المادة رقم 91 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الدفع بعدم الاختصاص أو الإحالة أو البطلان
1- الدفع بعدم الاختصاص المحلي، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
2- تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع وعليها أن تبين ما حكمت به في كل منها على حدة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية