السنة
2017
الرقم
611
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي بشار نمر  وعضوية القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم و/او عصام ملحم مجتمعين و/او منفردين / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

فاطمة داود محمد موسى / بيت لحم _ الخضر بصفتها الشخصية وبصفتها احد ورثة المرحوم زوجها محمد عبد الله ابراهيم موسى وبصفتها الوصية الشرعية على ابنائها القصر "عبد الله ويزيد و رؤى و راما ومريم محمد موسى" بموجب حجة وصاية رقم 199/205/483 بتاريخ 22/9/2016 شرعية بيت لحم وبموجب حجة وراثة رقم 197/110/204 بتاريخ 22/9/2016 شرعية بيت لحم .

وكيلها المحامي

:

ماجد عودة / بيت لحم .

القرار المستأنف : 1. القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب رقم 315/2017 المتفرع عن الدعوى الاساس (18/2017) بتاريخ 18/9/2017 والقاضي بضم الطلب الى الدعوى على ان تقرر المحكمة بما تضمنه من اسباب مع الحكم الفاصل  والسير بالدعوى حسب الاصول.

2. القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الطلب المدني رقم 316/2017 المتفرع عن الدعوى الاساس (18/2017) بتاريخ 18/9/2017 و القاضي بادخال المدعى عليها الاولى شركة فلسطين للتأمين في الطلب المذكور لوجود مصلحة لها في الطلب المذكور و موضوعه طلب اخراج المستدعي المستانفة الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق من الدعوى الاساس.

بتاريخ 25/9/2017 تقدم المستانف بهذا الاستئناف وسجل لدى محكمة استئناف القدس بلائحة تضمنت في اسبابها ما يلي:

1- القرارين المستانفين مخالفين لاحكام القانون وواجبين الالغاء وذلك لمخالفتهما المواد 91/1 و 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

2- أخطأت المحكمة بقرارها المستانف الثاني ذلك ان المستانفة المدعى عليها الاول في ذات المركز القانوني مما يقع باطلا ادخال المدعي عليها الاول طالب الاخراج.

3- القرارين مخالفين لنص المادة  174 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و لنص المادة 175 من ذات القانون.

وطلب المستانف بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرارين المستانفين واصدار القرار المتفق والقانون وتضمين المستانف عليها الرسوم  والمصاريف واتعاب المحاماة.

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 30/10/2017 طلب وكيل المستانفة قبول الاستئناف شكلا و طلب وكيل المستانف عليها رد الاستئناف شكلا لان القرارات المستانفة غير قابلة للاستئناف.

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة في لائحة الاستئناف و اسبابها و طلبات الوكلاء وبالرجوع الى القرارات المستانفة وبالرجوع ايضا لنص المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تجد بانه لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في الدعوى باستثناء الحالات التي تم تعدادها بنص المادة المذكورة .

 وبالرجوع الى القرارات المستانفة فاننا نجد بان المستانفة كانت قد تقدمت بالطلب رقم 315/2017 وموضوعه رد الدعوى قبل الدخول بالاساس حيث قررت محكمة الدرجة الاولى ضم الدفوع الواردة بالطلب الى الدعوى و السير بهما معا, وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى لم تفصل في هذه الدعوى. و يكون الاستئناف غير وارد على القرار. ويكون الاستئناف مع الحكم الفاصل فقط لعدم فصل محكمة الدرجة الاولى بها وبما يتوافق مع نص المادة 90 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

أما بخصوص موضوع الاستئناف الثاني فان قرار محكمة الدرجة الاولى بادخال المدعى عليها الاول شركة فلسطين للتأمين في الطلب رقم 316/2017 المقدم من المستانفة، فان هذا القرار لا يكون قابلا للاستئناف استقلالا الا مع القرار الفاصل بالطلب. ذلك ان المادة 96/3 اعتبرت القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلا للاستئناف فقط. مع الاشارة الى ان القرار المستانف ليس من ضمن هذه القرارت.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا كون القرارات المستانفة ليست من ضمن القرارات القابلة للاستئناف وتضمين المستانفة الرسوم والمصاريف .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30/10/2017

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة