المادة رقم 15 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تبليغ أوراق الدعوى المتعلقة بعمل تجاري أو مهني لشخص غير مقيم
إذا كانت الدعوى تتعلق بعمل تجاري أو مهني أو حرفي وكانت مقامة على شخص لا يقيم ضمن الحدود المحلية لدائرة اختصاص المحكمة التي صدرت منها الورقة القضائية يعتبر تبليغ المدير أو الوكيل الذي يتولى بنفسه شؤون ذلك العمل ضمن تلك الحدود تبليغاً صحيحاً.