السنة
2019
الرقم
40
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  : الحق العام

المطعـون ضده :ع.ز / الخليل   

             وكيله المحامي : نور الدين أبو ميزر / الخليل

الاجـــــــراءات

بتاريخ 15/01/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الإستئناف جزاء رقم 433/2017 بتاريخ 11/12/2018 القاضي بوقف ملاحقة المتهم كون المشتكي لم يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي .

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- الحكم مخالف للأصول والقانون غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ومخالف للوقائع الواردة في الدعوى والبينات المقدمة من أن المدعي أخذ صفة الادعاء بالحق المدني ، وذلك من خلال دفع الرسوم القانوني المقرر مما يعني زوال القيد .

وبالنتيجة طالبت النيابه بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع

نجد أن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده (المتهم) لمحكمة صلح الخليل بتهمة الذم خلافاً لأحكام المادة 358 بدلالة المادة 188 ع 6 .

على وصف أنه بتاريخ 17/05/2017 أقدم المتهم على سب وذم المشتكي بألفاظ نابية .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 22/10/2017 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعاً لقرار الادانة والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور .

لم يقبل المتهم (المحكوم عليه) الحكم فطعن به بالاستئناف لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 433/2017 .

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 11/12/2018 أصدرت حكمها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ووقف ملاحقة المتهم عن التهمة المسندة اليه لعدم اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي .

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها بمجملها تقوم على النعي بخطأ المحكمة بإلغاء الحكم حيث أن المشتكي اتخذ صفة الادعاء بالحق المدني وذلك من خلال دفع الرسم القانوني المقرر .

وباستقراء أوراق الدعوى فإننا نجد أن المشتكي تقدم بشكوى لدى النيابة العامة ضد المتهم وفيها ادعاء بالحق المدني و بالطلب بتضمينات مالية مبلغ وقدره 1000 دينار ودفعت عنها الرسوم .

بالعودة لملف المحاكمة فإننا لا نجد أن هذه الشكوى قد أبرزت أمام المحكمة بل جاءت لدى النيابة العامة في ملفها و لم تبرز بشكل قانوني في ملف الدعوى .

وبالتالي فإننا نجد أن محكمة الصلح (الموضوع) لم تتصل بالشكوى المسجل فيها الادعاء بالحق الشخصي اتصالاً قانونياُ صحيحاً بل وجد الملف في ملف الدعوى بدون أي اتصال صحيح من خلال الابراز سواء لملف النيابة أو الشكوى.

مما يجعل وجود الشكوى في الملف ليس له أية قيمة قانونية يمكن الاعتماد عليها أوالبناء عليها.

وهذا مما يعني ان المحكمة اتصلت بالدعوى بالشق الجزائي فقط من خلال لائحة الدعوى (الاتهام) التي تمثل الحق العام ولم تتصل بالشكوى والادعاء بالحق المدني أو المطالبة به .

وبالتالي تكون الدعوى مقامة دون الادعاء بالحق الشخصي ولا يكفي تقديم الشكوى ودفع الرسوم عليها سواء لدى الشرطة أو النيابة العامة بل لابد من اتصال المحكمة بالادعاء بالحق المدني اتصالاً صحيحاً وقانونياً ومنتجاً لاثاره .

ولما كانت المادة 364 ع 60 تفيد "تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي" .

ولما كانت المحكمة لم تتصل بالادعاء بالحق الشخصي اتصالاً قانونياً نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف يتفق والتطبيق السليم والصحيح للقانون مما يستوجب معه رد الطعن .

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 حكماً صدر تدقيقاً في 09/06/2019.