دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين.
الطـــاعــنون :1. كاملة محمد سليمان بوجه ـ ارملة المرحوم احمد محمد محمود بوجه / بيت لحم
2. محمد احمد محمد بوجه / بيت لحم .
3. نضال احمد محمد بوجه / بيت لحم .
4. جهاد احمد محمد بوجه / بيت لحم .
5. سميه احمد محمد بوجه / بيت لحم .
6. محمود احمد محمد بوجه / بيت لحم .
بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثهم احمد محمد محمود بوجه
وكيلهم المحامي جميل العزة / بيت لحم .
المطعون عليهما : 1. جريس انطون عوده اندونيه / بيت لحم .
2. الياس انطون عوده اندونيه / الدهيشة .
بصفتهم الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثتهما وديعه حنا خليل قطيمي زوجة المرحوم انطون عوده عيسى اندونيه .
وكيلاهما المحاميان انطون وجورج سلمان مجتمعين ومنفردين / بيت لحم.
الاجـــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2016 في الاستئناف المدني رقم 122/2016 الصادر في الطلب رقم 99/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 684/2014 والقاضـــي "برد الاستئناف شكلا ً " .
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للمادتين (90 ،192) من الاصول المدنية والتجارية ، كما ان محكمة الموضوع قد أخطأت في حكمها الصادر في الطلب بضم الدفوع الى الدعوى بعد أن استمعت الى جزء كبير من البينات .
والتمس الطاعنون بالنتيجة قبول طعنهم شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر بالطلب وفق الاصول والقانون ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــة
ولما كان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة الدرجة الاولى الصادر في الطلب رقم 99/2014 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 684/2014 القاضي بضم الدفوع موضوع الطلب المذكور للدعوى والتقرير بشأنها في حكمها النهائي ، والعودة للسير في الدعوى حسب الاصول .
ولما كان الحكم المشار اليه على النحو المتقدم لم يفصل في موضوع النزاع ولا يعدوا عن كونه اجراء من اجراءات ترتيب الخصومة ، فانه وعلى ما أنبأت عنه احكام المواد (90 ، 192 ، 225 ، 226) من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 يغدو غير قابل للطعن استقلالا ً عن الحكم الفاصل في الموضوع بما يتعين معه عدم قبول الطعن ، لا رده شكلا ً كما ذهبت لذلك المحكمة الاستئنافية .
لــــهــــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/01/2017.
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط