الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
يونس حسين فياض / الخليل مرتضى حسين فياض احريز / الخليل
وكيله المحامي
:
توفيق قفيشة و/او محمد البدوي / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
فواز "محمد جبر" محمد النتشة
وكيله المحامي
:
عبد الكريم الشرباتي / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 425/2018 الصادر بحضور فريق واحد على صفة الاستعجال بتاريخ 26/9/2018 و القاضي بالزام المستدعى ضدهما باعادة التيار الكهربائي للمستدعى في العقار موضوع الطلب.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستانفين لائحة استئنافه فيما انكر وكيل المستانف ضده لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستانفين باعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و ترافع وكيل المستانف عليه اعتماد اقواله و مرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف.
المحكمة
من حيث الموضوع و بالرجوع الى الطلب نجد ان المستانف ضده تقدم بطلب لقاضي الامور المستعجلة رقم 425/2018 ضد المستانفين على اساس من الادعاء بانه مستاجر من والده المستدعى ضدهم اثناء حياتها مأجور عبارة عن دكاكين ببدل ايجار شهري مقداره (200) دينار و من ثم تم تعديله الى (1500) شيكل شهريا بموجب عقد شهري بين المستدعى و المستدعى ضدهم و ان المستدعى ضدهم (المستانفين) قاموا بقطع التيار الكهربائي عن المستدعى (المستانف ضده) دون وجه حق مما الحق بالمستدعي بالغ الضرر و تقرر نظر الطلب بحضور فريق واحد و قرر قاضي الامور المستعجلة الزام المستدعى ضدهما باعادة وصل تيار الكهرباء في العقار موضوع الطلب و صدر هذا القرار بتاريخ 26/6/2018 و بتاريخ 10/7/2018 تقدم المستانفين "المستدعى ضدهم" باستئناف لدى محكمتنا بالغاء القرار الصادر في الطلب.
المحكمة
من حيث الموضوع و بعد التدقيق تجد المحكمة ان اسباب الاستئناف قد انصبت على خطأ قاضي الدرجة الاولى في تطبيق المادة (112) من اصول المحاكمات المدنية و التجارية و بتدقيقنا في ملف الدعوى نجد وفق ظاهر اوراق الملف ان المستانف عليه قد خاصم المستانفين بلائحة طلبه و التي طلب فيها اعادة التيار الكهربائي له و حيث ان الجهة صاحبة الاختصاص باعادة التيار الكهربائي هي الجهة الممولة و المزودة للتيار الكهربائي "شركة الكهرباء" و ليس المستدعى ضدهما و حيث ان من شروط قبول الطلب المستعجل (شرط الصفة) ويجب ان يكون للمستانف ضده صفة في رفع الطلب ابتداءا و بالتالي فان المحكمة ترى انه على المستدعى ابتداءا رفع الطلب على الشركة المزودة و ليس على المستدعى ضدهما و بالتالي فانه كان على قاضي الامور المستعجلة عدم قبول الطلب و عليه فان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستانف.
لذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف و الغاء القرار المستانف و عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب مع تضمين المستانف عليه الرسوم و المصاريف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/9/2018