السنة
2018
الرقم
566
تاريخ الفصل
2 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن: ع.ا

                   وكيله المحامي : فوزي مسوده

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 4/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 244/2018 بتاريخ 26/9/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بخصوص التهمه الاولى المسنده للمتهم بعد اجراء التعديل على وصف التهمه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة 3 شهور.

2- رد الاستئناف عن المتهم بالتهمه الثانيه وهي التهديد خلافاً لاحكام الماده 354 ع 60.

و تتلخص أسباب الطعن في :

1- اخطأت المحكمة في تفسير وتأويل القانون وكذلك التسبيب في مضمون الحكم.

2- خالفت المحكمة نص الماده 364 ع 60 التي تفيد تتوقف دعوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المدعي صفة المدعي الشخصي.

3- استقر الفقه والقضاء على انه لا يلاحق المشتكي عليه بدعوى الذم والتحقير ما لم يتقدم المشتكي بالادعاء بالحق الشخصي.

وبالنتيجه طالبت بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم.

تبلغت النيابه العامه لائحه الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحه جوابيه طالبت بموجبها برد الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ،

نجد ان النيابه العامه احالت الطاعن لمحكمة صلح الخليل بتهمة  1- الذم خلافاً لاحكام الماده 358 بدلالة الماده 188 ع 60.

2- التهديد بإنزال ضرر غير محق خلافاً للماده 354 ع 60.

وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 2/4/2018 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهم المسنده اليه لعدم كفاية الادله.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 244/2018 لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 26/8/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً بخصوص التهمه الاولى بعد تعديل الوصف الجرمي من الذم خلافاً لاحكام الماده 358 بدلالة الماده 188 ع 60 الى تهمة القدح خلافاً لاحكام الماده 359 ع 60 وادانته بالتهمه بعد تعديل الوصف وتبعاً لذلك الحكم بحبس الطاعن (المتهم) لمدة ثلاثة أشهر ، وتأييد الحكم بإعلان برائته عن التهمه الثانيه.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن ،

اما السبب الاول والذي يلتمس فيه الطاعن اعتماد الدفوع التي اثارها خلال اجراءات الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى واعتبار لائحة الاستئناف جزء من لائحة النقض.

ان الطعن بالنقض لا يؤدي الى نقل الدعوى برمتها الى حوزة محكمة النقض وبالتالي هو ليس امتداداً لمرحلة المحاكمه بل هو مرحلة خاصه من الخصومه الجنائيه تقتصر فيها مهمة المحكمة على القضاء على مدى صحة الاحكام ومدى مطابقتها للقانون وبالتالي لا يترتب على الطعن اعادة طرح سبب الدعوى وموضوعها وأدلتها وبيناتها على محكمة النقض مما يجعل هذا النعي والطلب لا يستقيم وطبيعة اختصاص محكمة النقض مما يستوجب رده.

اما السبب الثاني وينعى على الحكم الخطأ في تفسير وتطبيق القانون.

ولما كان هذا السبب وبالصيغه المقدم فيها جاء عام ومبهم وغير محدداً اين جاءت مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه مما يستوجب رده للجهاله.

اما السبب الثالث والرابع قد جاء مبنياً على مخالفة المحكمة لاحكام الماده 364 ع 60 حيث لا تقبل دعوى القدح والذم ما لم يتقدم المشتكي بالادعاء بالحق الشخصي.

ولما كانت الماده 364 ع 60 تفيد ( تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي بالحق الشخصي).

اما الماده 365 ع 60 تفيد ( للمدعي الشخصي ان يطلب بالدعوى التي اقامها تضمين ما لحقه بالذم او القدح او التحقير من الاضرار الماديه وما يقدره من التضمينات النقديه.

أي ان على المشتكي ان يقدم ادعاء بالحق الشخصي ويطالب بالتضمينات الماليه اي قيمة التعويض الذي تقدر على أساسه الرسوم.

وحيث ان المحكمة لم تعالج أية ادعاء بالحق الشخصي كما ان محكمتنا لا تجد بين اوراق الدعوى أية ادعاء بالحق الشخصي او اية مطالبة بالتضمينات الماليه اي قيمة التعويض عن الضرر الذي اصاب المشتكي من القدح الذي ادانته المحكمة الطاعن بموجبه.

ولا يكفي وجود وصل في ملف الدعوى حتى تقول المحكمة بحكمها ان هناك ادعاء بالحق الشخصي ورفع القيد المفروض بموجب احكام الماده 364 ع 60.

ولما كانت محكمتنا لا تجد في سياق القرار المطعون فيه اية بحث من المحكمة لهذه التضمينات النقديه المحدده بموجب احكام الماده 365 ع 60 تكون بذلك قد بنت حكمها على أساس لا وجود له بين اوراق الدعوى وعلى بينة غير متوفره ووهميه.

وبما ان الطاعن لا يضار من طعنه نجد ان الحكم قام على أساس لا وجود له بين اوراق الدعوى وبالتالي مستوجب النقض.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني ورد مبلغ التأمين.

                                       حكماً صدر تدقيقاً في 2/1/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق