السنة
2019
الرقم
86
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضــاة الســادة :  مصطفى القاق، د.نصار منصور ، عصام الانصاري، عبد الكريم حلاوة.

 

الجهــة المستــدعــية : 1- علان محمد خليل ابو عيشة بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن شقيقه

                                حسام محمد خليل ابو عيشة بموجب الوكالة العامة رقم 131/2000/418 عدل

                               نابلس وبصفته وكيلاً عاماً عن سميحة حامد محمود ابو عيشة.

                               2- نضال محمد خليل ابو عيشة.

                               3- مها محمد خليل ابو عيشة.

                               4- دلال محمد خليل ابو عيشة.

                               5- انعام محمد خليل ابو عيشة.

                               6- سمر محمد خليل ابو عيشة.

                               7- احلام محمد خليل ابو عيشة.

                              وجميعهم من بيت وزن وكيلهم جمعيهم باستثناء السادس سمر المحامي فتحي

                             الشرقاوي / نابلس.

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة المستدعية بواسطه وكيلها المذكور أعلاه بهذه اللائحة بتاريخ 05/03/2019  لغايات وقف تنفيذ الحكم الصادرة من محكمة استئناف رام الله في الطعن 419/2012 بتاريخ 31/1/2019 المتضمن الغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام المستأنف عليهم (المدعى عليهم) الجهة المستدعية في الطلب الماثل بدفع مبلغ [52000] دينار اردني بالتضامن والتكافل فيما بينهم وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومئة دينار أتعاب محاماه وعلى ان يعلق تنفيذ هذا الحكم لحين استيفاء الرسوم القانونية عن الدعوى وفق المبلغ المحكوم به.

وعلى سند من القول

ان الجهة المستدعية تقدمت بالطعن بطريق النقض بالرقم 355/2019 على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سالف الاشارة وبأن تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق بالجهة المستدعية ضرراً ويكلفه أموالاً طائلة من خسائر وغيره وبأن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الاخطاء القانونية.

المحكمــــــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن [الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك …الخ].

والمستفاد من هذا النص أن المشرع اورد مبدأ واستثناء عليه بآن واحد فالمبدأ اتصل في عدم جواز وقف التنفيذ لمجرد وقوع الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف اما الاستثناء فقد اتصل في اعطاء الصلاحية لمحكمة النقض بايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه متى رأت الفي ظروف الدعوى ما يبرر ذلك استناداً الى الصلاحية التقديرية.

وعليه وحيث ترى محكمة النقض في ظروف الدعوى ما يوجب اعمال الاستثناء من خلال وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم محل الطعن الماثل لحين البت فيه وتكليف القلم بتنفيذ مضمون القرار حسب الاصول.

حكما صدر تدقيقاً في

30/06/2019