السنة
2019
الرقم
51
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد مصطفى القاق

وعضويــــة القضــــاة الســادة: محمد العمر، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي، محمد سلامه.

المستدعـــــــين : 1- لؤي فتحي موسى حنش / بيت ساحور.

                       2- موسى فتحي موسى حنش.

                       3- فتحي موسى فتحي حنش.

                       4- محمد فتحي موسى حنش.

                    وكيلهم المحامي: محمود جبران / بيت لحم.

المستدعى ضده : عدنان أحمد موسى يونس.

                   وكيلته المحامية : ريما ابو عيطة بموجب الوكالة العامة 3310/2015 عدل بيت لحم

                   في 17/6/2015.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 06/02/2019 بهذا الطلب رقم 51/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 209/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 28/01/2019 عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 419 و 422/2018 القاضي بقبول الاستئناف رقم 419/2018 موضوعاً  2 رد الاستئناف رقم 422/2018 موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح :

1- الحكم باعادة المساحة البالغة 75م2 إلى قطعة أرض المعترض التي تحمل الرقم 42 والتي تم إقتطاعها لصالح القطعة العائدة للمعترض عليهم 1+2+3+4 والتي تحمل الرقم 43 ، وكذلك الحكم برد الاعتراض المقدم من عدنان المذكور فيما يتعلق بعرض الشارع وتوسعة لعدم الاختصاص.

يستند المستدعي إلى القول:

1- الجهة المستدعية هي الطاعنة بالنقض رقم 209/2019.

2- ان الجهة المستدعية تتضرر من تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض قبل البت بالطعن إذا لا يمكن إعادة الوضع إلى ما كان عليه.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره.

وحيث أننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف .

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 209/2019 لحين البت بالطعن.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2019