السنة
2018
الرقم
412
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

 

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية.

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.

  المستأنفة: شركة التكافل الفلسطينية للتأمين / رام الله

                    وكيلاها المحاميان يسار أبو عيدة و / أو عبده سالم النقيب / نابلس

 

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: مجاهد محمود عبد الرحمن أبو صبيحة / نابلس   

                                      وكيله المحامي مراد عزام / نابلس

 

الوقائع والإجراءات

تقدمت المستأنفة بواسطة وكيليها بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 20/03/2018 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الطلب المدني رقم 16/2018 تاريخ 14/03/2018 والقاضي بإلزام المستأنفة بمبلغ 10949 شيكل يدفع دفعة واحدة ومبلغ 2000 شيكل بدل نفقات معيشية وعلاج بواقع 12 دفعة على أن تقام الدعوى خلال مدة سنة من صدور القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بواقع 100 دينار أردني.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1-    محكمة الدرجة الأولى أخطأت بالحكم على المستأنفة بالمبالغ التي قضت بها، ذلك أنه كان عليها أن ترد الطلب لعدم مسؤولية المستأنفة تعويض الحادث خصوصا ً أن المركبة التي تسببت بالحادث مركبة خصوصية وأهداف استعمالها شخصي وهي ليست مركبة تأجير ولا يجوز تأجيرها لثبوت ان المركبة وقت الحادث تم استئجارها من قبل مالكها المدعو محمد طقاطق وهذا ثابت من خلال أفاده مصعب عوض لدى الشركة من ضمن المبرز ن/1.

2-  القرار المستأنف مخالف للقانون لعدم تبليغ المستأنفة.

3-  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بالحكم للمستأنف بمبلغ 10949 شيكل دفعة واحدة وبدل نفقات معيشية وعلاج بواقع 2000 شيكل لعدم الاثبات ولأن المستأنف يسكن في بيت والده ولا يعيل أحد.

 

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ً وموضوعا ً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الطلب المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 26/04/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً لورده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا ً لذلك ترافع الأطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف، تجد انها تنصب في واقعتين الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في عدم رد الطلب المستأنف لعدم مسؤولية الجهة المستأنفة، والثانية الخطأ في إلزام المستأنفة بدفع المبالغ التي قررتها محكمة الدرجة الأولى لعدم الإثبات.

أما بالنسبة للواقعة الأولى والتي عابت على القرار المستأنف بأن محكمة الدرجة الاولى أخطأت في الحكم بعد رد الطلب لعدم مسؤولية الجهة المستأنفة ، اذ بالرجوع الى أحكام المادة 164/2 من قانون التامين النافذ ، نجد أن محكمة الدرجة الاولى واجب عليها الاستماع الى بينة أولية حول المسؤولية عن التعويض ، وبما ان بوليصة التأمين
( شهادة التأمين ) ابرزت في الملف المستأنف ، فلا يتصور البحث في أساس المسؤولية في صورة معمقة  يؤدي الى تحديد الجهة المسؤولة بصورة محددة مما يعد دخولا ً في أساس الحق وفصلا ً في النزاع وهذا يتعارض مع طبيعة المادة 164 من القانون المذكور اعلاه ،  الامر الذي لا تملك محكمة الدرجة الاولى ولا محكمتنا ان تقرر بالدفع المثار حول تأجير  المركبة بصورة مخالفة لغايات استعمالها ، لأنه سبق وان أشرنا يعد ذلك  فصلا بالنزاع الأمر الذي يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف.

اما فيما يتعلق بالواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الأولى أخطأت فيما قررته من دفعات لعدم الاثبات نجد أن مجموع الفواتير المبرزة في الملف المستأنف تساوي 10849 شيكل وليست 10949 شيكل مما يجب تعديل المبلغ المقتضى به بخصوص النفقات التي انفقها المصاب للعلاج بمقتضى المادة 160/1 من قانون التامين.

أما بخصوص الدفعات الشهرية، فإنه وبحكم المادة 160/2 ، يجب أن تكون الدفعات لما يكفي سد متطلبات معيشة المصاب  ومعيشة  افراد اسرته فيما اذا كانوا معالين منه ، ولما ثبت ان المصاب لا يعيل أحد ، فإن محكمتنا تجد ان مبلغ 2000 شيكل هو مبلغ عادل لسد معيشة ولمدة ستة أشهر فقط ، سيما وأن المصاب لم يذكر في شهادته بأنه يعيل أحد الامر الذي يجعل من هذه الواقعة واردة على القرار المستأنف بالتعديل.

لكل ما ذكر

 واستنادا ً  لما تم تبيانه أعله ، تقرر محكمتنا قبول الاستئناف موضوعا ً عملا ً بأحكام المادة 223/2 من الأصول المدنية والتجارية والحكم بتعديل القرار المستأنف ليصبح الزام المستأنفة بدفع 10842 شيكل و 2000 شيكل شهريا ً لستة دفعات فقط دون الحكم بالرسوم والمصاريف أو أتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي  وعلى أن يقيم المدعي دعواه خلال مدة سنة من تاريخ صدور القرار المستأنف.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بحضور الأطراف وافهم في 29/05/2018.