السنة
2019
الرقم
57
تاريخ الفصل
28 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي  حــــــــــازم إدكيــــــــــدك
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستأنف: موسى احمد محمود عبد ربه /الخليل   

وكيله المحامي :عصام رجب التميمي /الخليل   

 

        المستانف عليهما:

  1. مسجل العلامات التجارية
  2. شركة atac kozmetik ve kimya sanayi tic.a.s

وكيل المستانف عليها الثانية المحامي راسم كمال و/او اسحق مراغة /رام الله

الإجراءات

تقدم وكيل المستانف بهذا الاستئناف بتاريخ 25/2/2019 ضد المستانف عليهما وذلك للطعن بقرار مسجل العلامات التجارية الصادر بتاريخ 6/1/2019 القاضي بقبول طلب ترقين العلامة التجارية (MODA)  وشطبها من سجل العلامات التجارية .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

  1. ان مسجل العلامات التجارية لم يعطي المستانف الحق بتقديم البينة واعطى المستانف عليه تمديد لشهرين مخالف للمادة 14/4
  2. ان المستانف صاحب الاسبقية في الابتكار والاستعمال والتسجيل للعلامة التجارية المسجلة منذ 21/11/2016
  3. ان المستانف عليها لم تعترض على تسجيل العلامة التجارية باسم المستانف بعد النشر وان العلامة غير مشهورة وغير مسجلة باسم المستانف عليها وهي مرتبطة باسم المستانف
  4. المستانف عليها خالفت المواد 41و42 من قانون العلامات التجارية وطلب الترقين مخالف للمواد 7و8و14 وان التسجيل باسم المستانف لا يؤدي الى غش الجمهور .

طالباً قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والغاء القرار المستأنف، بتاريخ 4/4/2019 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية عن المستأنف عليه الاول تضمنت فيما تضمنته صحة القرار المستانف واتفاقه والقانون طالبا رد الاستئناف .

بتاريخ 22/4/2019 تقدم وكيل المستانف عليها الثانية بلائحة جوابية تضمنت كذلك صحة القرار مبدية ان طلب تمديد المدة جاء بعد انتهاء المدة وانها مسجلة لدى الويبو وصاحبة الابتكار وان المستأنف حاصل على وكالة حصرية منذ العام 2013 لمنتجات الشركة في فلسطين وطالبت برد  الاستئناف.

بالمحاكمة الجارية علنا بتاريخ 10/6/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا بعد توريد ملف العلامة التجارية والتأشير عليه بالحرف س/1 ثم كررت اللوائح من اطرافها وفي جلسة 21/10/2019 حصر وكيل المستانف بينته وتقدم وكيل المستانف عليها الثانية بمذكرة اعتراض على البينة وتقرر بتاريخ 9/12/2019 السماح للمستانف تقديم شاهد واحد استمعت اليه المحكمة في جلسة 13/1/2020 وقدم حافظة مستندات ك/1 وختم البينة واعتبر رئيس النيابة العامة ملف العلامة التجارية كبينة للمسجل وصرح وكيل المستانف عليها الثانية في 5/10/2020 بالاكتفاء بالبينة المقدمة امام مسجل العلامات التجارية وترافع الاطراف تباعا وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانونا وبالرجوع الى ملف العلامة التجارية س/1 والى اسباب الاستئناف وما تم من اجراءات وما قدم من بينات امام مسجل العلامات التجارية وامام المحكمة و الى  الاقوال الختامية للطرفين فان المحكمة تجد ما يلي :

اولا : ان المستدعي موسى احمد عبد ربه كان قد تقدم الى مسجل العلامات التجارية بطلب لغايات  تسجيل العلامة التجارية (MODA) في الصنف (3) من اجل مستحضرات التجميل والعطور ومستحضرات التنظيف بتاريخ 7/2/2016 واصدر مسجل العلامات التجارية شهادة تفيد بقبول الطلب والتوصية بالنشر على ان يتم التسجيل النهائي بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ النشر في مجلة الملكية الصناعية .

صدرت شهادة التسجيل النهائي للعلامة التجارية بتاريخ 23/11/2016 بعد تحقق النشر بالعدد رقم 16 تاريخ 25/7/2016 بالمجلة الملكية الصناعية وبحماية لمدة سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب .

  • بتاريخ 22/7/2018 تقدم وكيل المستانف عليها الثانية بطلب لترقين العلامة التجارية المذكورة .
  • بتاريخ 17/9/2018 تقدم وكيل المستانف بلائحة جوابية على طلب الترقين بلغت للمستانف عليها الثانية في 24/9/2018 .
  • بتاريخ 22/10/2018 تقدم وكيل المستانف عليها الثانية /طالبة الترقين بالبينات الداعمة لطلب الترقين .
  • بتاريخ 22/10/2018 استلم وكيل المستانف نسخة عن تلك البينات
  • بتاريخ 4/12/2018 تقدم وكيل المستانف بطلب الى مسجل العلامات التجارية لتمديد تقديم البينات
  • بتاريخ 10/12/2018 اصدر مسجل العلامات التجارية برفض تمديد الميعاد وبلغ للمستانف بتاريخ 6/1/2019 .
  • وبتاريخ 6/1/2019 اصدر مسجل العلامات التجارية قراره المستانف القاضي بقبول طلب الترقين وشطب  العلامة التجارية من سجل العلامات .

ثانيا :وبالموضوع وبخصوص اسباب الاستئناف نجد ان السبب الاول غير وارد ذلك ان المستانف عليها تقدمت بالبينات ضمن مدة الشهر ولم يجر تمديد المدة لها بالمطلق والمستانف رغم تبلغه بينات المستانف عليها بتاريخ 22/10/2018 لم يتقدم بالبينة خلال المدة ولم يتقدم بطلب لتمديد المدة خلال مدة الشهر بل تقدم بطلبة للتمديد بعد اكثر من اربعين يوما بتاريخ 4/12/2018 وبالتالي قراره رفض التمديد يتفق واحكام المادة 38 من نظام العلامات التجارية وضمن صلاحياته ما يجعل من السبب الاول واجب الرد سيما تم السماح للمستانف بتقديم البينة امام المحكمة .

ثالثا " اما بخصوص السبب الثاني والثالث والرابع المرتبطة بالاسبقية بالاستعمال والابتكار والبينات المقدمة والقانون بهذا الخصوص فاننا  نجد ان الحق بالاعتراض على تسجيل العلامة التجارية وفق احكام قانون العلامات التجارية هو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر وفق ما افصحت عنه المادة 14 من قانون العلامات التجارية كما ان المشرع منح الحق لكل من لحقه حيف من جراء التسجيل ان يتقدم الى المسجل او الى المحكمة بطلب الترقين /الشطب خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل المادة 25/5 من ذات القانون وبالتالي في حال عدم اعتراض المستانف عليها على طلب التسجيل وفق احكام المادة 14 فلا يحول ذلك بينة وبين تقديم طلب شطب او ترقين العلامة التجارية وفق احكام المادة 25 سالفة الذكر بدلالة المادة 34 من ذات القانون .

وبالعودة الى الاوراق فاننا نجد انه من الثابت ان المستانف عليها الثانية مسجلة للعلامة التجارية (MODA) في الاصناف 3و5 لدى المكتب الدولي لمنظمة الملكية الفكرية (wipo) منذ 25/7/2003 وجرى التجديد في 15/8/2013 حتى 25/7/2013 وان السلع المسجلة لها العلامة هي مواد التجميل بانواعها المسجلة بالصنف 3و5 وان التسجيل الاساسي للعلامة التجارية هو في تركيا منذ العام 1971 كما هو ظاهر من الشهادة المبرزة .

كما ثبت ايضا ان المستانف كان قد تعاقد مع المستانف عليها الثانية بوكالة حصرية لفلسطين /اسرائيل وقطاع غزة لمنتجات الشركة المصنعة وهي الشركة المستانف عليها الثانية صاحبة العلامة التجارية (MODA) بتاريخ 30/11/2013 حتى 30/11/2016 ولم تمنح تلك  الوكالة الحصرية الحق للمستانف بتسجيل العلامة التجارية باسمه.

كما ثبت كذلك ادخال هذه المنتجات الى فلسطين بواسطة المستانف بموجب الفواتير وشهادات البضائع المبرزة امام المسجل وامام المحكمة .

اما دفوع المستانف حول الاسبق بالاستعمال فاننا نجد من خلال البينة المقدمة من المستانف ذاته خاصة شهادة الشاهد ان العلامة التجارية (MODA) معروفة في فلسطين منذ خمس سنوات لانه يتعامل منذ ذلك التاريخ وهو لا يعرف تاريح بداية التعامل ولم يقرأ ليبل البضاعة اما التصاريح المشفوعة بالقسم ك/1 فهي تؤكد مدة الخمس سنوات للبضاعة بالسوق اي منذ تعاقد المستانف والمستانف عليها على الوكالة الحصرية من خلال تلك البينات جميعها يتبين ان الشركة المستانف عليها الثانية هي المنتجة والمصنعة للمواد والمرتبطة بالصنف 3 وهي مواد التجميل بكافة انواعها والكريمات وان تسجيل العلامة باسم المستانف بالصنف 3 الخاص ببضائع العطور ومستحضرات التجميل جاء وفق شهادة التسجيل(البضائع مستحضرات التجميل والعطور ومستحضرات التنظيف ) اي ارتبط بمجال بيع والاعلان عن مواد التجميل وادواتها والتنظيف ولما كان من المستقر عليه بهذ الخصوص ان اتجار الشخص ببضاعة معينة واستيراده لها من بلد المنشأ وتعاقدة على ذلك الشراء من المنتج وتسويقها في بلده كبضاعة خاصة بالشركة المنتجة المصنعة لا يكسب ذلك التاجر حقا في ملكية او تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالبضائع باسمه .

 

ولما كان تعريف العلامة التجارية انها اية علامة استعملت او كان في النية استعمالها على اية بضائع او فيما له تعلق بها للدلالة على ان تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صناعتها او الاتجار بها او عرضها للبيع وبما انه ثبت ان الجهة المستانف عليها الثانية هي مصنعة لهذه المواد وخاصة العلامة التجارية محل الخلاف فلا يبق محلا من الناحية القانونية لتسجيل العلامة التجارية باسم التاجر المستانف سيما ان المستانف لم يثبت سبق الاستخدام او الاستعمال الا بحصوله على الوكالة الحصرية للعلامة وبضائعها .كما ان المواد 41 و42 من قانون العلامات التجارية لا تعارض فيها مع ما تم ذكره في هذا الحكم كون استعمال العلامة التجارية من المستانف كان في فلسطين بناء على وكالة حصرية للبيع ولا يشمل حماية العلامة التجارية لصالحه والمستانف عليها مسجلة العلامة التجارية لدى المنظمة الدولية للملكية الفكرية (wipo) كذلك .

 

اما غش الجمهور فانه  من الواضح ان تسجيل العلامة التجارية محل الخلاف باسم المستانف رغم تسجيلها دوليا باسم المستانف عليها باعتبارها المصنعة والمبتكرة للعلامة يعتبر دالا على المصدر غير الصحيح وغير الحقيقي للمنتجات المسجلة العلامة التجارية بحمايتها ما يجعل من تطبيق حكم المواد 8/10 من قانون العلامات التجارية وبالنتيجة يجعل من كافة اسباب الاستئناف واجبة الرد .    

 

 

 

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد قرار مسجل العلامات التجارية بشطب وترقين العلامة التجارية رقم (28578) (MODA) بالصنف 3 مع الزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة للمستانف عليها الثانية .

 

حكماً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 28/4/2021

 

الكاتب                                                                                                           الرئــيس

ه.ج