السنة
2017
الرقم
215
تاريخ الفصل
27 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو  
                           وعضويـة السـيدين القاضييـن  أحمد المغني  و عبد الكريم حلاوه

 

 

المستأنفة: شركة مكاوي للألبسة العادية العامة / نابلس   

           وكلاؤها المحامون حسام الاتيره و أحمد الصياد وفراس الاتيره

 

المستأنف ضدهما :

1- فهد جبر أحمد مسلم

وكيلاه المحاميان محمد حسين و/أو بلال كمال

2- مسجل العلامات التجارية لدى  وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني / رام الله بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 29/10/2017  تقدمت  الشركة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة وكيلها  للطعن في القرار الصادر عن مسجل العلامات التجارية ( الجهة المستأنف عليها الثانية ) بتاريخ 8/10/2017 في طلب ترقين العلامة التجارية (JUPITER)  المسجلة تحت الرقم (25015) في الصنف(25)  والقاضي بقبول طلب الترقين شكلاً وموضوعاً وترقين العلامة التجارية المذكورة من السجل والمبلغ للمستأنفة بتاريخ 18/10/2017.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة .

 

بتاريخ 26/11/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستأنف عليه الثاني  لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

بتاريخ 27/11/2017 قدم المستأنف عليه الاول بواسطة وكيله المحامي بلال كمال  لائحة استئناف جوابية طلب في نتيجتها رد الاستئناف .

 

في جلسة 27/12/2017 ورد ملف العلامة التجارية الى المحكمة وتم ضمه الى ملف الدعوى المبرز(م/1) وبذات الجلسة قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل الشركة المستأنفة لائحة الاستئناف كما كرر وكيل الشركة المستأنف عليه الاول لائحة الاستئناف الجوابية وكرر رئيس النيابة العامة الممثل عن المستأنف عليه الثاني لائحة الاستئناف الجوابية وفي ذات الجلسة طلب وكيل الشركة المستأنفة اعتبار لائحة الاستئناف مرافعة له وقدم وكيل المستـأنف عليه الاول مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الاستئناف وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار لائحة الاستئناف الجوابية مرافعة له وقد جاء في القرار المستأنف .


(( 1- بالتدقيق في البينات من قبل المستدعي نجد بانها عبارة عن خمس تصاريح مشفوعة بالقسم تفيد بان العلامة ليست من ابتكار الجهة المستدعى عليها وان العلامة (JUPITER) علامة مشهورة ومسجلة في فرنسا منذ العام 1958 وتسوق منتجاتها في معظم دول العالم وهذه العلامة تعود ملكيتها الى شركة اهلرز منذ العام 1987 وهي من العلامات المسجلة في منظمة الملكية الفكرية الدولية حسب تصنيف مدريد وان الابقاء على تسجيلها قد يلحق الضرر بمصدري بالمصرحين كمستوردين ويشجع المنافسة التجارية غير المشروعة .

2- بالنسبة للبينات المقدمة من قبل المستدعى ضدها نجد بانها عبارة عن خمس تصاريح مشفوعة بالقسم تفيد بان المستدعى ضدها تستخدم العلامة التجارية (JUPITER) على الملابس في فلسطين وان وحسب اعتقادهم وحتى نهاية عام 2016 لم يسبق لاي جهة ان استعملت العلامة (JUPITER) في فلسطين سوى المستدعى ضدها ولم يأتي بهذه التصاريح ما يثبت بان العلامة من ابتكار المستدعى ضدها .

وبناء على ما تقدم فقد ثبت للمسجل الاتي: -

ان الدفع الذي اثاره وكيل المستدعى ضدها بعدم توفر شرط المصلحة فإننا نجد بان المادة 22 نصت على انه يجوز لكل ذي مصلحة دون اجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها المادة 25 هذا القانون ان يطلب الغاء اية علامة تجارية بانيا طلبه ذلك على انه لم يكن ثمة نية صادقة لاستعمال تلك العلامة وبالتالي فان المقصود بشرط المصلحة هنا مصلحة مقدم الطلب في رغبته في استخدام او تسجيل تلك العلامة باسمه وهي محصورة فقط في طلبات الالغاء لعدم وجود نية صادقة لاستعمال تلك العلامة  التي سجلت من اجلها أوانها في الواقع لم تستعمل استعمالا حقيقيا المقدمة وفقا لذات المادة 22.

وبالنسبة للدفع الثاني الذي اثاره وكيل المستدعى ضدها والقول بان المستدعى ضدها تستعمل وبشكل منفرد العلامة التجارية (JUPITER) تحت الصنف 25 في فلسطين منذ سنوات طويلة حيث تقوم باستيراد بضائع تصنع خصيصا لأجلها فهذا الدفع لم تقم المستدعى ضدها بإثباته من خلال تبيان الجهة التي تقوم بتصنيع البضائع لها او ابراز اتفاقية ترخيص بتصنيع المنتجات لمصلحة المستدعى ضدها او تصريح مشفوع بالقسم من الجهات التي تنتج لها ولم تبرز ايضا اية وثيقة تبين الجهات التي تستورد من خلالها او مكان التصنيع وبالتالي فان عدم اثبات هذا الدفع يؤكد على صحة ادعاء المستدعي بان العلامة مملوكة لشركة اهليرز.

وتبين للمسجل ايضا بان العلامة موضوع الدعوى ليست من ابتكار المستدعى ضدها مما يعني عدم توفر عنصر الجدة في تسجيلها باسم المستدعى ضدها كما ان الابقاء على تسجيلها سيؤدي الى تشجيع المنافسة التجارية غير المحقة وسيدل على غير مصدر البضاعة الحقيقي لذا فاننا نجد بان الابقاء على تسجيلها باسم المستدعى ضدها يتعارض واحكام المواد 6 و 7 و8  من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952.

 

وعليه نقرر الاتي :

اولاً : قبول طلب الترقين شكلاً وموضوعاً.

ثانياً : ترقين العلامة التجارية المذكورة من السجل .

 

 

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الاستئناف واللوائح الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين وملف العلامة التجارية تجد المحكمة ان المادة (22/1) من قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 تنص على انه (يجوز لأي شخص ذات مصلحه دون اجحاف بالصفة العامة التي تتصف بها احكام المادة 25 من هذا القانون ان يطلب الغاء تسجيل اية علامة تجارية بانياً طلبه ذلك على أنه لم يكن ثمة نية صادقه لاستعمال تلك العلامة للبضائع التي سجلت من أجلها وانها في الواقع لم تستعمل استعمالاً حقيقياً فيما يتعلق بتلك البضائع او بناء على ان تلك العلامة لم تستعمل بالفعل خلال السنتين اللتين تقدمتا الطلب إلا إذا ثبت في كل حاله من هاتين الحالتين ان عدم استعمال تلك العلامة يرجع الى وجود احوال تجارية خاصة وليس الى وجود نية ترمي الى عدم استعمال العلامة المذكورة او التخلي عنها فيما يتعلق بالبضائع التي سجلت من اجلها)).

 

وتنص المادة (25/5) من ذات القانون ان كل طلب يقدم لحذف علامة تجارية من السجل بسبب عدم وجود ما يسوغ تسجليها بمقتضى احكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون او بسبب ان تسجيل تلك العلامة تنشأ عنه منافسة غير عادلة بالنسبة لحقوق الطالب في الدولة يجب ان يقدم خلال خمس سنوات من تسجيل تلك العلامة) ويستفاد من عبارة ( من تسجيل تلك العلامة ) الواردة في نص الفقره (5) من المادة (25) من قانون العلامات التجارية  ان مدة التقادم انما تبدأ من تاريخ تسجيل العلامة  تسجيلاً فعلياً وليس من تاريخ تقديم الطلب يضاف الى ذلك ان القرار المستأنف لم يوضح نهائياً علاقة العلامة التجارية المسجلة في الخارج والتي تطابق علامة تجارية مطلوب تسجيلها في دولة فلسطين كما هو الحال في الدعوى الحالية  ومدى قانونية حماية العلامة التجارية المسجلة في الخارج مع وجود علامة مشابهة لها اصبحت رائجة ومعروفة في السوق  كما انه لم يقم بسماع البينات لمعرفة مدى التشابه بين العلامتين لمعرفة فيما اذا كان هناك غش للجمهور او مخالفة للقانون الامر الذي يدل على ان القرار المستـأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية جاء مشوباً بعيب القصور في التعليل وبيان الاسباب ومخالفاً للقانون وهو واجب الالغاء .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة الغاء القرار المستأنف الصادر عن مسجل العلامات التجارية وقبول الاستئناف من حيث الموضوع واعادة الاوراق الى مسجل العلامات التجارية من اجل بحث الموضوع من جديد وسماع البينات بشكل واضح ومفصل ومن ثم اصدار القرار حسب الاصول والقانون على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 27/3/2018