المادة رقم 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الطعن في القرارات التمهيدية

لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا:
1- القرارات الوقتية والمستعجلة.
2- القرارات الصادرة بوقف الدعوى.
3- القرارات القابلة للتنفيذ الجبري.
4- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن.
5- الحالات التي نص القانون على جواز الطعن فيها استقلالاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية