السنة
2020
الرقم
94
تاريخ الفصل
16 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضــاة الســادة : بسام حجاوي ، عواطف عبد الغني ، منال المصري ، منال المصري

المستــدعــية : هيام فؤاد عارف زيدان / جنين

            وكيلها المحامي : عبد الله الكيلاني / جنين

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية بواسطه وكيلها بتاريخ 27/02/2020  بهذا الطلب رقم 94/2020 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 339/2020 المتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 13/02/2020 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي رقم 348/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المستأنف ضدها الأولى من معارضة المستأنف في انتفاعه بالطابق الأرضي الواقع في العمارة المقامة على قطعة الأرض رقم 3 حوض 17 من أراضي برقين قضاء جنين المسمى روضة دنيا الأطفال وتسليمها للمستأنف خالية من الشواغل والشاغلين ورد الدعوى عن المستأنف ضده الثاني وتضمين المستأنف ضدها الأولى الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أتعاب محاماة .

يستند المستدعي في طلبه إلى القول:

  1. المستدعية هي الطاعنة بالنقض المرقوم أعلاه .
  2. قام المطعون ضده في الطعن (بسام حسن صالح) بطرح الحكم للتنفيذ بموجب القضية التنفيذية رقم 1673/2020 لدى دائرة تنفيذ جنين .
  3. المستدعية متضررة جداً من استمرار السير بالقضية التنفيذية حيث أن ذلك يؤدي الى اخلاء المستدعية والطلبة من الروضة .
  4. أن تنفيذ الحكم المطعون فيه يشكل خطراً لا يمكن تداركه اذا ما تم الفصل في الطعن لمصلحة المستدعية .

لذلك يلتمس المستدعي اصدار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع أرسى مبدأً عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير للوقف ، بناء على طلب الطاعن.

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض 339/2020 لحين البت في الطعن .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

16/03/2020

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       م.د