السنة
2020
الرقم
94
تاريخ الفصل
15 مارس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة : فريد عقل ، حسين  عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن : ش.ق - رام الله

                                      وكيله المحامي : محمد الهريني - رام الله

المطعون ضده : الحق العام

                                                          الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 2/2/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 4/11/2019 بالاستئناف الجزائي 521/2019 والقاضي باسقاط الاستئناف عملاً بالمادة 3/5 من القرار بقانون 17 لسنة 2014.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة بحكمها المطعون فيه بالاستناد لنص المادة 3/5 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 لان المادة المذكورة لا تتعلق بوقائع هذه الدعوى .
  2. الحكم المطعون فيه استند الى تبليغات غير قانونية حيث ان الطاعن لم يتبلغ بشخصه ، وان التبليغات جاءت مخالفة لما اوجبته المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 مما يجعلها باطلة .

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 17/2/2020 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلأ وموضوعاً .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً فإننا نجد أن القرار المطعون فيه صدر بغياب الطاعن (المستأنف) وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد ان الطاعن تبلغ الحكم المطعون فيه ، الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم وعليه ولما كان الامر كذلك ولتوافر باقي شروط الطعن الشكلية نقرر قبول الطعن شكلاً .

وفي الموضوع وبمعالجة سببي الطعن فالثابت لمحكمتنا ان الطاعن لم يتبلغ جلستي المحاكمة الاستنافية بشخصه وفق ما توجبه المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية والتي أحالت في هذه الحالة الى تبليغ المتهم وفقاً للقواعد الوارده في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2 لسنة 2001 والتي اوجبت المادة التاسعه منه وجوب ان تشتمل ورقة التبليغ على بيانات معينه ومن ضمنها اسم وصفة من سلم اليه التبليغ تحت طائلة بطلان ورقة التبليغ وفقاً لنص المادة 22 من ذات القانون .

وبالعودة لمذكرتي تبليغ الطاعن (المستأنف) فإننا نجد انها جاءت باطلة ولا ترتب اثراً قانونياً كونها جاءت خالية من اسم شقيق الطاعن الذي تبلغ بالنيابة عن الطاعن مما يجعل القرار المطعون فيه باطلاً مما يستوجب نقضه.

ومن جانب آخر فإننا نجد ان محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قد بررت حكمها المطعون فيه استناداً للمادة 3/5 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بقرار بقانون 17 لسنة 2014 .

والذي تجده محكمتنا ان المادة الثالثة من القرار بقانون 17 لسنة 2014 بشان تعديل قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 مكونه من فقرتين فقط وان الفقرة الثانية تتحدث عن اسقاط الدعوى الجزائية من قبل محكمة الدرجة الأولى التي يتوقع تحريكها على شكوى او ادعاء بالحق المدني ولم يحضر المجني عليه او المدعي بالحق المدني جلستين متتاليتين رغم تبلغيه .

ولا علاقة لهذه المادة فيما يتعلق باسقاط الاستئناف المقدم من المحكوم عليه .

اما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ رقم 2/2020 فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369 /2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية 3 لسنة 2001 .

                                                   لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية للسير بها وفق الأصول والقانون وإعادة التأمين النقدي للطاعن.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2020

الكاتــــــــــب                                                                                                   الرئيـــــــس

     ع.ق