السنة
2019
الرقم
57
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة : محمد العمر ، فريد عقل ، بسام حجاوي ، محمد سلامة

 

المستــدعــــــي : هشام يحيى عيسى قاسم / نابلس                   

           وكيله المحامي : نواف حجاب / نابلس

المستدعى ضده: مجدي محمود حامد عبد القادر/ نابلس   

            وكيلته المحامية : وئام مصلح / نابلس

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 11/02/2019  بهذا الطلب رقم 57/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 227/2019  والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 05/02/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي رقم 420/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند المستدعي إلى القول:

1- أنه في حال قام المستدعي بدفع المبلغ المحكوم به وأصدرت محكمة النقض قراراً مخالفاً لقرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية فإنه من الصعب جداً استعادة المبلغ .

2- أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالمستدعي أفدح الضرر .

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمـــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

 

25/02/2019