السنة
2018
الرقم
412
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني ورائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

مجدي "محمد عطيه" طلب امام / الخليل

وكيله المحامي

:

محمد  الشرباتي / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

شركة كهرباء الجنوب

 

وكيلها المحامي

:

موسى ابو زهرة





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 8/5/2018 في الطلب المستعجل رقم 177/2018 و المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 127/2018 و القاضي برد طلب المستدعي لانعدام سببه و لانعدام الخصومة.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى

خطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينة و عدم تعليل الحكم.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية و استيفائه شرائطه الشكلية. و كرر وكيل المستانف لائحة استنئافه و انكر وكيل المستانف عليه لائحة استئنافه و التمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له. و التمس وكيل المستانف عليه اعتماد اقواله و مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع و بتدقيقنا في لائحة الدعوى و ظاهر المستندات المرفقة نجد ان صاحب خدمة الاشتراك الكهربائي هو حيان ابو صبحة كان قد تقدم بطلب خطي للجهة المستدعى ضدها لغايات وقف خدمة تزويد عقاره بالتيار الكهربائي و نقل هذا الاشتراك لعقار اخر يخض حيان ابو صبحة اي ان فصل شحن الكهرباء جاء بناء على طلبه و باطلاعنا على المستند ن/2 و هو عقد توريد طاقة كهربائية نجد انه موقع بين شركة الكهرباء و المدعو حيان موسى ابو صبحة و بما ان الطلب المقدم من المستدعي "مجدي عطية " ضد شركة الكهرباء ( المستدعى ضدها) فان الدفع الذي ابدته المستدعى ضدها من جهة القول بانها غير مرتبطة بعقد مع المستدعي يلزمها بتوريد التيار الكهربائي  فان ذلك يعتبر دفعا جديا لا يجوز معه اعادة التيار الكهربائي و لذلك تبعا لما تقدم فقد ظهر للمحكمة انه لا يوجد علاقة تعاقدية بين المستدعى و المستدعى ضدها. و على ضوء ذلك فان القرار المستانف واقع في محله و ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف و تاييد القرار المستانف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/9/2018