السنة
2019
الرقم
416
تاريخ الفصل
2 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عبد الله غزلان

وعضويـة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، كمال جبر

المستـــدعــــــي  : سهل عبد الكريم نصار أبو تمام / طولكرم 

        وكيله المحامي : أمجد غانم / طولكرم       

المستدعى ضدها : 1- شركة ميغا لاند للخدمات السياحية المساهمة الخصوصية المفوض عنها ماهر

                            رشدي موسى غانم / طولكرم   

      وكيلها المحامي : جاسر خليل / طولكرم

                         2- شركة ترست العالمية للتأمين  

      وكيلها المحامي : عبد الله حجاب / نابلس

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بواسطه وكيلها بتاريخ 03/11/2019  بهذا الطلب رقم 416/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 1445/2019 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 26/09/2019 عن محكمة استئناف رام الله  في الطعن الاستئنافي رقم519/2015 القاضي رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

يستند وكيل المستدعية إلى القول:

  1. المستدعي هو الطاعن بالنقض مدني رقم 1445/2019 .
  2. تقدم المستدعي بدعوى رقم 139/2008 أمام محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة بتعويض عن إصابة عمل وبالنتيجة ردت الدعوى ثم تقدم المستدعي باستئناف أمام محكمة استئناف رام الله رقم 519/2015 حيث تم قبول الاستئناف وحكم بمبلغ للمستأنف وتم تنفيذ هذا الحكم أمام دائرة تنفيذ طولكرم برقم 741/2016 وتم قبض المبالغ المحكوم بها علماً ان الجهة المدعى عليها تقدمت بالطعن بالنقض رقم 260/2016 تقرر بالنتيجة نقض الحكم المطعون وإعادة الملف الى محكمة الاستئناف حيث قررت بالاستئناف رقم 519/2015 رد الاستئناف .
  3. تم اشعار المستدعي من طرف دائرة التنفيذ بوجوب إعادة المبالغ المقبوضة .
  4. ان تنفيذ الحكم المطعون فيه سوف يلحق بالمستدعي أفدح الضرر .

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب  .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

02/01/2020