السنة
2016
الرقم
146
تاريخ الفصل
31 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضوية القاضيين السيدين فواز عطيه و محمد احشيش .

المســـــــــتأنف   : عدنان فالح عواد ابو لحية / عقربا بصفته من ورثة والدته المرحومة عدله سبوبة

                                     وكيلاه المحاميان عبد الله حسني و هيا حليحل / نابلس

المستأنف عليه   : موسى عبد الرحمن احمد سبوبة ( اصفر )

                                       وكيله المحامي : خالد رشيد و محمد معروف / نابلس 

الوقائع والاجراءات

       تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم المدني الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب رقم 410/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية 617/2014 في 13/01/2016 و القاضي بقبول الطلب و ادخال المستأنف عليه كمدعى عليه ثالث في الدعوى .

تتلخص اسباب الاستئناف وان تعددت بنقطة واحدة و وحيدة و هي ان المحكمة اخطأت في وزن البينة الخطية و الشفوية

و التمس بالنتيجة قبول الاستئناف و فسخ الحكم واصدار القرارالمقتضى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في 05/04/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه واعتمد وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الحكم حسب لائحة الاستئناف. 

و اعتمد وكيل المستأنف عليه مرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له ملتمسا رد الاستئناف و تأييد القرار المستأنف مع الرسوم المصاريف  في هذا اليوم اعيد تكرار المرافعات امام هذه الهيئة لتبدلها و حجزت الاوراق للمداولة لمدة نصف ساعة وصدر هذا الحكم .

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى الحكم المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فإننا نجد ان المشرع في المادة 96/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على ان القرار الصادر في طلب التدخل بعدم قبوله او رفضه هو الذي يقبل الاستئناف ولم ينص المشرع على جواز استئناف القرار الصادر بقبول طلب التدخل وحيث ان الطلب الصادر فيه القرار المستأنف مقدم من غير الخصوم في الدعوى ومن الغير للتدخل في الخصومة كطرف ثالث مدعى عليه وتقرر اجابة الطلب وادخال المستدعي / المستأنف عليه كطرف ثالث مدعى عليه ثالث فيكون ذلك القرار غير قابل للاستئناف استقلالا بصريح نص المادة 96/3 سالفة الذكر كما ان المشرع في باب الاحكام العامة لطرق الطعن في المادة 192 قد حدد ان الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة غير جائز الا مع الحكم الفاصل في الدعوى باستثناء حالات وردت على سبيل الحصر بالفقرات من 1 -4 وليس من ضمن تلك الاستثناءات الحالة مدار البحث و الفقرة 5 من ذات المادة جاءت بنص الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالا وبما ان المشرع في المادة 96/3 قد حدد الاستثناء بحالة رفض الطلب او عدم قبوله ولم ينص على حالة قبول الطلب فيكون القرار المستأنف بكل تأكيد من القرارات التمهيدية التي لا تنتهي بها الخصومة ولا يجوز الطعن به استقلالا الا مع الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى .

لــــذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ولان القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا فاننا نقرر و عملا بالمادة 223/1 بدلالة المادة 96/3 و المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الاستئناف مع الزام المستأنف بالرسوم المصاريف وعلى ان تعود اتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة

                   حكما حضوريا صدر وتلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 31/05/2016

                                                                                                     

                                                                                      القاضي حازم ادكيدك

 

 

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة