المادة رقم 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

البطلان
يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية