السنة
2018
الرقم
566
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين  امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يونس حسين فياض / الخليل  مرتضى حسين فياض احريز / الخليل

وكيله المحامي

:

توفيق قفيشة و/او محمد البدوي / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

فواز "محمد جبر" محمد النتشة

 

وكيله المحامي

:

عبد الكريم الشرباتي / الخليل







 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 425/2018 الصادر بحضور فريق واحد على صفة الاستعجال بتاريخ 26/9/2018 و القاضي بالزام المستدعى ضدهما باعادة التيار الكهربائي للمستدعى في العقار موضوع الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

  1. المستأنفان يرغبان بتقديم دفوعهم حيث تم حرمانهم امام قاضي الامور المستعجلة.
  2. خطأ قاضي الامور المستعجلة في تطبيق نص المادة (112) من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية.

 

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانفين لائحة استئنافه فيما انكر وكيل المستانف ضده لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستانفين باعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و ترافع وكيل المستانف عليه اعتماد اقواله و مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف.

المحكمة

من حيث الموضوع و بالرجوع الى الطلب نجد ان المستانف ضده تقدم بطلب لقاضي الامور المستعجلة رقم 425/2018 ضد المستانفين على اساس من الادعاء بانه مستاجر من والده المستدعى ضدهم اثناء حياتها مأجور عبارة عن دكاكين ببدل ايجار شهري مقداره (200) دينار و من ثم تم تعديله الى (1500) شيكل شهريا بموجب عقد شهري بين المستدعى و المستدعى ضدهم و ان المستدعى ضدهم (المستانفين) قاموا بقطع التيار الكهربائي عن المستدعى (المستانف ضده) دون وجه حق مما الحق بالمستدعي بالغ الضرر و تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد و قرر قاضي الامور المستعجلة الزام المستدعى ضدهما باعادة وصل تيار الكهرباء في العقار موضوع الطلب و صدر هذا القرار بتاريخ 26/6/2018 و بتاريخ 10/7/2018 تقدم المستانفين "المستدعى ضدهم" باستئناف لدى محكمتنا بالغاء القرار الصادر في الطلب.

المحكمة

من حيث الموضوع و بعد التدقيق تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف قد انصبت على خطأ قاضي الدرجة الاولى في تطبيق المادة (112) من اصول المحاكمات المدنية و التجارية و بتدقيقنا في ملف الدعوى نجد وفق ظاهر اوراق الملف ان المستانف عليه قد خاصم المستانفين بلائحة طلبه و التي طلب فيها اعادة التيار الكهربائي له و حيث ان الجهة صاحبة الاختصاص باعادة التيار الكهربائي هي الجهة الممولة و المزودة للتيار الكهربائي "شركة الكهرباء" و ليس المستدعى ضدهما و حيث ان من شروط قبول الطلب المستعجل (شرط الصفة) ويجب ان يكون للمستانف ضده صفة في رفع الطلب ابتداءا و بالتالي فان المحكمة ترى انه على المستدعى ابتداءا رفع الطلب على الشركة المزودة و ليس على المستدعى ضدهما و بالتالي فانه كان على قاضي الامور المستعجلة عدم قبول الطلب و عليه فان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف و الغاء القرار المستانف و عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب مع تضمين المستانف عليه الرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/9/2018