السنة
2015
الرقم
159
تاريخ الفصل
11 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم .

وعضوية السيدين القاضيين حازم ادكيدك وفواز عطية .

المســـــــــــتأنفين :

1.  رامي سالم عبد المجيد مصلح .

2.  ديالا سالم عبد المجيد مصلح .

وكلاؤهما المحامون ثائر عمرو وماهر زحايكه وطالب ابو الحلاوة ورائد عمرو وابراهيم عبيد وعدي عمرو / رام الله

المســـــتأنف عليه : حسين مصطفى يوسف مصلح / رام الله .

وكيله المحامي أحمد الصياد / رام الله .

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفين بهذا الاستئناف في 8/2/2015 ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المدني رقم 947/2013 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 758/2013 في 20/1/2015 والقاضي بقبول الطلب وادخال المستأنف عليه مدعى عليه ثالث في الدعوى وتكليف وكيل المستأنفين تقديم لائحة دعوى معدلة وادخال المستأنف عليه مدعى عليه فيها .

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  ان الحكم مخالف للمادة 174 من قانون الاصول والمادة 175 لاغفاله اسماء الخصوم وطلباتهم واجراءات الدعوى مما يلحق بالحكم البطلان .

2.  ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في تفهم النصوص وفي تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وان في ادخال المستأنف عليه غير ذي جدوى .

3.  ان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في النتيجة التي توصلت إليها كون البينة المقدمة لا توصل إليها وهي تتعلق بحق شخصي ودين بموجب كمبيالة ولاحقة لتاريخها الوكالات المطلوب تنفيذها أما الدعوى فهي تتعلق بحق عيني .

4.  ان المحكمة أخطأت في قرارها لان الأمر يتطلب من المستأنفين تقديم بينة في مواجهة المستأنف عليه بالدعوى الاساس ولا يوجد أي ارتباط بين موضوع الدعوى ودين المستأنف عليه .

والتمسا في النتيجة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم ورد الطلب 947/2013 وإعادة الملف إلى محكمة البداية للسير بالدعوى 758/2013 من النقطة التي وصلت إليها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا في جلسة 25/2/2015 طلب وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا واعترض وكيل المستأنف عليه كونه مقدم خارج المدة وحجزت الدعوى للمداولة إلى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الدعوى مجددا للمداولة لمدة نصف ساعة وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ، من حيث الشكل نجد ان القرار المستأنف هو القرار الصادر في الطلب المدني رقم 947/2013 المقدم من المستأنف عليه ضد المستأنفين وآخرين لإدخاله في الدعوى بصفته شخص ثالث استنادا للمادة 96 من قانون  أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقد صدر القرار محل هذا الاستئناف وقضى بقبول الطلب وادخال المستأنف عليه كمدعى عليه ثالث في الدعوى الاساس 758/2013 وتكليف المستأنفين تعديل لائحة الدعوى ليتناسب مع هذا القرار .

وبالرجوع إلى احكام قانون  أصول المحاكمات المدنية والتجارية في المادة 96 نجدها تنص على (1- يجوز للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند اقامتها 2- يجوز لمن له مصلحة في دعوى قائمة بين طرفين ان يطلب تدخله فيها بوصفه شخصا ثالثا منضما او مخاصما فاذا اقتنعت المحكمة بصحة طلبه نقرر قبوله 3- يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلا للاستئناف) .

من هذا النص يتضح جليا ان المشرع قد اورد نصا خاصا بالفقرة (3) من المادة (96) بأن حصر حق الطعن بالقرارات المتعلقة بطلبات الادخال والتدخل بقرارات عدم قبول او رفض التدخل فقط وبالتالي يكون القرار (وبمفهوم المخالفة) القاضي بقبول طلب التدخل غير قابل للاستئناف استقلالا بصريح النص سالف الذكر كما ان المشرع في المادة 192 من قانون الاصول قد جاء بالاصل العام بأن نص على (عدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها ما عدا : 1- القرارات الوقتية المستعجلة 2- القرارات الصادرة بوقف الدعوى 3- القرارات القابلة للتنفيذ الجبري 4- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة إلى المحكمة المختصة وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى ان توقفها حتى يفصل في الطعن 5- الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالا) . وبالتالي الحالة مدار البحث ليست منهية للخصومة وليست من عداد الاستثناءات الواردة في المادة 192 وقد ورد نصا خاصا على حالة عدم قبول طلب التدخل فقط بالمادة (96/3) وبالتالي هذا تأكيدا من المشرع على عدم جواز الطعن بالقرارات الصادرة بقبول طلبات التدخل .

لـــــــــــذلك

ولجميع تم بيانه اعلاه ، ودون الحاجة لبحث أسباب الاستئناف ولان القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالا عملا بالمادة 96/3 بدلالة المادة 192 من قانون  أصول المحاكمات المدنية والتجارية فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا مع الزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني أتعاب  محاماة واعاد الاوراق إلى مرجعها للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها .

                    حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 11/3/2015

                                               

                                                                                                        القاضي محمد مسلم

الكاتب                                                                                                               رئيس الهيئة

س.ط