السنة
2018
الرقم
168
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

 

برئاسة السيد القاضي فواز عطية وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي ومأمون كلش

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

 

شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس .

                            

 

  وكلاؤها المحامون حسام اتيرة و/أو فراس اتيرة و/أو فهد اتيرة / نابلس

المسـتأنـف عليه 

احمد باسم رشيد عشي / نابلس .

 

 

                      

 

وكيله المحامي عبد الله الصيرفي / نابلس






 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكلائها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 6/2/2018 للعطن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في الطلب المدني رقم 682/2017 بتاريخ 31/1/2018 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 44636 شيكل دفعة واحدة بالاضافة الى دفعات شهرية بقيمة 3000 شيكل بدل نفقات معيشته وتكاليف علاج بعدد 12 دفعة وعلى ان ان يتقدم المستدعي بدعوى خلال مدة سنة من تاريخ صدور القرار ورد الدعوى عن المستدعى ضده الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بدفع 200 دينار اردني .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بانه :

1. محكمة الدرجة الاولى اخطأت بالنتيجة التي توصلت اليها من حيث الزام المستأنفة بالدفعات المستعجلة على الرغم من عدم مسؤوليتها حيث ثبت ان رخصة المركبة وقت وقوع الحادث لم تكن مختومة بختم صلاحية السير وفق احكام المادة 21 من اللائحة التنفيذية رقم 393/2005 الخاصة بقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 حيث ان شروط البوليصة بند 18 تعفي المستأنفة من المسؤولية سيما وان رخصة المركبة كانت خالية من ختم الصلاحية مدة تزيد عن 90 يوم .

2. اخطأت محكمة الدرجة الاولى في تفسيرها وتعليلها للقرار المستأنف من حيث تقليص دورها بعدم بحث المسؤولية بحجة ان دور القاضي يقتصر على البحث في البينة الاولية .

3. اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بالمبالغ التي قضت بها دون بينة حيث الفواتير لا تتعلق بالحادث كما ان معظم الفواتير جاءت بعد تاريخ ارسال الاخطار .

4. كما اخطأت المحكمة بالحكم بدفعات شهرية بواقع 12 دفعة قيمة كل منها 3000 شيكل لان قرارها غير مرتبط بالمادة 160 من قانون التأمين .

5. كما اخطأت محكمة الدرجة الاولى بحرمان المستأنفة من تقديم البينة .

6. واخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والسماح لها بتقديم بينة وبالنتيجة الحكم برد الطلب عنها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 13/4/2018 تقدم المستأنف عليه بواسطة وكيله بلائحة جوابية تقع على صفحة واحدة جاء في مجملها ان القرار المستأنف صدر بما يتضمن واحكام التأمين وان أسباب  الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف .

المحاكمة الجارية بتاريخ 17/04/2018  تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية والتمس وكيل المستأنفة السماح له بتقديم بينة مما قررت محكمتنا رفض طلبه،  وتبعاً لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة  وبرجوعها الى اسباب الاستئناف، تجد انها جميعها تنصب في ثلاثة وقائع الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في النتيجة التي توصلت اليها في تقرير المسؤولية على الجهة المستأنفة رغم ثبوت ان الرخصة لم تكن مسيرة ضمن احكام المادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000 والثانية تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في الحكم بالمبالغ التي قضت بها والثالثة خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم السماح للجهة المستأنفة بتقديم بينة .

اذ بالرجوع للواقعة الاولى والتي عابت على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى اخطأت في تقرير المسؤولية على المستأنفة دون الصندوق الفلسطيني لتعويض حوادث الطرق، نجد وبعد اطلاعنا على واقع بوليصة التأمين المبرزة في الملف المستأنف وواقع صورة رخصة المركبة التي تسببت بالحادث وواقع حيثيات القرار المستأنف بخصوص هذه الواقعة ان بوليصة التأمين ن/1 الصادرة بتاريخ 20/4/2017 عن الجهة المستأنفة والتي مدتها سنة كاملة حتى 29/3/2018 تضمنت شرطاً في البند الثالث ضمن مفهوم المسؤولية ، أن الشركة غير مسؤولة عن التعويض في حالة (18 - كانت الرخصة للمركبة منتهية لمدة تزيد عن 90 يوما او في حالة رخصة القيادة للسائق منتهية لمدة سنة ميلادية بالنسبة للاصابات الجسدية ، وباطلاع محكمتنا على واقع صورة رخصة المركبة الصادر عن سلطة الترخيص في 6/6/2017 ومدفوع رسم الترخيص وممهور بختم بنك الاردن لكن غير ممهورة بختم دائرة السير للتأكيد على الصلاحية للسير ،حيث ورد في رخصة المركبة عبارة ظاهرة وواضحة على ان رخصة المركبة تكون سارية المفعول عندما تحمل خاتم البنك وخاتم الصلاحية للسير . وهذا الامر يتعلق بالمادة 21 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الا ان الدخول في تفسير المادة 21 من اللائحة سيما وكذلك تفسير حكم المادة 141/2 من قانون التأمين النافذ وكذلك المواد 13 و 14 من قانون المرور حتماً سيؤدي الى الدخول في اساس المسؤولية ، وهذا يعد مساساً باصل الحق وفصلاً منه قبل اقامة الدعوى الاصلية ، الامر الذي يعد خروجاً على حكم المادة 15 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وبالتالي بما ان الطلب المستأنف ابتداءً قدم ضد الشركة المستأنفة والصندوق واستناداً للواقع المذكور اعلاه وحتى لا يتم الدخول في اساس الحق (أي اساس المسؤولية) فكان من المفروض على محكمة الدرجة الاولى من باب مقتضيات العدالة ان تقرر المسؤولية على المستدعى ضدهما بالتضامن والتكافل لان في قرارها المستأنف بخصوص الدفعات المستعجلة على الشركة يعد مسماً باصلا لحق بل تقريراً للمسؤولية على جهة دون اخرى وهو امر مخالف لاحكام المادة 105 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الامر الذي يجعل من هذه الرافعة محلاً لتعديل القرار المستأنف وبادخال المستدعى ضدها الثاني في المسؤولية على سبيل التضامن والتكافل .

اما بالنسبة للواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بالخطأ في الحكم بالمبالغ التي قضت بها وكذلك اتعاب المحاماة، نجد ان نشير ان المادة 160 من قانون التأمين وعلى وجه التحديد الفقرة الاولى نصت على ان المسؤول عن التعويض ان يدفع للمصاب النفقات الضرورية التي انفقها المصاب على علاجه بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المستشفى والنفقات التي يتحتم انفاقها على العلاج والتمريض بسبب الحادث .

ولما كانت الفواتير المبرزة في الملف المستأنف تتعلق بالحادث فلا تثريب على محكمة الدرجة الاولى بما قررت به بخصوص الفواتير ولا ضير ان تحكم بفواتير لاحقة على تاريخ الاخطار ما دام ان ذلك يدخل ضمن حكم الفقرة الاولى من المادة 160 من قانون التأمين النافذ، كما وان الحكم باتعاب محاماة بواقع 200 دينار هو من ضمن صلاحيات المحكمة مصدرة القرار المستأنف وبالتالي هذه الواقعة لا ترد على القرار المستأنف .

اما بخصوص الدفعة الثالثة والتي عابت على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى قررت الحكم بدفعات شهرية بواقع 12 شهر قيمة كل دفعة 3000 شيكل ، نجد وبعد اطلاعنا على واقع الطلب المستأنف وما قدم من بينة وكذلك الى واقع التقرير الطبي الصادر عن مستشفى المقاصد بالقدس ان المدعي يعيل نفسه ووالدته وانه بخصوص الفقرة الثانية من المادة 160 يجب ان تكون الدفعات الشهرية تكفي ما يسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته المعالين منه مع متطلبات العلاج والتمريض ، وبما ان المستدعي يعيل والدته فقط بإن المبلغ 3000 شيكل كدفعة شهرية هو مبلغ مبالغ فيه ، مما يقتضي من محكمتنا التدخل واصدار قرارها بما يتفق ومقتضيات العدالة والانصاف بما لا يؤثر على مجمل التعويض التي تستحق للمصاب في الدعوى الاصلية الامر الذي يجعل من هذا السبب وارداً على القرار المستأنف بان تكون الدفعات الشهرية بواقع 2000 شيكل شهرياً لمدة ستة اشهر .

لكل ما ذكر اعلاه

واستناداً لما تم لفصيله وتبيانه تقرر محكمتنا قبول الاستئناف موضوعاً بالتعديل عملاً باحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية والحكم على الجهة المستأنفة مع الصندوق الفلسطيني مناصفة بمبلغ 44636 شيكل ودفعات شهرية بواقع 2000 شيكل شهرياً لمدة ستة اشهر شهرياً وعلى ان تقام الدعوى الاصلية خلال مدة سنة من تاريخ القرار المستأنف بعيداً عن أي اجتهاد اخر سبق وان صدر عن محكمتنا وتضمين المستأنفة والصندوق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن مرحلتي التقاضي بواقع 200 دينار بالتضامن والتكافل .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/4/2018

الكاتب                                                       رئيس الهيئة

                                                              القاضي فواز عطية