السنة
2017
الرقم
567
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

                       وعضوية السيدين القاضيين  راشد عرفة و وسام السلايمة.

المستأنف : ثائر عبد العزيز صبري سلمان - طولكرم

                وكلاؤه المحامون جاسر خليل ومعالي خليل واحمد حسين

 

المستأنف عليه : اسامة ابراهيم محمود سلمان - رامين

            وكيله المحامي فراس ابوعقل

 

الحكم المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الطلب الحقوقي رقم 192/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 81/2015 والقاضي برد الطلب والانتقال لرؤية الدعوى 81/2015

 

          و يستند هذا الاستئناف الى ما يلي:

 

1-  الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .

2-  القرار المستأنف جاء مخالفا لاحكام القانون وبني على خطا في تفسير وعلى خطا في وزن البينة .

 

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة  11/7/2017 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضوريا والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا وبذلك ختتمت اجراءات المحاكمة  .

 

 

المحكمة

  بالتدقيق والمداولة، نجد ان هذا الاستئناف ينصب على القرار الصادر عن محكمة اول درجة  و المتضمن رد طلب  المستأنف بوقف السير بالدعوى لحين البت بالجناية رقم 4/2011  و الانتقال الى رؤية الدعوى 81/2015 ، و عليه وحيث  ان الماده 192 من الاصول المدنية والتجارية  رقم 2 لسنة 2001  لا تجيز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا القرارات الوقتيه والمستعجلة والقرارات الصادرة بوقف الدعوى والقرارات القابله للتنفيذ الجبري والاحكام الصادره بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة والحالات التي ينص القانون على عدم جواز العطن بها استقلالا ومؤدي ذلك ان المشرع اوجد قاعدة عامه مفادها عدم قبول الطعن استقلالا بالاحكام الغير منهية للخصومة كلها الا ما استثنى بموجب نص صريح سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية وحيث ان القرار برد طلب وقف  السير بالدعوى لم ينص القانون على جواز استئنافه استقلالا و لا يعتبر حكما منهيا للخصومة ، و لما كان الامر كذلك فان القرار المشار اليه يكون غير قابل للطعن به بالاستئناف عملا بنص المادة 192 من قانون الاصول المدنيه رقم 2 لسنة 2001.

لـــذلـــك

ولما تم بيانه وحيث ان الحكم المستأنف غير قابل للطعن به بالاستئناف استقلالا فاننا نقرر عدم قبوله واعادة الاوراق الى مرجعها على ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم 11//7/2017

 

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة

 

 

 

 

 

 

مربعنص