السنة
2017
الرقم
10
تاريخ الفصل
7 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه و وسام السلايمة .

  المستأنفون :

1- فهد جبر أحمد مسلم/جنين2 - أحمد فخري جبر مسلم/جنين3 - فاخر جبر أحمد مسلم/جنين4 - جاد الحق فاخر جبر مسلم/جنين5 - عبد الحليم فهد جبر مسلم/جنين6 - فخري جبر أحمد مسلم/جنين                وكيلهم المحامي  محمد حسين و/ او جاسر حين و/ او اسلام عبد الله

المستأنف عليها  :  شركة مكاوي للالبسة العادية العامة المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني تحت الرقم (562107979)  

                وكلاؤهم المحامون حسام اتيره  و فراس اتيره و فهد اتيره     

 

 القرار المستأنف :  القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية جنين في الطلب المستعجل رقم 327/2016 الصادر بتاريخ 14/12/2016 والمتضمن وقف المستدعى ضدهم عن استعمال العلامة التجارية باي شكل وفي أي مكان والتحفظ على البضائع الموجودة في مخازنهم ومعارضهم اينما وجدت والتحفظ على أي مواد دعائية تحمل  العلامة التجارية وذلك لدى طرف ثالث وفق محضر رسمي وتكليف مامور تنفيذ جنين او من ينيبة بتنظيم هذا المحضر الرسمي وبمساعدة قوة الشركة اذا لزم الامر  على ان تتقدم الجهة المستدعية بالكفالة القانونية اللازمة التي تكفل للمستدعى ضدهم أي عطل او ضرر قد يلحق بهم اذا تبين انها غير محقة في طلبها وذلك لحين البت في الدعوى التي سيتقدم المستدعي على ان يقوم المستدعي عملا بأحكام المادة 107 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النفاذ لتقديم دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور هذا والا اعتبر هذا القرار كان لم يكن .

تتلخص أسباب الاستئناف في :

1. تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف.

2. القرار  المستأنف جاء مخالفا للأصول و القانون.

3. أخطأت محكمة بداية جنين في اصدار القرار في الطلب الحقوقي المرقوم اعلاه كون انها ليست صاحبة الاختصاص المحلي في نظر هذا الطلب.

4. أخطأت محكمة  بداية جنين في اصدار  القرار في الطلب الحقوقي المرقوم اعلاه بحضور فريق واحد دون دعوة الفريق الاخر.

5. لدى الجهة المستانفة بينات ودفوع حرمت من حقها باثارتها وتقديمها من شانها ان تغير في نتيجة  القرار المستأنف .

 

المحكمة

               و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان الاختصاص المحلي ليس متعلقا بالنظام العام الامر المستفاد من نص المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية.

        

               و تشير المحكمة ايضا الى انه يترتب على عدم اعتبار الاختصاص المكاني من النظام العام انه يجوز للخصوم الاتفاق على ما يخالف قواعد الاختصاص ويكون هذا الاتفاق صحيحا و ملزما لهم هذا بالإضافة الى انه لا يجوز للمحكمة ان تثير الاختصاص غير المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها و لا يجوز لها ان تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم.

 

               و تشير المحكمة الى انه يترتب على اثارة الدفع بعدم الاختصاص امام محكمة اول درجة وجوب الاحالة الى المحكمة المختصة مكانيا.

               و على ضوء ذلك فان السؤال الذي يطرح نفسه  يتعلق بالأثر القانوني لإثارة الدفع بعدم الاختصاص  المكاني بعد صدور القرار في الدعوى الاصلية التي يتوجب فيها التبليغ بالحضور والقابل للاستئناف فهل يجوز اثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني امام محكمة الاستئناف في معرض استئناف القرار في الدعوى الاصلية من قبل من تقرر السير بحقه حضوريا ؟

               فاذا كان لا يجوز للمحكمة اثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني من تلقاء نفسها و ترتب على ذلك محاكمة المدعى عليه حضوريا فهل يصح القول بأن موطن المدعى عليه يقع في منطقة محكمة اخرى وصولا الى القول بالحق في  اثارة  الدفع بعدم الاختصاص المكاني بصد صدور القرار على النحو المذكور؟

 

               اما في الطلب المستعجل و علاوة على عدم جواز اثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني من قبل قاضي الامور المستعجلة من تلقاء نفسه الا ان الطلب المستعجل ينظر بطبيعته بحضور فريق واحد ما لم يقرر القاضي دعوة الطرف الاخر فان قرر نظر الطلب بحضور فريق واحد و لم تتم بالتالي اثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني فان القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة يعتبر واقعا في محله لأنه صدر وفق الاصول و القانون.

               و عليه فان اثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني في مرحلة الاستئناف وصولا الى القول بان المحكمة غير مختصة وبالتالي فان القرار صدر خاطئاً فانه لا يتفق مع القول بان القرار صدر صحيحاً.

 

                هذا و تشير المحكمة الى ان الخيار الوحيد امام المستدعى ضده في مثل هذه الحالة هو تقديم طلب الرجوع لاثارة الدفع بعدم الاختصاص وصولا الى طلب احالة الدعوى و القرار الصادر في الطلب الى القاضي المختص في النظر في الطلب للتقرير فيما اذا كان سيرجع عن القرار ام انه سيرد طلب الرجوع.

 

               و على الرغم من كل مما ذكر الا ان المادة 91 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية اشارت الى ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب اثارته قبل الدخول في الاساس و الى ان الدفع المذكور يسقط ما لم تقرر المحكمة ضمه الى الموضوع للفصل فيهما معا.

        

               الا انه و على الرغم من عدم اهمية ترتيب الدفوع و عل ى الرغم من ان الدفع بعدم الاختصاص المكاني جاء في البند الثالث من لائحة الاستئناف الامر الذي لا يترتب عليه سقوط الحق في اثارة الدفع الا ان المستانف لم يقم باثارة الدفع المذكور باعتباره دفعا مستقلا و انما شرع بتقديم البينة المتعلقة بموضوع الطلب و تلك المتعلقة بالاختصاص المكاني الامر الذي لا يتفق و شروط المادة 91 المشار اليها.

 

               و اما من ناحية اخرى فانه و ان تم تقديم الطلب الى قاضي الامور المستعجلة قبل رفع الدعوى الاصلية الا ان المستانف ضدها تقدمت بالدعوى امام محكمة الطلب و بالتالي فان الطلب و القرار الصادر فيه اصبح صادرا على ذمة الدعوى المذكورة الامر الذي لا يمكن معه التقرير بعدم الاختصاص المكاني قبل البت في الاختصاص المكاني لقاضي الدعوى و من دون ذلك فان الدعوى و الطلب سيتم نظرهما من محكمتين مختلفتين احدهما تنظر الطلب و الاخرى تنظر الدعوى.

 

               و تشير المحكمة الى ان الاثر الوحيد الذي رتبه المشرع على عدم الاختصاص هو الاحالة الى المحكمة المختصة مقترنا مع الزام المحكمة المحال اليها بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها المحكمة المحيلة مما يعني ان المشرع لم يبطل الاجراءات السابقة على الاحالة.

 

               و لا يستقيم القول بعدم جواز اثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير المتعلق بالنظام العام من قبل المحكمة من تلقاء نفسها مع القول بانها اخطات لانها غير مختصة مكانيا.

        

               و حسنا فعل المشرع الكويتي عندما نص على ان قاضي الامور المستعجلة لا يتقيد باي اختصاص مكاني.

        

               الا ان المشرع الفلسطيني و حيث انه انتهى الى وجوب الاحالة في حالة الدفع بعدم الاختصاص المكاني فانه يكون قد التفت عن الاختصاص المكاني في حالة نظر الطلب دون دعوة الفريق الاخر.

               و بما ان قاضي الامور المستعجلة قرر نظر الطلب بحضور فريق واحد الامر الذي يعتبر من صميم سلطته التقديرية فان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون تبعا لذلك غير وارد.

        

               و عليه فانه لا يمكن الا القول بان المشرع و عندما قرر بان الاختصاص المكاني لا يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها و اجاز نظر الطلب بحضور فريق واحد فانه يكون قد تصور امكانية سقوط الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير المتعلق بالنظام العام تفضيلا لحالة الاستعجال على مسالة الاختصاص المكاني.

 

               و اما في الموضوع فان بينة المستانفين اقتصرت على قاعدة بيانات العلامة التجارية مقرنا مع ما ورد في المرافعة من جهة القول بان العلامة التجارية موضوع الطلب هي علامة مشهورة و لا يشترط تسجيلها للتعامل في تسويق الانتاج.

               فان المحكمة تشير الى ان قانون العلامات التجارية المعمول به في البلاد و ما يشير اليه ظاهر البينة المقدمة في الطلب موضوع الاستئناف من جهة تسجيل العلامة التجارية باسم المستانف عليها فان كل ذلك يجعل من قول المستانف و بينته غير جدي و لا يترتب عليه اسقاط الحماية المؤقتة المفروضة في القرار المستانف.

 

لـــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 7/3/2017