السنة
2020
الرقم
159
تاريخ الفصل
22 يوليو، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويــــة الســادة القضــــاة : بسام حجاوي ، عوني البربراوي ، منال المصري ، مأمون كلش

 

المستــدعــــــي : حامد محمد أحمد اسعيد

           وكيله المحامي : أحمد حسين ومحمد تفال 

المستدعى ضده : 1- حسام نايف صادق الكرمي

                       2- ثائرة نايف صادق الكرمي

                       3- زياد نايف صادق الكرمي

                       4- عماد نايف صادق الكرمي

                       5- أحمد نايف صادق الكرمي 

          وكيلهم المحامي : جاسر خليل 

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 30/06/2020 بهذا الطلب رقم 159/2020 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 648/2020 ، المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 09/06/2020 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 50/2019 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

 

تستند الجهة المستدعية إلى القول:

1- المستدعي هو الطاعن بالنقض رقم 648/2020 .

2- أن تنفيذ الحكم يشكل خطراً على المستدعي قبل البت في الطعن بالنقض .

لذلك تلتمس الجهة المستدعية إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن.

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ ، وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ، ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن ، وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره ، وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق .

وحيث أننا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالنقض المدني رقم 648/2020 المتعلق بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 50/2019 في شقه المتعلق بالاخلاء فقط وذلك لحين البت بالطعن بالنقض .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

22/07/2020