء الجيب بأن الجيب مسروق من إسرائيل وانه توجد به أوراق مزورة فوافقته على شراء الجيب وأخذت الأوراق الخاصة بالجيب لأني بحاجة للجيب لأن عرسي بعد ثلاث أيام وإنني مذنب ونادم والتمس الرحمة" وبالعودة لمحضر أقوال المستأنف ضده الثاني س. لدى شرطة رام الله من قبل المساعد يوسف الديك فإننا نجد أنها ذاتها الوقائع والأقوال التي وردت على لسانه في محضر استجوابه لدى النيابة العامة وسيما أن النيابة العامة قد قدمت البينة على الظروف التي أحاطت به عند سرد أقواله من خلال شهادة الشاهد ي.ا لدى النيابة العامة في 22/9/2008 " أخذت الإفادة من المتهم بكامل إرادته وقد وقع المتهم على أقواله" كما ورد في محضر أقوال المستأنف ضده الأول ا.د لدى الشرطة رام الله بتاريخ 30/12/2007 ما يلي "... إن المتهم س.م صديقي وطلب مني س. مساعدته في شراء جيب من شخص يدعى م.ع من الخليل وهو صديقي وعندها قمت بالاتصال بم.وقلت له إن صديقي يريد شراء الجيب وطلب م. ثمن الجيب أربعون ألف شيكل وأخبرت س. بذلك... وتوجهت لمنزل س. وهناك سألني س. أين الجيب فقلت له إن م. اخبرني أن الجيب مسروق وأنا لا استطيع الركوب به وان الجيب متوقف أمام المخبز وعندها توجهت أنا وس. للمخبز وهناك قام بإعطائي مبلغ عشرون ألف شيكل واخبرني أن اتصل بأبي وطلب منه أن يكفله في باقي المبلغ المتبقي وهو عشرون ألف شيقل وقام بإعطائي شيكان قيمة كل واحد عشرة ألاف وثلاثمائة شيقل وبعدها قام س. بالصعود بالجيب حيث كان مفتوح ... وبعدها بقليل حضر م. وقمت بإعطائه المبلغ... وإنني كنت على علم بأن الجيب مسروق وقمت بأخذ المبلغ من س. وإعطائه ل (م.) كما ورد بشهادة الشاهد ا. وغ. من مرتب شرطة رام الله أمام النيابة العامة في 22/9/2008 "... قمت بتدوين أقوال المتهم ا.د حيث دونت أقواله بكامل إرادته وقد وقع على الإفادة" كما ورد بشهادة الشاهدة ا.ع لدى النيابة العامة في 10/11/2014 ما يلي "...اعمل مدير دائرة سير رام الله وبناء على الكتاب الموجه من رئيس نيابة رام الله لفحص رخصة المركبة فيما إذا كانت مزورة أم لا حيث تبين لنا أن المركبة غير موجودة في الحاسوب حسب الرقم والهوية وان التوقيع على أسفل الكتاب هو توقيعي مما يعني أن الرخصة التي تم إرفاقها مع الكتاب هي رخصة مزورة بكافة ببناتها وهي غير صادرة عن دائرة السير وغير مطابقة للسجلات في الدائرة وان السيارة الأصلية موديل 2007 وانه كما ورد في الرخصة المزورة 2006 واللون في الرخصة الأصلية ازرق غامق وفي الرخصة المزورة اللون اسود"

 

كما ورد في كتاب نائب مدير ترخيص رام الله المؤرخ بتاريخ 28/1/2008 لدليل نيابة رام الله "بعد الفحص على الحاسوب تبين انه لا يوجد رقم مركبة مسجل على الحاسوب بالرقم 7282491 ولا أي معلومات مما يعني ان المركبة مزورة" من جميع ما تم ذكره أعلاه فإننا نجد الحقائق التالية

1.  هناك جريمة تزوير في مستند رسمي تتمثل بصنع رخصة مركبة باسم السلطة الفلسطينية على خلاف الحقيقة والواقع حيث ثبت من ما تم ذكره أعلاه انه لا يوجد مركبة قانونية تحمل الرقم 7282491 ، وفي ذلك مساس بهيبة دولة فلسطين من الناحية السيادية بالمساس والعبث بمستندات رسمية صادرة عن وزارة النقل والمواصلات حيث ان ما تم تغييره وإضافته وصنعه كان على خلاف الحقيقة الثابتة في السندات الرسمية في وزارة النقل والمواصلات.

2.  لم تتقدم البينة من النيابة العامة لربط المستأنف ضده الأول ا. بجريمة التزوير في أوراق رسمية إذ أن ما قام به المتهم المذكور من الوقائع الثابتة في محضر أقواله لدى الشرطة ومن أقوال المستأنف ضده الثاني س. لدى النيابة العامة والشرطة هي جريمة التوسط في بيع مال مسروق مع العلم

3.  لقد ثبت ارتكاب المستأنف ضده الثاني لجريمة استعمال سند رسمي مزور مع العلم، والجريمة شراء مال مسروق على العلم.

 

لــــــــــــــــذلك

 

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإننا نجد أن لائحة الاستئناف واردة لذلك نقرر إلغاء الحكم المستأنف وتعديل التهمة المسندة للمستأنف ضده الأول ا. لتصبح التوسط في بيع مال مسروق مع العلم خلافاً للمادة 412 /1 ق.ع لسنة 60 وإدانة المستأنف ضده الثاني س. بجرم استعمال سند رسمي مزور مع العلم بموجب المادة 261 بدلالة المادتين 260 و 262 ق. ع لسنة 60 ، وبجرم شراء مال مسروق مع العلم خلافاً للمادة 412/1 ق.ع لسنة 60

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

 

 

ممثلة النيابة قالت: عطفاً على قرار الإدانة التمس إيقاع أقصى العقوبة بحق المستأنف ضدهما

 

العقوبة

 

عطفاً على قرار الإدانة وعملاً بأحكام المادة 412 / 1 ق.ع لسنة 60 نقرر الحكم بوضع المدان المستأنف ضده الأول ا. بالحبس لمدة 6 أشهر ، ووضع المدان المستأنف ضده الثاني س. بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات والحكم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر بموجب المادة 412 ق.ع لسنة 60 وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه عملاً بالمادة 72/ 1 ق. ع لسنة 60 وبذات الوقت إتلاف المركبة المزورة الموصوفة في تقرير الضبط المبرز ن/ 1 من قبل وكيل النيابة العامة وإتلاف رخصة المركبة المزورة المبرز س/ 2 .

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور ممثلة النيابة العامة وغياب المستأنف ضدهما وافهم في 26/10/2016

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة