السنة
2019
الرقم
201
تاريخ الفصل
9 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عصام الفران
وعضــوية القـاضـيين السيدين حمادة براهمة والقاضي مهند العارضه
 

المســـــــــتأنف : يوسف شحادة عارف حنايشه/ جنين

 وكيله المحامي : وليد فشافشه/ جنين

 

المستأنف عليه :    طارق روحي ذيب عساف/ جنين بصفته الشخصية وبصفته يملك حصصا ارثيه مشاعيه في قطعة الأرض رقم 17 من الحوض رقم 12 من أراضي عرابه - جنين والتي له ارثا عن المرحوم روحي ذيب نجي عساف بموجب حجة الإرث رقم 252/108/174 الصادرة بتاريخ 4/6/2014.

وكيله المحامي : صادق القاروط/ جنين 

 

 

موضوع الاستئناف :- الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 838/2018 بتاريخ 24/12/2018 والقاضي بالحكم للمدعي بتملك الحصص المشتراة من المدعى عليه في قطعة الأرض رقم 17 من الحوض رقم 12 من أراضي عرابه المشتراه بموجب العقد رقم 271/2017 بتاريخ 12/3/2017 بالسعر المقدر من قبل الخبير وجيه حمارشة المبرز م/1 وتكليف المدعي بدفع فرق الثمن خلال 15 يوم من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا والا فقد حقه في تنفيذ القرار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

 

 بلائحة استئناف تضمنت ما يلي:

أولاً: من حيث الشكل:

· الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشروطه الشكلية لذلك فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً.

· المستأنف لم يحضر أي من جلسات المحاكمة وتبلغ قرار الحكم بتاريخ 20/1/2019.

ثانيا: من حيث الموضوع:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  أخطأت محكمة صلح جنين ومن بعدها محكمة البداية عندما ركنتا الى تبليغ باطل وغير صحيح للائحة الدعوى ومرفقاتها ذلك ان التبليغ الأول الذي صدر للمستأنف هو تبليغ باطل وبالتالي تكون محكمة أول درجة لم تتصل بالدعوى اتصالا صحيحا وذلك للأسباب التالية:

· .ان المستأنف عليه عمد لتبليغ المستأنف لائحة الدعوى على عنوان غير حقيقي ولم يحاول إجراء تبليغه في موطنه الأصلي علما ان له عنوان يقع ضمن اختصاص المحكمة حيث طلب إجراء التبليغ على معرض حنايشه للسيارات علما ان المعرض المذكور في حنه كان في طور الإنشاء والبناء ولم يكن موطنا ولا مكان عمل للمستأنف.

· ان التبليغ الأول للمدعى عليه (المستأنف) (لائحة الدعوى ومرفقاتها) وحسب مشروحات المحضر بتاريخ 5/9/2017 تم لشخص يدعى ( سعيد محمد أمين عبد الرازق) في مكتب تكسي الشام وهو مكتب تكسي في بلدة قباطية ما يعني ان لائحة الدعوى ومرفقاتها قد بلغت في مكتب تكسي الشام للشخص المذكور مذيلا بعبارة ( الخاص به) والمستأنف ليس مالكا ولا شريكا في المكتب.

· ان التبليغ الثاني للمستأنف لحضور جلسة المحاكمة الثانية المنعقدة بتاريخ 27/11/2017 أمام محكمة صلح جنين وحسب مشروحات المحضر ان المستأنف تبلغ بواسطة السيد (محمد حنايشة) القائم بأعمال المعرض علما ان المعرض في حينه كان في طور التشطيبات ولم يكن يعمل وان السيد محمد المذكور ليس قائما بأعمال المستأنف او وكيلا عنه.

· لا يوجد في أوراق الدعوى لا في الملف الصلحي قبل إحالتها لمحكمة البداية ولا بعد الإحالة ما يشير الى مجرد محاولة تبليغ المستأنف في موطنه الأصلي او حتى بذل الجهد لتبليغه في مكان عمله.

· ان إجراءات تبليغ المستأنف لائحة الدعوى والجلسة التي تلتها هي إجراءات باطلة سندا لنص المادة 22 من قانون الأصول النافذ ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض يترتب على ذلك بطلان كل ما تلاها من إجراءات والنتيجة بطلان القرار المستأنف الصادر بنتيجة هذه الدعوى.

   3-   أخطأت محكمة بداية جنين بعد اتصالها بالدعوى باعتمادها على التبليغات و الإجراءات الباطلة التي تمت امام محكمة الصلح اذ كان عليها إعادة تبليغ المستأنف لائحة الدعوى ومرفقاتها وإعادة الإجراءات ذلك ان الإجراءات التي تمت امام محكمة غير مختصة هي إجراءات باطلة وكان على محكمة البداية إعادتها وتصحيحها.

  4- ان لدى المستأنف من البينات والدفوع التي حرم من تقديمها -بسبب محاكمته حضوريا- ما يؤدي لعدم قبول دعوى المدعي (المستأنف عليه) ذلك ان المدعي كان يعلم بالبيع قبل وبعد تمامه وباركه ووافق عليه وسقط حقه بإقامه دعوى الاولوية المستأنف حكمها.

  5- ان القرار المستأنف الصادر بنتيجة الدعوى مشوب بالبطلان ووليد إجراءات باطله بنيت على تبليغات باطله والقرار واجب الإلغاء.

  6- القرار المستأنف سقط حق المستأنف عليه بتنفيذه وفقد حجيته حيث لم يودع المستأنف عليه فارق الثمن الذي قررته المحكمة خلال مدة الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم ذلك ان مقصود النص هو إيداع فرق الثمن خلال خمسة عشر يوما من صدور الحكم لا من تاريخ صيرورته نهائيا لان الأصل إيداع الثمن كاملا عند قيد الدعوى كشرط لقبولها.

  7-أخطأت محكمة بداية جنين بعدم الحكم للمدعى عليه (المستأنف) بالرسوم والمصاريف التي تكبدها لتسجيل الحصص المطلوبة بحق الأولوية باسمه.

  8- الطلب: يلتمس المستأنف تبليغ المستأنف عليه نسخة عن لائحة الاستئناف وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى الى صحيفتها الأولى الى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها و إتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع وبالتناوب السماح للمستأنف بتقديم بيناته أمام محكمتكم بصفتها محكمة موضوع وبالنتيجة اتخاذ المقتضى القانوني والحكم بعدم قبول دعوى المدعي وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 22/5/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف الاستئناف موضوعا وانكر وكيل المستأنف ضده الاستئناف وترافع وكيل المستأنف وترافع وكيل المستأنف ضده ورفعت الجلسة للتدقيق والحكم وفق جلسة 9/1/2020 كرر وكيل المستأنف مرافعته وكرر وكيل المستأنف ضده مرافعته ورفعت الجلسة لمدة ساعتين للمداولة والتدقيق وبالموعد المحدد تمت المحاكمة بتلاوة الحكم التالي: -

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد وبالرجوع الى أوراق الدعوى ان المدعى أقام الدعوى المستأنفة ضد المدعى عليه للمطالبة بحق الأولوية في قطعة الأرض رقم 17 من الحوض رقم 12 المسمى المطارب من أراضي عرابه / جنين.

باشرت المحكمة بردية الدعوى بتاريخ 24/12/2018 احدى حكمها المستأنف والقاضي بتملك المدعى  للحصص المشتراه من المدعى عليه في القطعة المذكورة.

لم يرتضي المدعى عليه بالحكم المذكور فطعن به استئنافا وجاءت أسباب استئنافه تنعى الخطأ في تبليغ لائحة الدعوى وبطلان التبليغ وان القرار الصادر وليد إجراءات باطله، وان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها وخطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعى عليها بالرسوم والمصاريف والنفقات التي تكبدها.

اننا وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف بفقراته الخمس نجد وبالرجوع الى لائحة الدعوى ان المدعى قد أورد عنوان للمدعى عليه (من جنزور / غرب محطة المحروقات / معرض حنايشه للسيارات) وقد جاء بمشروحات المحضر على مذكره التبليغ المتعلقة بلائحة الدعوى لجلسة 25/10/2017 انه " بعد التوجه الى العنوان تعذر تبليغ المذكور أعلاه لعدم تواجده بالمعرض لكونه في عمل خارج المدينة لذا تبلغ بواسطه السيد سعيد محمد أمين عبد الرازق البالغ فوق السن القانوني القائم بأعماله في مكتب تكسي الشام الخاص به).

كما جاءت مشروحات المحضر على ورثة التبليغ لجلسة 27/11/2017 على النحو التالي " بعد التوجه الى العنوان ولتعذر تبليغ المذكور أعلاه بالذات لكونه في عمل مؤقت خارج الحوض لذا تبلغ بواسطة القائم بأعمال المعرض أعلاه السيد محمود عماد البالغ فوق السن القانوني".

وبإنزال حكم القانون وبالرجوع لصريح المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص ( 1- يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فاذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر . 2- اذا ارفق الشخص المراد تبليغه او وكيله او احد أفراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائي هاو امتنع عن التوقيع عليها اثبت ذلك مأمور التبليغ او موظف البداية على اصل الورقة او على إشعار علم الوصول ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحاً.

اننا نرى ان الأماكن الواردة في المادة 13 ليست أماكن يجوز التبليغ فيها لذاتها وإنما هي أماكن يجوز تبليغ المراد تبليغه فيها الأمر الذي يفهم منه انه يجوز تبليغ المراد تبليغه في أي مكان وفقا لدلالة العبارة الأولى من نص المادة 13 بالإضافي الى انه يجوز في باقي الأماكن التي أشارت اليها باعتبارها أماكن محتمله لتواجد المراد تبليغه وذكرها بالتالي جاء على سبيل الإرشاد، وما يؤكد هذا الفقرة ما ورد بالقوة الثانية من المادة 13 اذ انها أشارت الى حالة رفض استلام التبليغ من قبل الشخص المراد تبليغه او حاله الرفض من قبل وكيله او في حاله الرفض من قبل احد أفراد عائلته الساكنين معه، دون ان يرد أيه أشاره الى حالة الرفض والمتواجدين في موطنه المختار او من المتواجدين في محل عمله، كما ان المادة 15 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 اذ ان تبليغ الورقة القضائية وفقا لتلك المادة اذا ما تعلقا بعمل تجاري او مهني واذا ما كانت المدعى مقامه على شخص لا يقيم ضمن الحدود المحلية لدائرة اختصاص المحكمة التي صدرت فيها تلك الورقه فان تبليغ المدير او الوكيل الذي يتول بنفسه شؤون العمل ضمن تلك الحدود يعتبر تبليغا صحيحا. فاذا كان التبليغ في مكان العمل صحيحا عملا بالمادة 13  المشار اليها فيما كان لنص المادة 15 المذكورة أي معنى الأمر الذي يؤكد ان الإشارة الى مكان العمل الوارد بالمادة 13 ليست الإشارة الى المكان الذي يتواجد فيه المراد تبليغه وليست إشارة الى مكان للتبليغ فيه لأي كان.

وتأسيسا على ما تقدم فانه يتوجب مراعاة ضمان وصول التبليغ الى المراد تبغه بإجراء التبليغ لشخصه أولا في أي مكان كان يتواجد فيه فاذا تعذر ذلك بعد البحث عن المراد تبليغه في الأماكن المذكورة يتم تبليغه بواسطة أحدا أفراد عائلته الساكنين معه. وعليه ولما كانت الدعوى لا تتعلق بعمل تجاري فان تبليغ القائم على إدارة المحل التجاري والذي تبلغ عن المستأنف يعتبر تبليغا باطلا وكان يتوجب على المحكمة إعادة تبليغ المستأنف وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث ثبت ان المدعى عليه لم يحضر أي من جلسات المحاكمة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وثبت انه لم يعلن بصحيفه الدعوى على الاختلاف حيث اعلن إعلانا باطلا غير صحيح فان الخصومة لا تكون قد انعقدت بينه وبين المدعي ويكون الحكم الصادر في الدعوى المستأنفة باطلا لا يصح الاحتجاج به وحيث ان هذا السبب على أسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف وعليه ولما كان الأمر كذلك

 

لــــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 إعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للسير بالدعوى من صحيفة الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

حكما حضوريا صدر  وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن بالنقض وافهم في  9/1/2020

 

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

وردة زعارير                                                                                                                 عصام الفران

 

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عصام الفران
وعضــوية القـاضـيين السيدين حمادة براهمة والقاضي مهند العارضه
 

المســـــــــتأنف : يوسف شحادة عارف حنايشه/ جنين

 وكيله المحامي : وليد فشافشه/ جنين

 

المستأنف عليه :    طارق روحي ذيب عساف/ جنين بصفته الشخصية وبصفته يملك حصصا ارثيه مشاعيه في قطعة الأرض رقم 17 من الحوض رقم 12 من أراضي عرابه - جنين والتي له ارثا عن المرحوم روحي ذيب نجي عساف بموجب حجة الإرث رقم 252/108/174 الصادرة بتاريخ 4/6/2014.

وكيله المحامي : صادق القاروط/ جنين 

 

 

موضوع الاستئناف :- الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية رقم 838/2018 بتاريخ 24/12/2018 والقاضي بالحكم للمدعي بتملك الحصص المشتراة من المدعى عليه في قطعة الأرض رقم 17 من الحوض رقم 12 من أراضي عرابه المشتراه بموجب العقد رقم 271/2017 بتاريخ 12/3/2017 بالسعر المقدر من قبل الخبير وجيه حمارشة المبرز م/1 وتكليف المدعي بدفع فرق الثمن خلال 15 يوم من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا والا فقد حقه في تنفيذ القرار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة.

 

 بلائحة استئناف تضمنت ما يلي:

أولاً: من حيث الشكل:

· الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا لشروطه الشكلية لذلك فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً.

· المستأنف لم يحضر أي من جلسات المحاكمة وتبلغ قرار الحكم بتاريخ 20/1/2019.

ثانيا: من حيث الموضوع:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  أخطأت محكمة صلح جنين ومن بعدها محكمة البداية عندما ركنتا الى تبليغ باطل وغير صحيح للائحة الدعوى ومرفقاتها ذلك ان التبليغ الأول الذي صدر للمستأنف هو تبليغ باطل وبالتالي تكون محكمة أول درجة لم تتصل بالدعوى اتصالا صحيحا وذلك للأسباب التالية:

· .ان المستأنف عليه عمد لتبليغ المستأنف لائحة الدعوى على عنوان غير حقيقي ولم يحاول إجراء تبليغه في موطنه الأصلي علما ان له عنوان يقع ضمن اختصاص المحكمة حيث طلب إجراء التبليغ على معرض حنايشه للسيارات علما ان المعرض المذكور في حنه كان في طور الإنشاء والبناء ولم يكن موطنا ولا مكان عمل للمستأنف.

· ان التبليغ الأول للمدعى عليه (المستأنف) (لائحة الدعوى ومرفقاتها) وحسب مشروحات المحضر بتاريخ 5/9/2017 تم لشخص يدعى ( سعيد محمد أمين عبد الرازق) في مكتب تكسي الشام وهو مكتب تكسي في بلدة قباطية ما يعني ان لائحة الدعوى ومرفقاتها قد بلغت في مكتب تكسي الشام للشخص المذكور مذيلا بعبارة ( الخاص به) والمستأنف ليس مالكا ولا شريكا في المكتب.

· ان التبليغ الثاني للمستأنف لحضور جلسة المحاكمة الثانية المنعقدة بتاريخ 27/11/2017 أمام محكمة صلح جنين وحسب مشروحات المحضر ان المستأنف تبلغ بواسطة السيد (محمد حنايشة) القائم بأعمال المعرض علما ان المعرض في حينه كان في طور التشطيبات ولم يكن يعمل وان السيد محمد المذكور ليس قائما بأعمال المستأنف او وكيلا عنه.

· لا يوجد في أوراق الدعوى لا في الملف الصلحي قبل إحالتها لمحكمة البداية ولا بعد الإحالة ما يشير الى مجرد محاولة تبليغ المستأنف في موطنه الأصلي او حتى بذل الجهد لتبليغه في مكان عمله.

· ان إجراءات تبليغ المستأنف لائحة الدعوى والجلسة التي تلتها هي إجراءات باطلة سندا لنص المادة 22 من قانون الأصول النافذ ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض يترتب على ذلك بطلان كل ما تلاها من إجراءات والنتيجة بطلان القرار المستأنف الصادر بنتيجة هذه الدعوى.

   3-   أخطأت محكمة بداية جنين بعد اتصالها بالدعوى باعتمادها على التبليغات و الإجراءات الباطلة التي تمت امام محكمة الصلح اذ كان عليها إعادة تبليغ المستأنف لائحة الدعوى ومرفقاتها وإعادة الإجراءات ذلك ان الإجراءات التي تمت امام محكمة غير مختصة هي إجراءات باطلة وكان على محكمة البداية إعادتها وتصحيحها.

  4- ان لدى المستأنف من البينات والدفوع التي حرم من تقديمها -بسبب محاكمته حضوريا- ما يؤدي لعدم قبول دعوى المدعي (المستأنف عليه) ذلك ان المدعي كان يعلم بالبيع قبل وبعد تمامه وباركه ووافق عليه وسقط حقه بإقامه دعوى الاولوية المستأنف حكمها.

  5- ان القرار المستأنف الصادر بنتيجة الدعوى مشوب بالبطلان ووليد إجراءات باطله بنيت على تبليغات باطله والقرار واجب الإلغاء.

  6- القرار المستأنف سقط حق المستأنف عليه بتنفيذه وفقد حجيته حيث لم يودع المستأنف عليه فارق الثمن الذي قررته المحكمة خلال مدة الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم ذلك ان مقصود النص هو إيداع فرق الثمن خلال خمسة عشر يوما من صدور الحكم لا من تاريخ صيرورته نهائيا لان الأصل إيداع الثمن كاملا عند قيد الدعوى كشرط لقبولها.

  7-أخطأت محكمة بداية جنين بعدم الحكم للمدعى عليه (المستأنف) بالرسوم والمصاريف التي تكبدها لتسجيل الحصص المطلوبة بحق الأولوية باسمه.

  8- الطلب: يلتمس المستأنف تبليغ المستأنف عليه نسخة عن لائحة الاستئناف وبالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الدعوى الى صحيفتها الأولى الى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها و إتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع وبالتناوب السماح للمستأنف بتقديم بيناته أمام محكمتكم بصفتها محكمة موضوع وبالنتيجة اتخاذ المقتضى القانوني والحكم بعدم قبول دعوى المدعي وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

الإجراءات

 

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 22/5/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف الاستئناف موضوعا وانكر وكيل المستأنف ضده الاستئناف وترافع وكيل المستأنف وترافع وكيل المستأنف ضده ورفعت الجلسة للتدقيق والحكم وفق جلسة 9/1/2020 كرر وكيل المستأنف مرافعته وكرر وكيل المستأنف ضده مرافعته ورفعت الجلسة لمدة ساعتين للمداولة والتدقيق وبالموعد المحدد تمت المحاكمة بتلاوة الحكم التالي: -

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد وبالرجوع الى أوراق الدعوى ان المدعى أقام الدعوى المستأنفة ضد المدعى عليه للمطالبة بحق الأولوية في قطعة الأرض رقم 17 من الحوض رقم 12 المسمى المطارب من أراضي عرابه / جنين.

باشرت المحكمة بردية الدعوى بتاريخ 24/12/2018 احدى حكمها المستأنف والقاضي بتملك المدعى  للحصص المشتراه من المدعى عليه في القطعة المذكورة.

لم يرتضي المدعى عليه بالحكم المذكور فطعن به استئنافا وجاءت أسباب استئنافه تنعى الخطأ في تبليغ لائحة الدعوى وبطلان التبليغ وان القرار الصادر وليد إجراءات باطله، وان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها وخطأ المحكمة بعدم الحكم للمدعى عليها بالرسوم والمصاريف والنفقات التي تكبدها.

اننا وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف بفقراته الخمس نجد وبالرجوع الى لائحة الدعوى ان المدعى قد أورد عنوان للمدعى عليه (من جنزور / غرب محطة المحروقات / معرض حنايشه للسيارات) وقد جاء بمشروحات المحضر على مذكره التبليغ المتعلقة بلائحة الدعوى لجلسة 25/10/2017 انه " بعد التوجه الى العنوان تعذر تبليغ المذكور أعلاه لعدم تواجده بالمعرض لكونه في عمل خارج المدينة لذا تبلغ بواسطه السيد سعيد محمد أمين عبد الرازق البالغ فوق السن القانوني القائم بأعماله في مكتب تكسي الشام الخاص به).

كما جاءت مشروحات المحضر على ورثة التبليغ لجلسة 27/11/2017 على النحو التالي " بعد التوجه الى العنوان ولتعذر تبليغ المذكور أعلاه بالذات لكونه في عمل مؤقت خارج الحوض لذا تبلغ بواسطة القائم بأعمال المعرض أعلاه السيد محمود عماد البالغ فوق السن القانوني".

وبإنزال حكم القانون وبالرجوع لصريح المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجدها تنص ( 1- يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فاذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر . 2- اذا ارفق الشخص المراد تبليغه او وكيله او احد أفراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائي هاو امتنع عن التوقيع عليها اثبت ذلك مأمور التبليغ او موظف البداية على اصل الورقة او على إشعار علم الوصول ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحاً.

اننا نرى ان الأماكن الواردة في المادة 13 ليست أماكن يجوز التبليغ فيها لذاتها وإنما هي أماكن يجوز تبليغ المراد تبليغه فيها الأمر الذي يفهم منه انه يجوز تبليغ المراد تبليغه في أي مكان وفقا لدلالة العبارة الأولى من نص المادة 13 بالإضافي الى انه يجوز في باقي الأماكن التي أشارت اليها باعتبارها أماكن محتمله لتواجد المراد تبليغه وذكرها بالتالي جاء على سبيل الإرشاد، وما يؤكد هذا الفقرة ما ورد بالقوة الثانية من المادة 13 اذ انها أشارت الى حالة رفض استلام التبليغ من قبل الشخص المراد تبليغه او حاله الرفض من قبل وكيله او في حاله الرفض من قبل احد أفراد عائلته الساكنين معه، دون ان يرد أيه أشاره الى حالة الرفض والمتواجدين في موطنه المختار او من المتواجدين في محل عمله، كما ان المادة 15 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 اذ ان تبليغ الورقة القضائية وفقا لتلك المادة اذا ما تعلقا بعمل تجاري او مهني واذا ما كانت المدعى مقامه على شخص لا يقيم ضمن الحدود المحلية لدائرة اختصاص المحكمة التي صدرت فيها تلك الورقه فان تبليغ المدير او الوكيل الذي يتول بنفسه شؤون العمل ضمن تلك الحدود يعتبر تبليغا صحيحا. فاذا كان التبليغ في مكان العمل صحيحا عملا بالمادة 13  المشار اليها فيما كان لنص المادة 15 المذكورة أي معنى الأمر الذي يؤكد ان الإشارة الى مكان العمل الوارد بالمادة 13 ليست الإشارة الى المكان الذي يتواجد فيه المراد تبليغه وليست إشارة الى مكان للتبليغ فيه لأي كان.

وتأسيسا على ما تقدم فانه يتوجب مراعاة ضمان وصول التبليغ الى المراد تبغه بإجراء التبليغ لشخصه أولا في أي مكان كان يتواجد فيه فاذا تعذر ذلك بعد البحث عن المراد تبليغه في الأماكن المذكورة يتم تبليغه بواسطة أحدا أفراد عائلته الساكنين معه. وعليه ولما كانت الدعوى لا تتعلق بعمل تجاري فان تبليغ القائم على إدارة المحل التجاري والذي تبلغ عن المستأنف يعتبر تبليغا باطلا وكان يتوجب على المحكمة إعادة تبليغ المستأنف وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث ثبت ان المدعى عليه لم يحضر أي من جلسات المحاكمة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وثبت انه لم يعلن بصحيفه الدعوى على الاختلاف حيث اعلن إعلانا باطلا غير صحيح فان الخصومة لا تكون قد انعقدت بينه وبين المدعي ويكون الحكم الصادر في الدعوى المستأنفة باطلا لا يصح الاحتجاج به وحيث ان هذا السبب على أسباب الاستئناف يرد على الحكم المستأنف وعليه ولما كان الأمر كذلك

 

لــــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وعملا بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 إعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للسير بالدعوى من صحيفة الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

حكما حضوريا صدر  وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن بالنقض وافهم في  9/1/2020

 

 

الكاتب                                                                                             رئيس الهيئة

وردة زعارير                                                                                                                 عصام الفران