السنة
2016
الرقم
146
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور،عصام الانصاري، محمد سلامة ، أسامة الكيلاني

 

الطــاعـــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

 

المطعون ضده: ع.ع / بير نبالا

                وكيله المحامي : ثائر بني عودة / رام الله   

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 8/3/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/2/2016 في الملف الاستئنافي رقم 465/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف.

 

يستند الطعن للاسباب التالية:-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بفسخ القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة التي نحن بصددها استنادا للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية وذلك للاسباب التالية :

 

 

1- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية رام الله عندما قررتا تعديل التعمة المسندة بحق المطعون ضده من تهمة استعمال سند رسمي مزور خلافا لاحكام المادتين 265 و 261 من قانون

 العقوبات الى تهمة استعمال مصدقة كاذبة خلافا لاحكام المادة 266 من ذات العقوبات وادانته بالتهمة المعدلة والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور كون ان كلا المحكمتين قد فسرتا احكام قانون العقوبات وخاصة احكام المادتين 265 و 261 تفسيرا خاطئا ليس في محله وقد التبس الامر عليهما بين جريمة استعمال مستند رسمي مزور وبين استعمال مصدقة كاذبة حيث أننا وبالرجوع الى افادة المطعون ضده امام النيابة العامة نجده قد اعترف امام النيابة العامة بالتهمة المسندة اليه حيث جاء في افادته " انها وقبل حوالي سنة قمت بشراء سيارة من نوع جولف موديل 87 لون سكني من معرض سيارات في بير نبالا علما بان ترخيص السيارة اسرائيلي وعليها لوحات اسرائيلية وقد قمت بشرائها بهدف استعمالها في عملي في بير نبالا ودفعت ثمن السيارة مبلغ خمسة الاف شيكل وانا كنت استخدم السيارة في داخل منطقة بير نبالا واحيانا كنت اضطر الى عبور حاجز رافات وكنت اتعرض للتعطيل جراء قيام الجيش الاسرائيلي بإقافي وانا كوني اعمل في مكتب خدمات عامة واقوم بتصوير الوثائق كنت اعرف شخص يدعى ك.ا وهو تاجر سيارات وتصادف ان رأني في احد الايام اقف عند الحاجز وسألني ماذا حصل معي وشرحت له بأنه يتم توقيفي بسبب ان السيارة نمرة صفراء وترخيص اسرائيلي فعرض علي ان يقوم باحضار اوارق للسيارة ونمرة فلسطينية لوضعها عليها حتى لا يتم توقيفي على الحاجز كون ان الجيش لا يدقق على السيارات التي تحمل ترخيص فلسطيني وعلى ان ادفع له مبلغ الف شيكل لقاء الرخصة والنمر فسألته ان كانت النمر مسروقة فأخبرني بانه يتم طباعة النمر في نابلس واخبرني بخصوص الرخصة بان لديه صديق يملك نفس السيارة ولكنها مرخصة وبانه يستطيع احضار رخصة باسم صديقه ولكني رفضت حتى لا أضر بصديق ك. وان حصل شيء وطلبت بان تكون الرخصة باسمي وانه لم يتم ايقافي على الحاجز وانا وافقت على ذلك وكان في شهر 5 او 6 من عام 2007 بعد ثلاثة ايام أحضر لي رخصة باسمي وبعد حوالي خمسة ايام احضر لي النمر علما باني قد قمت باعطاءه صورة عن رخص لمركبة اسرائيلية وصور عن هويتي ودفعت له 900 شيكل وفي يوم الجمعة الماضي في منطقة ام الشرايط واثناء قيامي باحضار اهلي من قلنديا تم ايقافي من قبل حاجز شرطة فلسطينية ولدى قيامهم بفحص الرخصة والنمر تبين بانها مزورة ..." وبالتالي فان استناد محكمة الاستئناف في تعليل قرارها مستندة بذلك الى قول الشاهد م.ج بانه لا يوجد أصل او مصادقة موظف مختص يكون في غير محله كون ان صديق الطاعن قام بتزوير هذه الرخصة له عن طريق الكمبيوتر والسكنر وبالتالي فان ما قام به صديق الطاعن قام بتزوير هذه الرخصة له عن طريق الكمبيوتر والسكنر وبالتالي فان ما قام به صديق الطاعن هو من قبل الاصطناع لمستند رسمي ور وليس كما ذهبت اليه كلا المحكمتين حيث تناسب هيئة المحكمة بأن طرق التزوير عديدة منها من يكون عن طريق التحريف اما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر او مخطوط او باصطناعها كما هو عليه الحال في هذه الدعوى التي نحن بصددها حيث ان قيام صديق الطاعن وبمعرفة الطاعن بتزوير رخصة ترخيص مركبة به عن طريق الكمبيوتر ومن خلال استعمال جهاز السكنر هو من قبل الاصطناع لمحرر رسمي يعتبر هذا تزويرا في اوراق رسمية حتى ولو كان رقم الرخصة او اسم الشخص المذكور فيها اسمه غير مسجل على حاسوب زارة النقل والمواصلات وبالتالي فإن قيام المطعون ضده باستعمال هذه الرخصة المزورة والتي يعلم بأنها مزورة يكون بذلك قد ارتكب جريمة استعمال مستند رسمي مزور خلافا لاحكام المادتين 265 و 261 من قانون العقوبات مقابل مبلغ مالي دفعه المطعون ضده لهذا الشخص الذي قام بعملية التزوير وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاردنية في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال القرار رقم 622 / 2015 تاريخ 9/6/2015 حيث جاء فيها " في حال تم تزوير اوراق رسمية منسوبة لصدورها عن سلطة عامة لم يصدر عنها وتم استعمالها بشكل أو بآخر يعد الفعل مجرما وفقا لنص المادة 261 من قانون العقوبات " ومنها القرار رقم 1761/2010 تاريخ 21/12/2010 حيث جاء فيه " يعتبر التزوير هو تحريض مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد اثباتها بصك او مخطوط يحتج به نجم او يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي ويكون التحريف اما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر او مخطوط باصطناعها كما تقضي به المادتان 260 و 262 من قانون العقوبات . وان قيام المتهم المميز احمد باستخدام الوسائل الحديثة بتصوير ورقة مخالفة السير على ورق ملون عدة صور وجعلها تظهر بمظهر الصل يشكل كافة اركان وعناصر جرم التزوير في اوراق رسمية بطريق الاصطناع خلافا لاحكام المواد 260 و 262 و 265 من قانون العقوبات " وفي قرار آخر يحمل الرقم 354/2008 تاريخ 23/6/2008 تقول " اذا قام المميز باستخدام الوسائل الحديثة (الكمبيوتر والسكنر) وبطريق التصوير الملون بنسخ المعلومات الواردة في رخصة اقتناء مقطورة وتغيير هذه المعلومات بشكل مخالف للحقيقة ثم نسخ الاختام والتواقيع ووضعها على الصورة المنسوخة الملونة وجعلها تظهر بمظهر الاصل فانه يعد اصطناعا لصك يحتج به وينطبق عليه تعريف التزوير الوادر في المادة 260  قانون العقوبات تم بطريق الاصطناع الوارد في المادة 262 من قانون العقوبات ذاته وان اصطناع هذه الرخصة هو من قبيل التزوير في مستندات رسمية بالمعنى الوارد في المواد 260 و 262 و 265 من قانون العقوبات" وبالتالي فان ما قام به صديق الطاعن يعتبر تزويرا في اوراق رسمية من خلال اصطناع الرخصة المزورة وليس من قبل المصدقات الكاذبة وبالتالي فان قيام المطعون ضده باستعمال هذه الرخصة المزورة هو جريمة استعمال مستند مزور خلافا لاحكام المادة 261 و 265 عقوبات ما دام ان المطعون ضده كان يعرف بان هذه الرخصة غير صحيحة غير سليمة وغير صادرة عن الدائرة المختصة باصدارها وهذا ما قضت به محكمة التمييز في قرارها رقم 1522/2006 تاريخ 20/2/2007 حيث جاء فيه " 3- يستفاد من احكام المادة 261 من قانون العقوبات ان يشترط لجريمة استعمال المزور الاركان التالية : 1- فعل الاستعمال 2- ان يكون المحرر المستعمل مزورا . 3- ان يكون الجاني عالما بهذا التزوير ويستفاد من هذه الاركان ان الاستعمال المقصود في المادة 261 عقوبات هو استخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك باظهاره او بالاستناد اليه للحصول على مزيه او مربح او اثبات حق سواء اكان ذلك بتقديمه للقضاء او بطريقة اخرى وحيث ثابت أن الطاعن يعلم بأن رخصة الباص مزورة وتعود الى باص ديزل محروق وان اتجهت ارادته الى وضع الرخصة المزورة في الغرض الذي وضعت لاجله لتحقيق النتيجة وهي تأمين الباص لدى شركة التامين والبلاغ عن سرقته وقبض قيمة التامين مقابل عمولة بواقع 15% تخص الطاعن فان كافة اركان جناية استعمال المزور تكون قد تحققت في الدعوى " وبالتالي فان محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة بداية رام الله تكونان قد اخطأتا في تعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضده كون ان الفعل الذي وقع من قبل صديق المطعون ضده يعتبر ويشكل كافة اركان التزوير خلافا لاحكام المواد 260 و 262 و 265 من قانون العقوبات وليس اعطاء مصدقة كاذبة .

2- ان القرار موضوع هذا الطعن غير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا سليما وضد وزن البينة اضافة الى انه كان يتوجب على محكمة الاستئناف بحث اركان كل جريمة سواء كانت جريمة استعمال مستند مزور او جريمة استعمال مصدقة كاذبة حتى تبين  لنا كيفية وصولها الى هذه القناعة التي خلصت اليها بتاييد الحكم المستانف ورد استئناف النيابة موضوعا هذا يجعل من قرارها مخالفا لاحكام القانون .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 14/3/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

 

المحكمـــــــــــــــــة

           بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ان النيابة العامة وجهت للمطعون ضده المتهم بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 9/3/2015 استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 260 ع لسنة 1960 امام محكمة بداية رام الله وبعد استكمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 28/10/2015 بتعديل التهمة الواردة في لائحة الاتهام لتصبح الى تهمة استعمال مصدقة كاذبة خلافا للمادة 266/3 بدلالة المادة (1) من ذات القانون بدلالة المادة 265 ع لسنة 1960 والحكم عليه تبعا لذلك بالحبس ثلاثة اشهر .

لم تقبل النيابة العامة بحكم محكمة البداية فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 465/2015 والذي قضى بتاريخ 3/2/2016 برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

لم ترتض النيابة العامة بحكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوارق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان النعي على القرار الطعين لمخالفته تطبيق القانون وتأويله وتفسيره حول التعديل الوارد للتهمة المسندة للمطعون ضده في لائحة الاتهاتم سيما وان البينة المقدمة والاعتراف الوارد يجزم بان التهمة التي كان يجب الحكم بها هي استعمال السند المزور الذي تم تزويره من خلال صديق المطعون ضده .

 

وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ومحكمة التمييز الاردنية بهذا الخصوص ان لجريمة استعمال المحررات المزورة ثلاث اركان هي :

1- فعل الاستعمال .

2- ان يكون المحرر المستعمل مزور .

3- ان يكون الجاني عالما بهذا التزوير .

    ولما ان المطعون ضده (المتهم) في هذه الدعوى وفق الوقائع والبينة والادلة المقدمة بأن الاضافة التي تمت على الرخصة او العبارة لا يكون هذا الاستعمال للغرض الذي جرى التزوير من اجله وهو اثبات انه لاستعمالها الشخصي في منطقة بير نبالا وان المطعون ضده يعمل في مجال اعمال مكتب الخدمات العامة ويقوم بتصوير الوثائق وان يمر من امام الحواجز الاسرائيلية وكونها نمرة صفراء وترخيص اسرائيلي وضع عليها نمرة فلسطينية حتى لا يتم توقيفه وحيث ضبط ولم يقم بعرض الرخصة بموجب التزوير على سلطة الترخيص بل تم ايقافه من قبل الشرطة الفلسطينية ولدى الفحص لم يوجد لها اصل لهذه الرخصة ... في وزارة النقل والمواصلات.

الامر الذي نجد معه انه طالما لا يوجد اصل للسند المدعى بتزويره فلا توجد تهمة استعمال سند مزور لهذه الغاية.

  ولما كان الاصل لشروط استعمال سند مزور ان يتم التزوير ابتداء في ورقة رسمية وان تكون هذه الورقة التي جرى بها تغيير الحقيقة من الاوراق الرسمية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات وان يكون تغير الحقيقة قد وقع في الاجزاء الرسمية التي في البيانات التي اعدت تلك الورقة الرسمية لاثباتها .

  والذي نراه تحديدا في هذا الطعن الماثل انه لم يكن اقدام المتهم على استعمال السند المزور بقصد الاحتجاج به  ضد الشخص الذي جرى تزوي امضائه او تغيير محتواه وانما كان يقصد اتخاذ السند وسيلة لإيهام الغير بوجود امر لا حقيقة له بأن سواء كان الاستعمال لدى جهة رسمية او خاصة لا يشكل جريمة استعمال سند مزور بالمعنى المنصوص عليه في صريح المادة (261) ع لسنة 1960.

 

 

ولا محل للقول بان جرم تزوير رخصة المركبة التي لا يوجد لها اساس واصل في وثائقنا الرسمية من سلطة الترخيص فلم ينص القانون على العقاب باستعمال ورقة او رخصة يدعى تزويرها دون معرفة الحقيقة المنبثقة عنها لأن جرم استعمال الوثيقة المزورة هو غير جرم تزوير الوثيقة ومنفصل عنه .

  ولما ان محكمة الاستئناف قد صادقت محكمة اول درجة على المصدقة الكاذبة إلا أنه كان يتوجب تسبيب ذلك بحكم القانون رغم اننا نتفق مع النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين إلا أننا نشير ان المصدقات الكاذبة هي اقرارات فردية صادرة عن طرف واحد بما يخالف الحقيقة بمعنى انه يشترط لاعتبار السند مصدقة كاذبة ان يكون قد نظم في الاصل بصورة مخالفة للحقيقة وهو بالضبط كما هو واقع هذه الدعوى وما تأصل بها ويكون الطعن الماثل غير وارد ونقرر رده .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/12/2016

الكاتب                                                                                                   الرئيس

        ف.ح